Page 106 - مجلة الدراسات القضائية
P. 106
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل هل يجوز للدولة المت�ضررة من الجماعة الج�م�اع�ات الإره�اب�ي�ة تم�ت�ل�ك�ه�ا ،ع�ج�زت
الإره�اب�ي�ة الم�سلحة ا�ستهدافها ب�ضربات ب�ع���ض ال���دول ع��ن م�واج�ه�ت�ه�ا م�ن�ف�ردة
جوية في حالة رف�ض الدولة التي توجد ولج أ�ت لمنح الموافقة لدول �أخرى لتوجيه
�ضربات ع�سكرية لعنا�صر هذه الجماعات
هذه الجماعات في إ�قليمها؟ ع�ل�ى �أر��ض�ه�ا ،وم�ن أ�م�ث�ل�ة ذل�ك م�واف�ق�ة
ال���س�ل�ط�ات ال�ل�ي�ب�ي�ة ع�ل�ى ت�ن�ف�ي�ذ ه�ج�وم
وفقاً للقانون الدولي لا يجوز ا�ستخدام ل�ل�ق�وات الج�وي�ة الم���ص�ري�ة ع�ل�ى عنا�صر
القوة في إ�قليم دولة أ�خرى إ�لا بموافقتها تنظيم داع�ش الموجودة في الأرا�ضي الليبية
أ�و ب�ت���ص�ري�ح ب�ذل�ك م�ن مج�ل���س الأم��ن ب�ع�د ق�ي�ام ع�ن�ا��ص�ر ه��ذا ال�ت�ن�ظ�ي�م بقتل
عدد من المواطنين الم�صريين ا ألقباط في
الدولي �أو دفاعاً عن النف�س. ،2015وبعد التن�سيق مع الجانب الليبي
نفذت م�صر هذا الهجوم الجوي بطائرات
وفي ظ�ل ع�دم موافقة ال�دول�ة �صاحبة م�أهولة لعدم ا�ستخدامها للطائرات بدون
ا إلقليم ،وعدم وجود ت�صريح من مجل�س
الأم��ن ،ي�ث�ار ال�ت���س�ا�ؤل ع�ن م�دى تحقق طيار �إلى الأن(((.
�شروط الدفاع عن النف�س التي ن�ص عليها
وم��ن أ�م�ث�ل�ة الم�واف�ق�ة ع�ل�ى ا��س�ت�خ�دام
القانون الدولي؟ الطائرات بدون طيار ،موافقة ال�سلطات
الباك�ستانية للولايات المتحدة على تنفيذ
ولم�ع�الج�ة ه�ذه ا إل��ش�ك�ال�ي�ات اق�سم هذا ��ض�رب�ات م�وج�ه�ة ل�ل�ج�م�اع�ات الم���س�ل�ح�ة
المبحث �إلى مطلبين ،المطلب الأول يتعر�ض الموجودة في ا ألرا�ضي الباك�ستانية ،وتثير
لدرا�سة التنظيم القانوني لموافقة الدولة ه��ذه الم�واف�ق�ة ال�ك�ث�ري م�ن ا إل��ش�ك�ال�ي�ات
التي ُنفذت على إ�قليمها ال�ضربات الموجهة في ال�ق�ان�ون ال��دولي ب�سبب الت�شكيك في
للجماعات الإره�اب�ي�ة الم�سلحة ،والمطلب
ال�ث�اني يتعر�ض للتنظيم القانوني لحق �صحتها.
ال�دول في ا�ستهداف الجماعات ا إلرهابية
الم�سلحة في �إقليم دول�ة �أخ�رى دف�اع�اً عن وفي بع�ض الحالات ترف�ض الدولة المراد
تنفيذ الهجوم على أ�ر�ضها ،والت�سا ؤ�ل المثار
النف�س.
هنا هو:
1- https://arabic.cnn.com/middleeast/201516/02//
isis-egypt-christians-fishermen-killed
105
د .أ�حمد ح�سن فولي