Page 105 - مجلة الدراسات القضائية
P. 105

‫�ستعمل ق�در ط�اق�ت�ه�ا ع�ل�ى ن�ق�ل الم�ع�ارك‬                   ‫خلا�صة درا�سة المبحث التمهيدي‬               ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫لأر��ض خ�صومها‪ ،‬مقتنعة ب��أن المجتمعات‬
‫الحا�ضنة ل�ل إ�ره�اب هي ا ألولى بالمخاطر‬                   ‫ا�ستخل�ص من درا�سة هذا المبحث أ�ن �آراء‬
                                                           ‫الاتج��اه الم�ع�ار��ض لا��س�ت�ه�داف الجماعات‬
                 ‫التي تن�ش�أ ب�سببه‪.‬‬                       ‫الإره�اب�ي�ة بالطائرات ب�دون طيار تت�سم‬
                                                           ‫ب�ق�در ك�ب�ري م��ن الم�و��ض�وع�ي�ة‪ ،‬وت�ع�ك���س‬
‫وان��ت��ه��ي مم��ا ��س�ب�ق �إلى أ�ن ال�ن�ظ�رة‬              ‫مخ�اوف حقيقية ت�ساور المجتمع ال�دولي‪،‬‬
‫ال�واق�ع�ي�ة لم�و��ض�وع ا��س�ت�ه�داف الج�م�اع�ات‬           ‫ولو حاولنا اخت�صار هذه المخاوف في عبارة‬
‫الإرهابية بالطائرات بدون طيار تتطلب‬                        ‫واحدة لقلنا أ�نها ت�ستهدف توفير الحماية‬
‫و��ض�ع إ�ط���ار لم���ش�روع�ي�ت�ه�ا بم��ا ي���ض�م�ن‬         ‫للمدنيين والمحاكمة العادلة للإرهابيين‪.‬‬
‫الح�م�اي�ة ل�ل�م�دن�ي�ني‪ ،‬وي���ض�م�ن تنفيذها‬
‫بال�شكل الذي لا ينتهك �سيادة الدول التي‬                    ‫ول�ك�ن ه�دف�ه�م ل�ت�وف�ري ت�ل�ك الح�م�اي�ة‬
                                                           ‫وه���ذه الم�ح�اك�م�ة لم ي�ه�دي�ه�م ل�ك�ي�ف�ي�ة‬
                ‫تنفذ على �إقليمها‪.‬‬                         ‫تحقيقهما وم�ع�الج�ة الإ��ش�ك�ال�ي�ات التي‬
                                                           ‫تواجههما‪ ،‬و إ�نما اختاروا الطريق ا أل�سهل‬
          ‫المبحث ا ألول‬                                    ‫من وجهة نظرهم‪ ،‬وهو تحريم ا�ستخدام‬
   ‫ا�ستهداف الجماعات الإرهابية‬
‫بالطائرات بدون طيار وفق ًا لأحكام‬                                             ‫هذه الطائرات‪.‬‬
   ‫القانون الدولي العام المعا�صر‬
                                                           ‫لكن الحقيقة الواقعية �أن محاولة �إدراج‬
‫ا أل��ص�ل في ال�ق�ان�ون ال��دولي أ�ن ت�ق�وم‬                ‫ال�ط�ائ�رات ب��دون ط�ي�ار �ضمن ا أل��س�ل�ح�ة‬
‫ك�ل دول�ة بمكافحة الج�م�اع�ات الإره�اب�ي�ة‬                 ‫المحرمة دولياً لي�س بالطريق ال�سهل كما‬
‫الم�سلحة داخل حدود إ�قليمها(((‪ ،‬وا�ستثناء‬                  ‫يعتقد المعار�ضون‪ ،‬بل أ�ن�ه أ��صبح درب�اً من‬
‫م�ن ه�ذا الأ��ص�ل‪ُ ،‬يجيز ال�ق�ان�ون ال�دولي‬                ‫دروب الم�ستحيل‪ ،‬فالمزايا التي توفرها هذه‬
‫للدول ا�ستخدام القوة الم�سلحة في �إقليم‬                    ‫ال�ط�ائ�رات جعلت منها ال���س�الح ا ألم�ث�ل‬
‫دولة أ�خرى في حالة موافقة دولة الإقليم‪.‬‬                    ‫لمكافحة ا إلره�اب ال�ذي يمثل أ�خطر �آفات‬
‫ونظراً لتزايد قوة ال�سلاح التي أ��صبحت‬                     ‫ه�ذا الع�صر‪ ،‬وال��دول ال�ت�ي ت�ع�اني م�رارة‬
                                                           ‫ا إلره�اب لن تلتفت ل أل�ضرار التي تواجه‬
‫‪-1‬تلتزم الدول وفقاً للقانون الدولي باتخاذ كافة التدابير‬   ‫��ش�ع�وب دول أ�خ��رى وت�غ���ض ب�صرها عما‬
‫الت�شريعي��ة والق�ضائي��ة والتنفيذي��ة لمكافح��ة الإرهاب‪،‬‬  ‫يواجه �شعوبها من �أخ�ط�ار كارثية‪ ،‬ولذا‬
‫لمزي��د من التفا�صيل‪� ،‬أنظ��ر قرار مجل�س الأمن الدولي‬

             ‫رقم مجلـ�س الأمـن ‪.2001 /1373‬‬

                                                          ‫‪104‬‬
‫الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110