Page 116 - مجلة الدراسات القضائية
P. 116

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫‪-‬يجب ممار�سة حق الدفاع النف�س من خلال‬                    ‫وات�ف�اق�اً م�ع ه�ذا ال�ن���ص‪ ،‬ا�ستقر معنى‬
                                                                                                   ‫ال��دف��اع ع�ن ال�ن�ف���س ل�ف�رتة ط�وي�ل�ة من‬
                                         ‫�إج�راءات معقولة ومحدودة بحدود �ضرورة‬                     ‫الزمن على أ�ن�ه يعني لج�وء ال�دول�ة التي‬
                                                                                                   ‫ت�ت�ع�ر��ض ل�ه�ج�وم م���س�ل�ح ح��ال وم�ب�ا��ش�ر‬
                                                  ‫الحماية ومتنا�سبة مع الخطر‪.‬‬                      ‫وج�سيم �إلى ا�ستخدام القوة الم�سلحة لرد‬
                                                                                                   ‫هذا الهجوم على أ�ن يكون ذلك هو ال�سبيل‬
                                         ‫ثاني�� ًا‪ :‬الخلاف ح��ول �إمكانية ا�س��تخدام‬               ‫ال�وح�ي�د أ�م�ام�ه�ا‪ ،‬وي�ج�ب أ�ن ي�ك�ون دف�اع‬
                                         ‫الح��ق في الدفاع ع��ن النف���س في مواجهة‬                  ‫ال�دول�ة متنا�سب م�ع م�ا تتعر�ض ل�ه من‬
                                                                                                   ‫عدوان و�ألا يتجاوزه‪ ،‬با إل�ضافة �إلى ذلك‪،‬‬
                                                  ‫الجماعات ا إلرهابية الم�سلحة‬                     ‫ف� إ�ن حق ال�دول في الدفاع عن النف�س هو‬
                                                                                                   ‫حق م ؤ�قت ينتهي بتدخل مجل�س ا ألم�ن‬
                                         ‫يرى البع�ض أ�ن ممار�سة الحق في الدفاع‬
                                         ‫عن النف�س وفقاً للقانون الدولي يقت�صر‬                                    ‫لمواجهة الاعتداء(((‪.‬‬
                                         ‫على مجال العلاقات الدولية‪ ،‬بمعنى أ�ن‬
                                         ‫تكون العلاقة بين دولتين‪ ،‬فيحق للدولة‬                      ‫وم�ن خ�الل تو�ضيح معنى ال�دف�اع عن‬
                                         ‫ال�ت�ي ت�واج�ه اع�ت�داء م�ن دول�ة أ�خ��رى أ�ن‬             ‫النف�س على ه�ذا النحو ف� أ�ن م�شروعية‬
                                         ‫تدافع عن نف�سها في مواجهتها‪ ،‬وي�ستند‬                      ‫ا�ستخدامه وفقاً للقانون ال�دولي تعتمد‬
                                         ‫ه��دا الاتج���اه ع�ل�ى ر�أي مح�ك�م�ة ال�ع�دل‬
                                         ‫ال�دول�ي�ة ال��ذي ق�ال�ت ف�ي�ه �أن ال��دول لا‬                      ‫على توفر المعايير التالية(((‪:‬‬
                                         ‫يجوز لها الدفاع عن نف�سها وفقاً للقانون‬                   ‫‪ -‬أ�ن الحق في الدفاع عن النف�س لا ي�ستخدم إ�لا‬
                                         ‫ال��دولي �إلا في م�واج�ه�ة دول �أخ��رى‪ ،‬ولا‬
                                         ‫يحق للدول �أن تدعي الدفاع عن نف�سها‬                       ‫لمواجهة �سلوك معيب ينتهك القواعد التي‬
                                         ‫�ضد جماعة م�سلحة غ�ري تابعة للدولة‬
                                         ‫وموجودة في �إقليم دولة �أخرى �إلا في حالة‬                     ‫يفر�ضها القانون الدولي على الدول‪.‬‬
                                         ‫إ��سناد أ�فعال تلك الجماعة الم�سلحة للدولة‬
                                                                                                   ‫‪�-‬أن مم�ار��س�ة الح��ق في ال�دف�اع ع�ن النف�س‬
                                                      ‫الموجودة على �أر�ضها(((‪.‬‬
                                                                                                   ‫تفتر�ض ع�دم ت�واف�ر و�سيلة بديلة لحماية‬
                                         ‫ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وعدد‬
                                         ‫م�ن ال��دول ت�رف���ض ه�ذا الاتج��اه‪ ،‬وت�رى‬                   ‫حقوق جوهرية للدولة المهددة للخطر‪.‬‬
                                         ‫�أن م�ن ح�ق�ه�ا ال��دف��اع ع�ن ن�ف���س�ه�ا �ضد‬
                                                                                                       ‫‪ -‬أ�ن يكون الخطر جدياً وواقعاً �أو حال ًا‪.‬‬
                                         ‫‪� -3‬أنظر ر أ�ي محكمة العدل الدولية ب�ش�أن ت�شييد الجدار‬
                                                              ‫العازل‪� ،2004 ،‬ص ‪136‬‬                 ‫‪-1‬د‪ .‬أ�بو الخير �أحم��د عطية‪ ،‬نظرية ال�ضربات الع�سكرية‬
                                                                                                   ‫الا�ستباقية في �ضوء قواعد القانون الدولي المعا�صر‪ ،‬دار‬

                                                                                                                   ‫النه�ضة العربية‪� ،2005 ،‬ص ‪9‬‬
                                                                                                   ‫‪-2‬د‪ .‬محم��د طلع��ت الغنيم��ي‪ ،‬قان��ون ال�س�ل�ام‪ ،‬من�ش�� أ�ة‬

                                                                                                          ‫المعارف‪ ،‬الإ�سكندرية‪ ،‬بدون تاريخ‪� ،‬ص ‪460‬‬

‫‪115‬‬
         ‫د‪ .‬أ�حمد ح�سن فولي‬
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121