Page 122 - مجلة الدراسات القضائية
P. 122

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫ب�شكل �صريح يحل الخل�اف‪ ،‬إ�لا أ�ن هذا‬                                   ‫واتفاقاً مع ذل�ك �سمحت ا�ستراتيجية‬
                                         ‫الم�قت�رح لم ي�ح�ظ�ى ب�ق�ب�ول ف�ري�ق ا ألمم‬                             ‫الدفاع ا ألمريكية با�ستخدام القوة دفاعاً‬
                                         ‫الم��ت��ح��دة الم�ع�ن�ي ب��درا���س��ة ال�ت�ه�دي�دات‬                     ‫ع�ن ال�دول�ة دون �أن يكون الخطر و�شيكاً‬
                                         ‫وال�ت�ح�دي�ات ال�ت�ي ت�واج�ه الأم�ن ال�دولي‪،‬‬
                                         ‫حيث ر أ�ى ه�ذا الفريق أ�ن �صياغة الم�ادة‬                                  ‫وفقاً للمعنى التقليدي لهذا المفهوم(((‪.‬‬
                                         ‫‪ 51‬تمت بطريقة تقييدية لحق الدول في‬
                                         ‫ا�ستخدام القوة دفاعاً عن النف�س‪ ،‬ولا يحق‬                                ‫كما أ�يدت لجنة حقوق ا إلن�سان التابعة‬
                                         ‫للدول ا�ستخدام القوة دفاعاً عن النف�س‬                                   ‫لبرلمان المملكة المتحدة هذا الر أ�ي قائلة إ�ن‬
                                         ‫�إلا في حالة تعر�ضها لاعتداء و�شيك‪ ،‬ولا‬                                 ‫مفهوم الدفاع عن النف�س يجب تف�سيره‬
                                         ‫ت�وج�د و��س�ي�ل�ة �أخ��رى ل�درئ�ه‪ ،‬وي�ج�ب أ�ن‬                            ‫ب�شكل �أكثر مرونة مما هي علية الأن(((‪.‬‬
                                         ‫يكون ا�ستخدام القوة ب�شكل يراعي معيار‬
                                         ‫التنا�سب‪ ،‬وذكر التقرير أ�نه في حالة وجود‬                                ‫وت�ت�ف�ق ال��ولاي��ات الم�ت�ح�دة الأم�ري�ك�ي�ة‬
                                         ‫خطر على درجه عالية من الج�سامة ولكنه‬                                    ‫م�ع بريطانيا على أ�ن مج�رد وج�ود هذه‬
                                         ‫لي�س و�شيكاً مثل ت�سلح ا إلرهابيين ب�سلاح‬                               ‫ال�ت�ن�ظ�ي�م�ات يم�ث�ل خ�ط�راً ع�ل�ى أ�م�ن�ه�م�ا‪،‬‬
                                         ‫نووي‪ ،‬فعلى الدول التي تدعي وجود هذا‬                                     ‫و أ�ن العمليات ا إلرهابية التي �شنتها هذه‬
                                         ‫الخطر أ�ن تقدم الحجج التي تبرر رغبتها‬                                   ‫الجماعات الم�سلحة تعك�س خطرها ب�شكل‬
                                         ‫في القيام بعمل ع�سكري وقائي أ�و ا�ستباقي‬                                ‫كافي إلن�شاء حقهما في الدفاع عن النف�س‪،‬‬
                                         ‫لمجل�س الأمن الذي يمتلك الحق في ا إلذن‬                                  ‫و�أنه لا يوجد أ�مامهما �سبيل ًا أ�خر لمواجهة‬
                                                                                                                 ‫ه��ذا الخ�ط�ر �إلا ب�ا��س�ت�ه�داف ال�ق�ي�ادات‬
                                            ‫بهذا العمل إ�ذا ر أ�ى ذلك �ضرورياً (((‪.‬‬                              ‫وال�ع�ن�ا��ص�ر الم�ه�م�ة في ت�ل�ك ال�ت�ن�ظ�ي�م�ات‬

                                         ‫ورد فريق ا ألمم المتحدة رفيع الم�ستوى‬                                               ‫بالهجمات الا�ستباقية(((‪.‬‬
                                         ‫المعني بدرا�سة التحديات والتهديدات التي‬
                                         ‫تواجه الأم�ن ال�دولي على ال�دول التي لا‬                                 ‫وحاولت الدول الم ؤ�يدة لفكرة الهجمات‬
                                         ‫تطيق �برص انتظار قرارات مجل�س ا ألمن‬                                    ‫الا�ستباقية �إع��ادة �صياغة الم��ادة ‪ 51‬من‬
                                                                                                                 ‫ميثاق الأمم المتحدة‪ ،‬لت�سمح بم�شروعيتها‬
                                         ‫‪�-4‬أن��ظ��ر ت�ق�ري�ر ال��ف��ري��ق ال��رف��ي��ع الم���س�ت�وى الم�ع�ن�ي‬
                                         ‫ب�ال�ت�ه�دي�دات وال�ت�ح�دي�دات وال�ت�غ�ي�ري‪ ،‬الم�ع�ن�ون "عالم‬           ‫‪1- US National Security Strategy 2002 (2006‬‬
                                         ‫أ�كثر أ�مناً‪ :‬م�س�ؤوليتنا الم�شتركة"‪ ،‬وثائق ا ألمم المتحدة‬                 ‫‪revision) 15‬‬
                                         ‫رقم ‪ ،Corr.1 565/A/59‬الفقرات ‪،189-188‬‬
                                                                                                                 ‫‪2- House of Commons, House of Lords‬‬
                                                                            ‫�ص‪86‬‬                                    ‫‪Joint Committee on Human Rights ‘The‬‬
                                                                                                                    ‫‪Government’s Policy on the Use of Drones for‬‬
                                                                                                                    ‫‪Targeted Killing’ Second Report of Session‬‬
                                                                                                                    ‫‪201516-, HL P. 141‬‬

                                                                                                                 ‫‪3- Letter dated 23 September 2014 from the‬‬
                                                                                                                    ‫‪Permanent Representative of the United‬‬
                                                                                                                    ‫‪States of America to the UN, addressed to the‬‬
                                                                                                                    ‫‪Secretary- General, UN Doc S/2014695/‬‬

‫‪121‬‬
         ‫د‪� .‬أحمد ح�سن فولي‬
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127