Page 108 - مجلة الدراسات القضائية
P. 108
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل أ�علنه ال�برلم�ان م�ن أ�ن ال�ضربات الجوية وقد بد�أت هجمات الطائرات الأمريكية
في باك�ستان �أتت بنتائج عك�سية على حقوق ب��دون ط�ي�ار في ب�اك���س�ت�ان في 2004وك�ان
الإن���س�ان ،وي�ج�ب ت�وق�ف�ه�ا ب�شكل ف�وري، كبار الم�س ؤ�ولين في الحكومة الباك�ستانية
وعلى الرغم من ذلك ا�ستمرت الولايات ي��واف��ق��ون ع�ل�ى ال���ض�رب�ات ا ألم�ري�ك�ي�ة
الم�ت�ح�دة في توجيه �ضرباتها بالطائرات ��ص�راح�ه في ب�ع���ض الح��الات ،وفي ح�الات
بدون طيار داخل الحدود الباك�ستانية(((. �أخ�رى يكتفوا بالموافقة ال�ضمنية بعدم
التعليق عليها �أو عدم إ�علان رف�ضهم لها،
وفي ��ض�وء رف���ض ال�برلم�ان الباك�ستاني وا�ستمرت الولايات المتحدة في توجيه هذه
وم�واف�ق�ة الح�ك�وم�ة ال�ب�اك���س�ت�ان�ي�ة على ال�ضربات الموجهة لعدة �سنوات ،ونتيجة
ال�����ض��رب��ات ا ألم��ري��ك��ي��ة ال��ت��ي تم��ت في لح���دوث ب�ع���ض ا إل���ص��اب��ات في ��ص�ف�وف
ال�سنوات الأولى أ�ثير الخلاف حول الجهة الم�دن�يي�ن ،أ�ع��ل��ن ال�ب�رلم��ان ال�ب�اك���س�ت�اني
الم�ن�اط بها التعبير ع�ن الم�وق�ف الر�سمي رف�ضه لهذه ال�ضربات الجوية ،وفي 2012
�أعتمد البرلمان با إلجماع عدد من المبادئ
لباك�ستان. التوجيهية المنظمة للتعامل مع الولايات
المتحدة والقوة الدولية للم�ساعدة الأمنية
وبالرجوع للمادة 20من م�شروع مواد وحلف �شمال ا ألطلنطي ،وحظر البرلمان
الم���س� ؤ�ول�ي�ة ال�دول�ي�ة نج�د �أن�ه�ا لم تح�دد ع�ل�ى الح�ك�وم�ة �أو �أي ك�ي�ان ت�اب�ع ل�ه�ا أ�ن
الجهة المناط بها الموافقة في ال�دول�ة ،بل تب�رم أ�ي ات�ف�اق�ي�ات �شفوية م�ع أ�ي كيان
اك�ت�ف�ت بالن�ص ع�ل�ى �أن "ت�ؤدي موافقة �أج�ن�ب�ي ،ك�م�ا ق�رر وق�ف ك�اف�ة الات�ف�اق�ات
ال��دول��ة ب�ح���س�ب الأ���ص��ول ع�ل�ى ارت�ك�اب ال�سابقة ،ووق�ف ال�ضربات الج�وي�ة التي
ف�ع�ا ًل معينا �إلى ان�ت�ف�اء ع�دم م�شروعية تنفذها ال�ولاي�ات الم�ت�ح�دة ب�شكل ف�ورى،
ذل�ك الفعل" ،وتحليل ه�ذا الن�ص يفيد وب�ع�د ان�ت�خ�اب�ات � 2013أع�ل�ن�ت الحكومة
�أن هذه المادة �أحالت تحديد الجهة المناط الجديدة �أنها تمثل ال�سلطة ال�شرعية في
بها إ��صدار هذه الموافقة لقواعد القانون الدولة وهي الجهة الوحيدة الم�س�ؤولة عن
ال��دولي ذات ال���ص�ل�ة وه�و م�ا ي�ستخل�ص إ�دارة ك�ل م�ا يتعلق ب�ال�ع�الق�ات ال�دول�ي�ة،
من عبارة "ت�ؤدي موافقة ال�دول�ة ح�سب و أ�ي��دت الح�ك�وم�ة الج�دي�دة م�ا ��س�ب�ق أ�ن
الأ�صول".
وتعليقاً ع�ل�ى ه�ذه الم��ادة أ���ش�ارت لجنة
-1أ�نظر وثائق الأمم المتحدة� 389/A/68 ،ص 21
107
د .أ�حمد ح�سن فولي