Page 109 - مجلة الدراسات القضائية
P. 109
لا تنتهك ال�ق�واع�د الم�ن�ظ�م�ة لا��س�ت�خ�دام ال�ق�ان�ون ال��دولي �إلى أ�ن م���س��أل�ة معرفة �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
القوة في القانون الدولي. م�ا إ�ذا ك�ان �شخ�ص م�ا أ�و كيان م�ا يتمتع
ب�سلطة �إع�ط�اء الم�واف�ق�ة ت�ث�ري م�شكلات
با إل�ضافة إ�لى ذلك ،ن�ص د�ستور باك�ستان ح�ق�ي�ق�ي�ة في ال��واق��ع خ�ا��ص�ة في ح��الات
على أ�ن رئي�س ال�دول�ة ه�و رم�ز ال�دول�ة، الت�شكيك في �شرعية الحكومة التي �أعطت
بينما ال�سلطة القانونية الر�سمية لإدارة الموافقة ،وقالت اللجنة �أن معالجة هذه
ال�ب�الد في ي�د رئي�س ال��وزراء ،وعلية ف��أن الم�سائل تتطلب الرجوع لقواعد القانون
رئي�س الوزراء هو من يملك الموافقة على الدولي المتعلقة بالإعراب عن �إرادة الدولة
ا�ستخدام الطائرات بدون طيار ،ويجوز - ف���ض�ا ًل ع�ن تح�دي�د ال�ق�ان�ون ال�داخ�ل�ي
وفقاً للد�ستور الباك�ستاني -لقائد القوات للجهة التي تعبر عن �إرادة ال�دول�ة أ�م�ام
الم�سلحة ال��ذي يعينه ال�رئ�ي���س الم�واف�ق�ة
على ا�ستخدام ه�ذه الطائرات ،وفي حالة المجتمع الدولي(((.
اخ�ت�الف ر�أي ه�ذه ال�سلطات يعتد ب�ر�أي
وبالرجوع �إلى قواعد القانون ال�دولي
ال�سلطة الأعلى(((. المنظمة لتمثيل الدولة في مجال العلاقات
الدولية يتبين �أن رئي�س الدولة ور ؤ��ساء
�أم��ا ال���ض�رب�ات الج�وي�ة ال�ت�ي نفذتها الح�ك�وم�ات ووزراء الخ�ارج�ي�ة يمتلكون
ال�ولاي�ات المتحدة الأمريكية بعد �إع�الن �سلطة تمثيل ال�دول�ة ،ول�ذا ف� أ�ن موافقة
الحكومة الجديدة في 2013فتمثل عمل ًا �أي منهم على ا�ستخدام الطائرات بدون
غ�ري م�شروع وف�ق�اً للقانون ال�دولي ،ألن طيار في �إقليم الدولة �ستكون مقبولة وفقاً
ه�ذه الحكومة طالبت ال�ولاي�ات المتحدة
بتوقيف ال�ضربات ألثارها العك�سية على للقانون الدولي(((.
ح�ق�وق ا إلن���س�ان ،وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ذل�ك
ا��س�ت�م�رت ال��ولاي��ات الم�ت�ح�دة في ت�وج�ي�ه ول�و حاولنا تطبيق تلك القواعد على
ال�ضربات الأم�ري�ك�ي�ة في باك�ستان لتبين
�ضرباتها الجوية. �أن ال�ضربات التي نفذت بموافقة �ضباط
ال�ق�وات الم�سلحة الباك�ستانية والمخابرات
الإ��ش�ك�ال�ي�ة الأخ����رى ال��ت��ي �أث�ارت�ه�ا الباك�ستانية قبل �إعلان الحكومة الجديدة
ال���ض�رب�ات الأم�ري�ك�ي�ة في ب�اك���س�ت�ان هي
أ�ن الح��ك��وم��ة ال�ب�اك���س�ت�ان�ي�ة لم ت�ب�د -1أ�نظ��ر التعليقات على م�ش��روع مواد الم�س ؤ�ولية الدولية،
التعليق على المادة 20الوثيقة � 10/A/65ص 151
-3راجع د�ستور باك�ستان لعام ،2010المادة ،)1( 42المادة -2أ�نظر المادة 2/7من اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية.
،)1( 48المادة )3( 91المادة - 1( 234د).
108
الإطار القانوني الدولي لمكافحة ا إلرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار