Page 109 - مجلة الدراسات القضائية
P. 109

‫لا تنتهك ال�ق�واع�د الم�ن�ظ�م�ة لا��س�ت�خ�دام‬             ‫ال�ق�ان�ون ال��دولي �إلى أ�ن م���س��أل�ة معرفة‬                 ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
            ‫القوة في القانون الدولي‪.‬‬                      ‫م�ا إ�ذا ك�ان �شخ�ص م�ا أ�و كيان م�ا يتمتع‬
                                                          ‫ب�سلطة �إع�ط�اء الم�واف�ق�ة ت�ث�ري م�شكلات‬
‫با إل�ضافة إ�لى ذلك‪ ،‬ن�ص د�ستور باك�ستان‬                  ‫ح�ق�ي�ق�ي�ة في ال��واق��ع خ�ا��ص�ة في ح��الات‬
‫على أ�ن رئي�س ال�دول�ة ه�و رم�ز ال�دول�ة‪،‬‬                 ‫الت�شكيك في �شرعية الحكومة التي �أعطت‬
‫بينما ال�سلطة القانونية الر�سمية لإدارة‬                   ‫الموافقة‪ ،‬وقالت اللجنة �أن معالجة هذه‬
‫ال�ب�الد في ي�د رئي�س ال��وزراء‪ ،‬وعلية ف��أن‬              ‫الم�سائل تتطلب الرجوع لقواعد القانون‬
‫رئي�س الوزراء هو من يملك الموافقة على‬                     ‫الدولي المتعلقة بالإعراب عن �إرادة الدولة‬
‫ا�ستخدام الطائرات بدون طيار‪ ،‬ويجوز ‪-‬‬                      ‫ف���ض�ا ًل ع�ن تح�دي�د ال�ق�ان�ون ال�داخ�ل�ي‬
‫وفقاً للد�ستور الباك�ستاني ‪ -‬لقائد القوات‬                 ‫للجهة التي تعبر عن �إرادة ال�دول�ة أ�م�ام‬
‫الم�سلحة ال��ذي يعينه ال�رئ�ي���س الم�واف�ق�ة‬
‫على ا�ستخدام ه�ذه الطائرات‪ ،‬وفي حالة‬                                      ‫المجتمع الدولي(((‪.‬‬
‫اخ�ت�الف ر�أي ه�ذه ال�سلطات يعتد ب�ر�أي‬
                                                          ‫وبالرجوع �إلى قواعد القانون ال�دولي‬
                ‫ال�سلطة الأعلى(((‪.‬‬                        ‫المنظمة لتمثيل الدولة في مجال العلاقات‬
                                                          ‫الدولية يتبين �أن رئي�س الدولة ور ؤ��ساء‬
‫�أم��ا ال���ض�رب�ات الج�وي�ة ال�ت�ي نفذتها‬                ‫الح�ك�وم�ات ووزراء الخ�ارج�ي�ة يمتلكون‬
‫ال�ولاي�ات المتحدة الأمريكية بعد �إع�الن‬                  ‫�سلطة تمثيل ال�دول�ة‪ ،‬ول�ذا ف� أ�ن موافقة‬
‫الحكومة الجديدة في ‪ 2013‬فتمثل عمل ًا‬                      ‫�أي منهم على ا�ستخدام الطائرات بدون‬
‫غ�ري م�شروع وف�ق�اً للقانون ال�دولي‪ ،‬ألن‬                  ‫طيار في �إقليم الدولة �ستكون مقبولة وفقاً‬
‫ه�ذه الحكومة طالبت ال�ولاي�ات المتحدة‬
‫بتوقيف ال�ضربات ألثارها العك�سية على‬                                      ‫للقانون الدولي(((‪.‬‬
‫ح�ق�وق ا إلن���س�ان‪ ،‬وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ذل�ك‬
‫ا��س�ت�م�رت ال��ولاي��ات الم�ت�ح�دة في ت�وج�ي�ه‬           ‫ول�و حاولنا تطبيق تلك القواعد على‬
                                                          ‫ال�ضربات الأم�ري�ك�ي�ة في باك�ستان لتبين‬
                 ‫�ضرباتها الجوية‪.‬‬                         ‫�أن ال�ضربات التي نفذت بموافقة �ضباط‬
                                                          ‫ال�ق�وات الم�سلحة الباك�ستانية والمخابرات‬
‫الإ��ش�ك�ال�ي�ة الأخ����رى ال��ت��ي �أث�ارت�ه�ا‬           ‫الباك�ستانية قبل �إعلان الحكومة الجديدة‬
‫ال���ض�رب�ات الأم�ري�ك�ي�ة في ب�اك���س�ت�ان هي‬
‫أ�ن الح��ك��وم��ة ال�ب�اك���س�ت�ان�ي�ة لم ت�ب�د‬           ‫‪ -1‬أ�نظ��ر التعليقات على م�ش��روع مواد الم�س ؤ�ولية الدولية‪،‬‬
                                                          ‫التعليق على المادة ‪ 20‬الوثيقة ‪� 10/A/65‬ص ‪151‬‬
‫‪-3‬راجع د�ستور باك�ستان لعام ‪ ،2010‬المادة ‪ ،)1( 42‬المادة‬  ‫‪ -2‬أ�نظر المادة ‪ 2/7‬من اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية‪.‬‬
        ‫‪ ،)1( 48‬المادة ‪ )3( 91‬المادة ‪- 1( 234‬د)‪.‬‬

                                                          ‫‪108‬‬
‫الإطار القانوني الدولي لمكافحة ا إلرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114