Page 110 - مجلة الدراسات القضائية
P. 110

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫ال���ض�رب�ات الج��وي��ة‪ ،‬ف�ت�ق�ديم م�ع�ل�وم�ات‬               ‫موافقتها ال�صريحة على كافة ال�ضربات‬
                                         ‫ب�ش أ�ن أ�ماكن وجود التنظيمات ا إلرهابية‬                     ‫الأم�ري�ك�ي�ة ب�ال�ط�ائ�رات ب�دون ط�ي�ار التي‬
                                         ‫الم���س�ل�ح�ة ي��دل ب�و��ض�وح ع�ل�ى الم�واف�ق�ة‬              ‫ن�ف�ذت في ا ألرا��ض�ي ال�ب�اك���س�ت�ان�ي�ة‪ ،‬ولكن‬
                                         ‫ال�ضمنية‪ ،‬كما أ�ن عدم التعليق على هذه‬                        ‫م���س� ؤ�ولي الح�ك�وم�ة الباك�ستانية اكتفوا‬
                                         ‫ال�ضربات بعد تنفيذها �أي�ضاً ُيفيد قبول‬                      ‫بال�صمت وع�دم التعليق على الكثير من‬
                                         ‫الدول التي نفذت على أ�ر�ضها ويدل على‬                         ‫ه�ذه ال���ض�رب�ات‪ ،‬وا�ستخل�صت الحكومة‬
                                                                                                      ‫الأمريكية من هذا ال�صمت وعدم التعليق‬
                                                        ‫موافقتها ال�ضمنية‪.‬‬                            ‫م�واف�ق�ة باك�ستان ال�ضمنية على تنفيذ‬
                                                                                                      ‫�ضرباتها الجوية‪ ،‬وهو ما يثير ت�سا�ؤل عن‬
                                         ‫و أ�رى أ�ن الم�ع�ي�ار ا أل��س�ا��س�ي ل�ت�ح�دي�د‬              ‫مدى �صحة الموافقة ال�ضمنية على تنفيذ‬
                                         ‫م�شروعية ال�ضربات الجوية بالطائرات‬
                                         ‫ب���دون ط�ي�ار في ح�ال�ة �إ���ص��دار ال�دول�ة‬                        ‫هجمات الطائرات بدون طيار‪.‬‬
                                         ‫موافقة �سابقة غير محددة المدة على هذه‬
                                         ‫ال���ض�رب�ات‪ ،‬ه�و م�رور ف�رتة زمنية كافية‬                    ‫ولتحليل ه�ذا الو�ضع أ��شير إ�لى النزاع‬
                                         ‫بعد تنفيذ كل �ضربة بدون تعليق من دولة‬                        ‫النا�شب بين فرن�سا وبريطانيا ب�ش أ�ن قيام‬
                                                                                                      ‫ق�وة بريطانية باعتقال ��س�اف�رك�ار داخ�ل‬
                                                                 ‫ا إلقليم‪.‬‬                            ‫الأرا���ض��ي ال�ف�رن���س�ي�ة‪ ،‬ح�ي�ث ق�ال�ت هيئة‬
                                                                                                      ‫التحكيم �أن إ�ج��راء الاع�ت�ق�ال لا يخالف‬
                                         ‫والم�واف�ق�ة ال���ض�م�ن�ي�ة الل�اح�ق�ة‪ ،‬ال�ت�ي‬               ‫ال�ق�ان�ون ال��دولي ألن��ه لا يم�ث�ل ان�ت�ه�اك�اً‬
                                         ‫تتمثل في �صمت ال�دول�ة �أو ع�دم تعليقها‬                      ‫لل�سيادة الفرن�سية‪ ،‬ا�ستناداً على �أن فرن�سا‬
                                         ‫على ا�ستهداف عنا�صر تنظيمات �إرهابية‬                         ‫وافقت �ضمنياً على إ�ل�ق�اء القب�ض علية‪،‬‬
                                         ‫على أ�ر��ض�ه�ا‪ ،‬ق�د تكون كا�شفة للموافقة‬                     ‫وه�و م�ا ا�ستخل�صته هيئة التحكيم من‬
                                         ‫ال�سرية ال�ت�ي �أ��ص�درت�ه�ا �سلطات ال�دول�ة‬                 ‫م�ساعدة رجال ال�شرطة الفرن�سيين للقوة‬
                                                                                                       ‫البريطانية المكلفة باعتقال �سافركار(((‪.‬‬
                                                     ‫قبل تنفيذ الهجمات (((‪.‬‬
                                                                                                      ‫وي�ستخل�ص م�ن ذل�ك �صحة الم�واف�ق�ة‬
                                         ‫‪-2‬وهنا يجب الإ�شارة �إلى أ�ن لجنة القانون الدولي عالجت‬      ‫ال���ض�م�ن�ي�ة ال�ت�ي يم�ك�ن ا��س�ت�ن�ت�اج�ه�ا من‬
                                         ‫حالات الخرق الب�سيط للقانون الدولي بم�س أ�لة الموافقة‬        ‫م�واق�ف ال�دول�ة ال�ت�ي ن�ف�ذت على أ�ر�ضها‬
                                         ‫اللاحقة التي تنفي الم�س�ؤولية الدولية عن الدولة التي‬
                                         ‫قام��ت بالفع��ل‪ ،‬حي��ث قال��ت لجن��ة القانون ال��دولي �أن‬    ‫‪-1‬راج��ع التعلي��ق رقم ‪ 6‬عل��ى المادة ‪ 20‬من م�ش��روع المواد‬
                                         ‫الموافقة ال�سابقة تنفي �صفة عدم الم�شروعية عن الفعل‪،‬‬            ‫المتعلقة بالم�س�ؤولية الدولية‪�10/A/56 .‬ص ‪152‬‬
                                         ‫�أم��ا في حال��ة الموافق��ة اللاحقة ف�أن تل��ك الفعل �سيكون‬
                                         ‫عمل ًا غ�ي�ر م�شروع دولياً وقت تنفيذه��ا‪ ،‬ولكن الموافقة‬
                                         ‫اللاحق��ة تعت�ب�ر بمثاب��ة تنازل ع��ن حق الدول��ة في رفع‬

                                              ‫دعوى م�س�ؤولية دولية في الم�ستقبل على الدولة‪.‬‬

‫‪109‬‬
         ‫د‪ .‬أ�حمد ح�سن فولي‬
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115