Page 108 - مجلة الدراسات القضائية
P. 108

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫أ�علنه ال�برلم�ان م�ن أ�ن ال�ضربات الجوية‬              ‫وقد بد�أت هجمات الطائرات الأمريكية‬
                                         ‫في باك�ستان �أتت بنتائج عك�سية على حقوق‬                ‫ب��دون ط�ي�ار في ب�اك���س�ت�ان في ‪ 2004‬وك�ان‬
                                         ‫الإن���س�ان‪ ،‬وي�ج�ب ت�وق�ف�ه�ا ب�شكل ف�وري‪،‬‬            ‫كبار الم�س ؤ�ولين في الحكومة الباك�ستانية‬
                                         ‫وعلى الرغم من ذلك ا�ستمرت الولايات‬                     ‫ي��واف��ق��ون ع�ل�ى ال���ض�رب�ات ا ألم�ري�ك�ي�ة‬
                                         ‫الم�ت�ح�دة في توجيه �ضرباتها بالطائرات‬                 ‫��ص�راح�ه في ب�ع���ض الح��الات‪ ،‬وفي ح�الات‬
                                         ‫بدون طيار داخل الحدود الباك�ستانية(((‪.‬‬                 ‫�أخ�رى يكتفوا بالموافقة ال�ضمنية بعدم‬
                                                                                                ‫التعليق عليها �أو عدم إ�علان رف�ضهم لها‪،‬‬
                                         ‫وفي ��ض�وء رف���ض ال�برلم�ان الباك�ستاني‬               ‫وا�ستمرت الولايات المتحدة في توجيه هذه‬
                                         ‫وم�واف�ق�ة الح�ك�وم�ة ال�ب�اك���س�ت�ان�ي�ة على‬         ‫ال�ضربات الموجهة لعدة �سنوات‪ ،‬ونتيجة‬
                                         ‫ال�����ض��رب��ات ا ألم��ري��ك��ي��ة ال��ت��ي تم��ت في‬  ‫لح���دوث ب�ع���ض ا إل���ص��اب��ات في ��ص�ف�وف‬
                                         ‫ال�سنوات الأولى أ�ثير الخلاف حول الجهة‬                 ‫الم�دن�يي�ن‪ ،‬أ�ع��ل��ن ال�ب�رلم��ان ال�ب�اك���س�ت�اني‬
                                         ‫الم�ن�اط بها التعبير ع�ن الم�وق�ف الر�سمي‬              ‫رف�ضه لهذه ال�ضربات الجوية‪ ،‬وفي ‪2012‬‬
                                                                                                ‫�أعتمد البرلمان با إلجماع عدد من المبادئ‬
                                                                ‫لباك�ستان‪.‬‬                      ‫التوجيهية المنظمة للتعامل مع الولايات‬
                                                                                                ‫المتحدة والقوة الدولية للم�ساعدة الأمنية‬
                                         ‫وبالرجوع للمادة ‪ 20‬من م�شروع مواد‬                      ‫وحلف �شمال ا ألطلنطي‪ ،‬وحظر البرلمان‬
                                         ‫الم���س� ؤ�ول�ي�ة ال�دول�ي�ة نج�د �أن�ه�ا لم تح�دد‬     ‫ع�ل�ى الح�ك�وم�ة �أو �أي ك�ي�ان ت�اب�ع ل�ه�ا أ�ن‬
                                         ‫الجهة المناط بها الموافقة في ال�دول�ة‪ ،‬بل‬              ‫تب�رم أ�ي ات�ف�اق�ي�ات �شفوية م�ع أ�ي كيان‬
                                         ‫اك�ت�ف�ت بالن�ص ع�ل�ى �أن "ت�ؤدي موافقة‬                ‫�أج�ن�ب�ي‪ ،‬ك�م�ا ق�رر وق�ف ك�اف�ة الات�ف�اق�ات‬
                                         ‫ال��دول��ة ب�ح���س�ب الأ���ص��ول ع�ل�ى ارت�ك�اب‬        ‫ال�سابقة‪ ،‬ووق�ف ال�ضربات الج�وي�ة التي‬
                                         ‫ف�ع�ا ًل معينا �إلى ان�ت�ف�اء ع�دم م�شروعية‬            ‫تنفذها ال�ولاي�ات الم�ت�ح�دة ب�شكل ف�ورى‪،‬‬
                                         ‫ذل�ك الفعل"‪ ،‬وتحليل ه�ذا الن�ص يفيد‬                    ‫وب�ع�د ان�ت�خ�اب�ات ‪� 2013‬أع�ل�ن�ت الحكومة‬
                                         ‫�أن هذه المادة �أحالت تحديد الجهة المناط‬               ‫الجديدة �أنها تمثل ال�سلطة ال�شرعية في‬
                                         ‫بها إ��صدار هذه الموافقة لقواعد القانون‬                ‫الدولة وهي الجهة الوحيدة الم�س�ؤولة عن‬
                                         ‫ال��دولي ذات ال���ص�ل�ة وه�و م�ا ي�ستخل�ص‬              ‫إ�دارة ك�ل م�ا يتعلق ب�ال�ع�الق�ات ال�دول�ي�ة‪،‬‬
                                         ‫من عبارة "ت�ؤدي موافقة ال�دول�ة ح�سب‬                   ‫و أ�ي��دت الح�ك�وم�ة الج�دي�دة م�ا ��س�ب�ق أ�ن‬

                                                                ‫الأ�صول"‪.‬‬
                                         ‫وتعليقاً ع�ل�ى ه�ذه الم��ادة أ���ش�ارت لجنة‬

                                            ‫‪ -1‬أ�نظر وثائق الأمم المتحدة‪� 389/A/68 ،‬ص ‪21‬‬

‫‪107‬‬
         ‫د‪ .‬أ�حمد ح�سن فولي‬
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113