Page 111 - مجلة الدراسات القضائية
P. 111
الموجهة على �أر�ضها لحين �صدور إ�خطار وتحتاج ه�ذه الم�س�ألة لمعالجة ب�شيء من �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
ب إ�يقافها ،وم�ن الممكن أ�ن ت�صرح الدولة التف�صيل ،ففي ال�غ�ال�ب لا تتم مهاجمة
�صاحبة ا إلق�ل�ي�م ب��أن�ه�ا ت�واف�ق على قيام ع�ن�ا��ص�ر التنظيمات الإره�اب�ي�ة الم�سلحة
�ضربة جوية واحدة وتحدد ذلك �صراحة، ب�ضربة جوية واحدة ولا اثنتين ،ولكن هذه
�أو تحدد الفترة الزمنية التي تقبل فيها الهجماتقدت�ستمرلعدة أ��سابيعوفيبع�ض
ت�وج�ي�ه ه��ذه ال���ض�رب�ات ب�ت�ح�دي�د ت�اري�خ الح��الات ي�ت�م ت�وج�ي�ه ع���ش�رات ال���ض�رب�ات
لكبح جماح هذه التنظيمات ،با إل�ضافة إ�لى
بدايتها ونهايتها. أ�ن تنفيذ تلك ال�ضربات لا يكون في مكان
واحد بل عادة يكون في عدة �أماكن ،ويثير
�أم�ا ب���ش��أن م�س�ألة الإف���ص�اح ع�ن مكان
ت�ن�ف�ي�ذ ال���ض�رب�ات ف�� أ�ن م�واف�ق�ة ال�دول�ة ذلك عدداً من الت�سا�ؤلات المهمة.
�صاحبة ا إلقليم يجب أ�ن تت�ضمن نطاق
ج�غ�رافي مح�دد في إ�قليمها لتنفيذ ه�ذه فهل من اللازم �أن تح�صل الدولة التي
ال���ض�رب�ات ،ذل��ك ��ض�م�ان�اً ل�ع�دم ح�دوث تنفذ ال�ضربات الج�وي�ة على الم�واف�ق�ة في
إ���ص�اب�ات في ��ص�ف�وف الم�دن�ي�ني ،ح�ي�ث �أن كل �ضربة جوية قبل تنفيذها؟ أ�م يكفي
الدولتان �ستتحملان الم�س ؤ�ولية الم�شتركة الح�صول على موافقة واح�دة قبل تنفيذ
عن الأ�ضرار التي ت�صيب المدنيين ،فهذه ال���ض�رب�ات ،وت�ظ�ل ه�ذه الم�واف�ق�ة ��س�اري�ة
الم�واف�ق�ات ل�ن تنفي الم���س��ؤول�ي�ة الجنائية المفعول بغ�ض النظر عن ع�دد ال�ضربات
حتى ت�سحب ال�دول�ة موافقتها وتطالب
التي تن�ش�أ عن تنفيذ الهجمات.
ب�إيقاف الهجمات؟
الأم��ر الآخ��ر ه�و أ�ن الم�واف�ق�ة يجب �أن
تكون وا�ضحة ب�ش أ�ن الت�صريح با�ستخدام والإ�شكالية هنا �أن ال�دول في كثير من
الطائرات بدون طيار في توجيه هجوم على الأحيان ترف�ض الإف�صاح عن موعد توجيه
التنظيمات الإره�اب�ي�ة الم�سلحة ،حيث أ�ن �ضرباتها الم�وج�ه�ة لعنا�صر التنظيمات
هذه الطائرات ت�ستخدم ألغرا�ض أ�خرى
متعددة منها الا�ستطلاع أ�و ر�صد تحركات ا إلرهابية الم�سلحة �ضماناً لنجاحها.
الجماعات ا إلره�اب�ي�ة الم�سلحة �أو ت�صوير
ول���ذا ف��� أ�ن تح�دي�د ال�ن�ط�اق ال�زم�ن�ي
مواقع تواجدها دون ا�ستهدافها(((. ل�ل�م�واف�ق�ة ي�ج�ب �أن ي�خ���ض�ع لات�ف�اق
الدولتين ،ويجب �أن تكون موافقة دولة
-1لجن��ة القان��ون ال��دولي ،م�ش��روع الم��واد المتعلق��ة ا إلق�ل�ي�م ��ص�ري�ح�ه ب�ه�ذا ال���ش� أ�ن ،بمعنى
بالم�س�ؤولي��ة الدولي��ة عن الأعمال غ�ي�ر الم�شروعة دولياً، �أن ت�واف�ق على تنفيذ ال�ضربات الجوية
التعليق على المادة 20
110
ا إلطار القانوني الدولي لمكافحة ا إلرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار