Page 110 - مجلة الدراسات القضائية
P. 110
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل ال���ض�رب�ات الج��وي��ة ،ف�ت�ق�ديم م�ع�ل�وم�ات موافقتها ال�صريحة على كافة ال�ضربات
ب�ش أ�ن أ�ماكن وجود التنظيمات ا إلرهابية الأم�ري�ك�ي�ة ب�ال�ط�ائ�رات ب�دون ط�ي�ار التي
الم���س�ل�ح�ة ي��دل ب�و��ض�وح ع�ل�ى الم�واف�ق�ة ن�ف�ذت في ا ألرا��ض�ي ال�ب�اك���س�ت�ان�ي�ة ،ولكن
ال�ضمنية ،كما أ�ن عدم التعليق على هذه م���س� ؤ�ولي الح�ك�وم�ة الباك�ستانية اكتفوا
ال�ضربات بعد تنفيذها �أي�ضاً ُيفيد قبول بال�صمت وع�دم التعليق على الكثير من
الدول التي نفذت على أ�ر�ضها ويدل على ه�ذه ال���ض�رب�ات ،وا�ستخل�صت الحكومة
الأمريكية من هذا ال�صمت وعدم التعليق
موافقتها ال�ضمنية. م�واف�ق�ة باك�ستان ال�ضمنية على تنفيذ
�ضرباتها الجوية ،وهو ما يثير ت�سا�ؤل عن
و أ�رى أ�ن الم�ع�ي�ار ا أل��س�ا��س�ي ل�ت�ح�دي�د مدى �صحة الموافقة ال�ضمنية على تنفيذ
م�شروعية ال�ضربات الجوية بالطائرات
ب���دون ط�ي�ار في ح�ال�ة �إ���ص��دار ال�دول�ة هجمات الطائرات بدون طيار.
موافقة �سابقة غير محددة المدة على هذه
ال���ض�رب�ات ،ه�و م�رور ف�رتة زمنية كافية ولتحليل ه�ذا الو�ضع أ��شير إ�لى النزاع
بعد تنفيذ كل �ضربة بدون تعليق من دولة النا�شب بين فرن�سا وبريطانيا ب�ش أ�ن قيام
ق�وة بريطانية باعتقال ��س�اف�رك�ار داخ�ل
ا إلقليم. الأرا���ض��ي ال�ف�رن���س�ي�ة ،ح�ي�ث ق�ال�ت هيئة
التحكيم �أن إ�ج��راء الاع�ت�ق�ال لا يخالف
والم�واف�ق�ة ال���ض�م�ن�ي�ة الل�اح�ق�ة ،ال�ت�ي ال�ق�ان�ون ال��دولي ألن��ه لا يم�ث�ل ان�ت�ه�اك�اً
تتمثل في �صمت ال�دول�ة �أو ع�دم تعليقها لل�سيادة الفرن�سية ،ا�ستناداً على �أن فرن�سا
على ا�ستهداف عنا�صر تنظيمات �إرهابية وافقت �ضمنياً على إ�ل�ق�اء القب�ض علية،
على أ�ر��ض�ه�ا ،ق�د تكون كا�شفة للموافقة وه�و م�ا ا�ستخل�صته هيئة التحكيم من
ال�سرية ال�ت�ي �أ��ص�درت�ه�ا �سلطات ال�دول�ة م�ساعدة رجال ال�شرطة الفرن�سيين للقوة
البريطانية المكلفة باعتقال �سافركار(((.
قبل تنفيذ الهجمات (((.
وي�ستخل�ص م�ن ذل�ك �صحة الم�واف�ق�ة
-2وهنا يجب الإ�شارة �إلى أ�ن لجنة القانون الدولي عالجت ال���ض�م�ن�ي�ة ال�ت�ي يم�ك�ن ا��س�ت�ن�ت�اج�ه�ا من
حالات الخرق الب�سيط للقانون الدولي بم�س أ�لة الموافقة م�واق�ف ال�دول�ة ال�ت�ي ن�ف�ذت على أ�ر�ضها
اللاحقة التي تنفي الم�س�ؤولية الدولية عن الدولة التي
قام��ت بالفع��ل ،حي��ث قال��ت لجن��ة القانون ال��دولي �أن -1راج��ع التعلي��ق رقم 6عل��ى المادة 20من م�ش��روع المواد
الموافقة ال�سابقة تنفي �صفة عدم الم�شروعية عن الفعل، المتعلقة بالم�س�ؤولية الدولية�10/A/56 .ص 152
�أم��ا في حال��ة الموافق��ة اللاحقة ف�أن تل��ك الفعل �سيكون
عمل ًا غ�ي�ر م�شروع دولياً وقت تنفيذه��ا ،ولكن الموافقة
اللاحق��ة تعت�ب�ر بمثاب��ة تنازل ع��ن حق الدول��ة في رفع
دعوى م�س�ؤولية دولية في الم�ستقبل على الدولة.
109
د .أ�حمد ح�سن فولي