Page 119 - مجلة الدراسات القضائية
P. 119

‫الح�اج�ة لان�ت�ظ�ار تح�ق�ق م�ع�ي�ار الخ�ط�ر‬                           ‫ه���ذه الج��م��اع��ات‪ ،‬ذل���ك لأن ال�ت�دخ�ل‬        ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫ال�و��ش�ي�ك الم��ت��ع��ارف ع�ل�ي�ة في ال�ق�ان�ون‬                      ‫لمجابهة مخاطر ه�ذه الجماعات تتطلب‬
                                                                      ‫م�واف�ق�ة مجل�س الأم��ن ال��دولي بموجب‬
                      ‫الدولي(((‪.‬‬
                                                                              ‫اخت�صا�صاته الواردة في الميثاق‪.‬‬
‫ويواجه الاعتراف بم�شروعية ال�ضربات‬
‫الا�ستباقية رف�ضاً دولياً لكونها تفتح الباب‬                           ‫ثالث ًا‪ :‬الخلاف حول م�شروعية ا�ستخدام‬
‫�أمام حالة في الفو�ضى في المجتمع الدولي‪،‬‬                              ‫ال�ط�ائ�رات ب��دون ط�ي�ار في ال�ضربات‬
‫و أ�ن��ه��ا ��س�ت�ع�ي�د ع���ص�ور ا��س�ت�خ�دام ال�ق�وة‬
‫في ال�ع�الق�ات ال�دول�ي�ة ب��دل ًا م�ن إ�ع�م�ال‬                                ‫الا�ستباقية دفاع ًا عن النف�س‬

                        ‫القانون‪.‬‬                                      ‫ب�داي�ة يجب الاع�ت�راف ب� أ�ن الجماعات‬
                                                                      ‫ا إلره�اب�ي�ة الم�سلحة فر�ضت واق�ع�اً جديداً‬
‫ففي ‪ 25‬ف�براي�ر ‪� 2104‬أ��ص�در البرلمان‬                                ‫لمعطيات تهديد ال�سلام والأمن الدوليين‪،‬‬
‫ا ألورب��ي ب أ�غلبية ‪�� 534‬ص�وت�اً مقابل ‪49‬‬                           ‫ف�ال�ه�ج�وم ا إلره��اب��ي ال��ذي ت���ش�ن�ه ه�ذه‬
‫��ص�وت�اً ق��رار ي�دع�و إ�لى اع�ت�م�اد الاتح��اد‬                      ‫الجماعات على دولة ما ي�صعب توقعه �أو‬
‫الأورب���ي م�وق�ف�اً م�وح�داً م�ن ا��س�ت�خ�دام‬                        ‫تحديد مكانه أ�و توقيت ارتكابه‪ ،‬ولذا ترى‬
‫الطائرات المقاتلة بدون طيار‪ ،‬ون�ص هذا‬                                 ‫بع�ض الدول وعلى ر أ��سها الولايات المتحدة‬
‫ال�ق�رار على أ�ن غ�ارات الطائرات المقاتلة‬                             ‫��ض�رورة إ�ع��ادة ال�ن�ظ�ر في م�ع�ي�ار الخطر‬
‫ب�ال ط�ي�ار خ��ارج ن�ط�اق ح�رب معلنة من‬                               ‫الو�شيك الم�برر ل�وج�ود حالة ال�دف�اع عن‬
‫قبل دولة على �أرا�ضي دولة �أخرى وبدون‬
‫موافقة ا ألخيرة �أو مجل�س الأمن الدولي‬                                                         ‫النف�س‪.‬‬
‫ت�شكل انتهاكاً للقانون ال�دولي ول�سلامة‬
‫أ�را��ض�ي ذل�ك ال�ب�ل�د و��س�ي�ادت�ه‪ ،‬وم�ن ه�ذا‬                       ‫وت���س�ت�ن�د ال��ولاي��ات الم�ت�ح�دة ألح��داث‬
‫ال�ق�رار يتجلى رف���ض الب�رلم�ان الأورب��ي‬                            ‫الح�ادي ع�شر من �سبتمبر لتبرر خطورة‬
                                                                      ‫الهجوم الإرهابي الذي يمكن �أن تواجهه‬
            ‫لل�ضرابات الا�ستباقية(((‪.‬‬                                 ‫أ�ي دولة مهما بلغت قوة �أجهزتها الأمنية‪،‬‬
                                                                      ‫ول�ذل�ك اب�ت�ك�رت ه��ذه ال��دول م�ا ي�ع�رف‬
‫وت���رى ال����دول ال��راف�����ض لم���ش�روع�ي�ة‬                        ‫"بال�ضربات الا�ستباقية" أ�و "ال�ضربات‬
‫ال���ض�رب�ات الا�ستباقية أ�ن وج�ود الخطر‬                              ‫الوقائية" وه�ي هجمات توجهها ال�دول‬
                                                                      ‫ل�ل�ت�ن�ظ�ي�م�ات الإره��اب��ي��ة ال�ت�ي ت��رى أ�ن‬
    ‫‪� -1‬أنظر وثائق ا ألمم المتحدة ‪p.23 ،389/A/68‬‬                      ‫وج��وده��ا يم�ث�ل خ�ط�ر ع�ل�ى أ�م�ن�ه�ا‪ ،‬دون‬
‫‪-2‬راج�����ع وث���ائ���ق ا ألمم الم���ت���ح���دة‪ ،‬ال��وث��ي��ق��ة ‪A/‬‬

                           ‫‪29/HRC/25‬‬

                                                          ‫‪118‬‬
‫ا إلطار القانوني الدولي لمكافحة ا إلرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124