Page 106 - مجلة الدراسات القضائية
P. 106

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫هل يجوز للدولة المت�ضررة من الجماعة‬           ‫الج�م�اع�ات الإره�اب�ي�ة تم�ت�ل�ك�ه�ا‪ ،‬ع�ج�زت‬
                                         ‫الإره�اب�ي�ة الم�سلحة ا�ستهدافها ب�ضربات‬      ‫ب�ع���ض ال���دول ع��ن م�واج�ه�ت�ه�ا م�ن�ف�ردة‬
                                         ‫جوية في حالة رف�ض الدولة التي توجد‬            ‫ولج أ�ت لمنح الموافقة لدول �أخرى لتوجيه‬
                                                                                       ‫�ضربات ع�سكرية لعنا�صر هذه الجماعات‬
                                                   ‫هذه الجماعات في إ�قليمها؟‬           ‫ع�ل�ى �أر��ض�ه�ا‪ ،‬وم�ن أ�م�ث�ل�ة ذل�ك م�واف�ق�ة‬
                                                                                       ‫ال���س�ل�ط�ات ال�ل�ي�ب�ي�ة ع�ل�ى ت�ن�ف�ي�ذ ه�ج�وم‬
                                         ‫وفقاً للقانون الدولي لا يجوز ا�ستخدام‬         ‫ل�ل�ق�وات الج�وي�ة الم���ص�ري�ة ع�ل�ى عنا�صر‬
                                         ‫القوة في إ�قليم دولة أ�خرى إ�لا بموافقتها‬     ‫تنظيم داع�ش الموجودة في الأرا�ضي الليبية‬
                                         ‫أ�و ب�ت���ص�ري�ح ب�ذل�ك م�ن مج�ل���س الأم��ن‬  ‫ب�ع�د ق�ي�ام ع�ن�ا��ص�ر ه��ذا ال�ت�ن�ظ�ي�م بقتل‬
                                                                                       ‫عدد من المواطنين الم�صريين ا ألقباط في‬
                                                  ‫الدولي �أو دفاعاً عن النف�س‪.‬‬         ‫‪ ،2015‬وبعد التن�سيق مع الجانب الليبي‬
                                                                                       ‫نفذت م�صر هذا الهجوم الجوي بطائرات‬
                                         ‫وفي ظ�ل ع�دم موافقة ال�دول�ة �صاحبة‬           ‫م�أهولة لعدم ا�ستخدامها للطائرات بدون‬
                                         ‫ا إلقليم‪ ،‬وعدم وجود ت�صريح من مجل�س‬
                                         ‫الأم��ن‪ ،‬ي�ث�ار ال�ت���س�ا�ؤل ع�ن م�دى تحقق‬                    ‫طيار �إلى الأن(((‪.‬‬
                                         ‫�شروط الدفاع عن النف�س التي ن�ص عليها‬
                                                                                       ‫وم��ن أ�م�ث�ل�ة الم�واف�ق�ة ع�ل�ى ا��س�ت�خ�دام‬
                                                           ‫القانون الدولي؟‬             ‫الطائرات بدون طيار‪ ،‬موافقة ال�سلطات‬
                                                                                       ‫الباك�ستانية للولايات المتحدة على تنفيذ‬
                                         ‫ولم�ع�الج�ة ه�ذه ا إل��ش�ك�ال�ي�ات اق�سم هذا‬  ‫��ض�رب�ات م�وج�ه�ة ل�ل�ج�م�اع�ات الم���س�ل�ح�ة‬
                                         ‫المبحث �إلى مطلبين‪ ،‬المطلب الأول يتعر�ض‬       ‫الموجودة في ا ألرا�ضي الباك�ستانية‪ ،‬وتثير‬
                                         ‫لدرا�سة التنظيم القانوني لموافقة الدولة‬       ‫ه��ذه الم�واف�ق�ة ال�ك�ث�ري م�ن ا إل��ش�ك�ال�ي�ات‬
                                         ‫التي ُنفذت على إ�قليمها ال�ضربات الموجهة‬      ‫في ال�ق�ان�ون ال��دولي ب�سبب الت�شكيك في‬
                                         ‫للجماعات الإره�اب�ي�ة الم�سلحة‪ ،‬والمطلب‬
                                         ‫ال�ث�اني يتعر�ض للتنظيم القانوني لحق‬                                  ‫�صحتها‪.‬‬
                                         ‫ال�دول في ا�ستهداف الجماعات ا إلرهابية‬
                                         ‫الم�سلحة في �إقليم دول�ة �أخ�رى دف�اع�اً عن‬   ‫وفي بع�ض الحالات ترف�ض الدولة المراد‬
                                                                                       ‫تنفيذ الهجوم على أ�ر�ضها‪ ،‬والت�سا ؤ�ل المثار‬
                                                                  ‫النف�س‪.‬‬
                                                                                                               ‫هنا هو‪:‬‬

                                                                                       ‫‪1- https://arabic.cnn.com/middleeast/201516/02//‬‬
                                                                                          ‫‪isis-egypt-christians-fishermen-killed‬‬

‫‪105‬‬
         ‫د‪ .‬أ�حمد ح�سن فولي‬
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111