Page 111 - مجلة الدراسات القضائية
P. 111

‫الموجهة على �أر�ضها لحين �صدور إ�خطار‬                        ‫وتحتاج ه�ذه الم�س�ألة لمعالجة ب�شيء من‬            ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫ب إ�يقافها‪ ،‬وم�ن الممكن أ�ن ت�صرح الدولة‬                     ‫التف�صيل‪ ،‬ففي ال�غ�ال�ب لا تتم مهاجمة‬
‫�صاحبة ا إلق�ل�ي�م ب��أن�ه�ا ت�واف�ق على قيام‬                ‫ع�ن�ا��ص�ر التنظيمات الإره�اب�ي�ة الم�سلحة‬
‫�ضربة جوية واحدة وتحدد ذلك �صراحة‪،‬‬                           ‫ب�ضربة جوية واحدة ولا اثنتين‪ ،‬ولكن هذه‬
‫�أو تحدد الفترة الزمنية التي تقبل فيها‬                       ‫الهجماتقدت�ستمرلعدة أ��سابيعوفيبع�ض‬
‫ت�وج�ي�ه ه��ذه ال���ض�رب�ات ب�ت�ح�دي�د ت�اري�خ‬               ‫الح��الات ي�ت�م ت�وج�ي�ه ع���ش�رات ال���ض�رب�ات‬
                                                             ‫لكبح جماح هذه التنظيمات‪ ،‬با إل�ضافة إ�لى‬
                 ‫بدايتها ونهايتها‪.‬‬                           ‫أ�ن تنفيذ تلك ال�ضربات لا يكون في مكان‬
                                                             ‫واحد بل عادة يكون في عدة �أماكن‪ ،‬ويثير‬
‫�أم�ا ب���ش��أن م�س�ألة الإف���ص�اح ع�ن مكان‬
‫ت�ن�ف�ي�ذ ال���ض�رب�ات ف�� أ�ن م�واف�ق�ة ال�دول�ة‬                   ‫ذلك عدداً من الت�سا�ؤلات المهمة‪.‬‬
‫�صاحبة ا إلقليم يجب أ�ن تت�ضمن نطاق‬
‫ج�غ�رافي مح�دد في إ�قليمها لتنفيذ ه�ذه‬                       ‫فهل من اللازم �أن تح�صل الدولة التي‬
‫ال���ض�رب�ات‪ ،‬ذل��ك ��ض�م�ان�اً ل�ع�دم ح�دوث‬                 ‫تنفذ ال�ضربات الج�وي�ة على الم�واف�ق�ة في‬
‫إ���ص�اب�ات في ��ص�ف�وف الم�دن�ي�ني‪ ،‬ح�ي�ث �أن‬               ‫كل �ضربة جوية قبل تنفيذها؟ أ�م يكفي‬
‫الدولتان �ستتحملان الم�س ؤ�ولية الم�شتركة‬                    ‫الح�صول على موافقة واح�دة قبل تنفيذ‬
‫عن الأ�ضرار التي ت�صيب المدنيين‪ ،‬فهذه‬                        ‫ال���ض�رب�ات‪ ،‬وت�ظ�ل ه�ذه الم�واف�ق�ة ��س�اري�ة‬
‫الم�واف�ق�ات ل�ن تنفي الم���س��ؤول�ي�ة الجنائية‬              ‫المفعول بغ�ض النظر عن ع�دد ال�ضربات‬
                                                             ‫حتى ت�سحب ال�دول�ة موافقتها وتطالب‬
       ‫التي تن�ش�أ عن تنفيذ الهجمات‪.‬‬
                                                                              ‫ب�إيقاف الهجمات؟‬
‫الأم��ر الآخ��ر ه�و أ�ن الم�واف�ق�ة يجب �أن‬
‫تكون وا�ضحة ب�ش أ�ن الت�صريح با�ستخدام‬                       ‫والإ�شكالية هنا �أن ال�دول في كثير من‬
‫الطائرات بدون طيار في توجيه هجوم على‬                         ‫الأحيان ترف�ض الإف�صاح عن موعد توجيه‬
‫التنظيمات الإره�اب�ي�ة الم�سلحة‪ ،‬حيث أ�ن‬                     ‫�ضرباتها الم�وج�ه�ة لعنا�صر التنظيمات‬
‫هذه الطائرات ت�ستخدم ألغرا�ض أ�خرى‬
‫متعددة منها الا�ستطلاع أ�و ر�صد تحركات‬                           ‫ا إلرهابية الم�سلحة �ضماناً لنجاحها‪.‬‬
‫الجماعات ا إلره�اب�ي�ة الم�سلحة �أو ت�صوير‬
                                                             ‫ول���ذا ف��� أ�ن تح�دي�د ال�ن�ط�اق ال�زم�ن�ي‬
    ‫مواقع تواجدها دون ا�ستهدافها(((‪.‬‬                         ‫ل�ل�م�واف�ق�ة ي�ج�ب �أن ي�خ���ض�ع لات�ف�اق‬
                                                             ‫الدولتين‪ ،‬ويجب �أن تكون موافقة دولة‬
‫‪-1‬لجن��ة القان��ون ال��دولي‪ ،‬م�ش��روع الم��واد المتعلق��ة‬   ‫ا إلق�ل�ي�م ��ص�ري�ح�ه ب�ه�ذا ال���ش� أ�ن‪ ،‬بمعنى‬
‫بالم�س�ؤولي��ة الدولي��ة عن الأعمال غ�ي�ر الم�شروعة دولياً‪،‬‬  ‫�أن ت�واف�ق على تنفيذ ال�ضربات الجوية‬

                        ‫التعليق على المادة ‪20‬‬

                                                          ‫‪110‬‬
‫ا إلطار القانوني الدولي لمكافحة ا إلرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116