Page 119 - مجلة الدراسات القضائية
P. 119
الح�اج�ة لان�ت�ظ�ار تح�ق�ق م�ع�ي�ار الخ�ط�ر ه���ذه الج��م��اع��ات ،ذل���ك لأن ال�ت�دخ�ل �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
ال�و��ش�ي�ك الم��ت��ع��ارف ع�ل�ي�ة في ال�ق�ان�ون لمجابهة مخاطر ه�ذه الجماعات تتطلب
م�واف�ق�ة مجل�س الأم��ن ال��دولي بموجب
الدولي(((.
اخت�صا�صاته الواردة في الميثاق.
ويواجه الاعتراف بم�شروعية ال�ضربات
الا�ستباقية رف�ضاً دولياً لكونها تفتح الباب ثالث ًا :الخلاف حول م�شروعية ا�ستخدام
�أمام حالة في الفو�ضى في المجتمع الدولي، ال�ط�ائ�رات ب��دون ط�ي�ار في ال�ضربات
و أ�ن��ه��ا ��س�ت�ع�ي�د ع���ص�ور ا��س�ت�خ�دام ال�ق�وة
في ال�ع�الق�ات ال�دول�ي�ة ب��دل ًا م�ن إ�ع�م�ال الا�ستباقية دفاع ًا عن النف�س
القانون. ب�داي�ة يجب الاع�ت�راف ب� أ�ن الجماعات
ا إلره�اب�ي�ة الم�سلحة فر�ضت واق�ع�اً جديداً
ففي 25ف�براي�ر � 2104أ��ص�در البرلمان لمعطيات تهديد ال�سلام والأمن الدوليين،
ا ألورب��ي ب أ�غلبية �� 534ص�وت�اً مقابل 49 ف�ال�ه�ج�وم ا إلره��اب��ي ال��ذي ت���ش�ن�ه ه�ذه
��ص�وت�اً ق��رار ي�دع�و إ�لى اع�ت�م�اد الاتح��اد الجماعات على دولة ما ي�صعب توقعه �أو
الأورب���ي م�وق�ف�اً م�وح�داً م�ن ا��س�ت�خ�دام تحديد مكانه أ�و توقيت ارتكابه ،ولذا ترى
الطائرات المقاتلة بدون طيار ،ون�ص هذا بع�ض الدول وعلى ر أ��سها الولايات المتحدة
ال�ق�رار على أ�ن غ�ارات الطائرات المقاتلة ��ض�رورة إ�ع��ادة ال�ن�ظ�ر في م�ع�ي�ار الخطر
ب�ال ط�ي�ار خ��ارج ن�ط�اق ح�رب معلنة من الو�شيك الم�برر ل�وج�ود حالة ال�دف�اع عن
قبل دولة على �أرا�ضي دولة �أخرى وبدون
موافقة ا ألخيرة �أو مجل�س الأمن الدولي النف�س.
ت�شكل انتهاكاً للقانون ال�دولي ول�سلامة
أ�را��ض�ي ذل�ك ال�ب�ل�د و��س�ي�ادت�ه ،وم�ن ه�ذا وت���س�ت�ن�د ال��ولاي��ات الم�ت�ح�دة ألح��داث
ال�ق�رار يتجلى رف���ض الب�رلم�ان الأورب��ي الح�ادي ع�شر من �سبتمبر لتبرر خطورة
الهجوم الإرهابي الذي يمكن �أن تواجهه
لل�ضرابات الا�ستباقية(((. أ�ي دولة مهما بلغت قوة �أجهزتها الأمنية،
ول�ذل�ك اب�ت�ك�رت ه��ذه ال��دول م�ا ي�ع�رف
وت���رى ال����دول ال��راف�����ض لم���ش�روع�ي�ة "بال�ضربات الا�ستباقية" أ�و "ال�ضربات
ال���ض�رب�ات الا�ستباقية أ�ن وج�ود الخطر الوقائية" وه�ي هجمات توجهها ال�دول
ل�ل�ت�ن�ظ�ي�م�ات الإره��اب��ي��ة ال�ت�ي ت��رى أ�ن
� -1أنظر وثائق ا ألمم المتحدة p.23 ،389/A/68 وج��وده��ا يم�ث�ل خ�ط�ر ع�ل�ى أ�م�ن�ه�ا ،دون
-2راج�����ع وث���ائ���ق ا ألمم الم���ت���ح���دة ،ال��وث��ي��ق��ة A/
29/HRC/25
118
ا إلطار القانوني الدولي لمكافحة ا إلرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار