Page 96 - مجلة الدراسات القضائية
P. 96

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ال�ط�رف�ين ج�ه�ة الإدارة وم�ق�دم ال�ع�ط�اء‪.‬‬     ‫الإدارة م�ع الم�ت�ع�اق�د ع�ل�ى �أن�ه�ا �ستقوم‬
                                   ‫ومن حق مقدم العطاء �أن ي�ستخدم طلبه‬             ‫بتوجيه �إق�رار با�ستلام العطاء‪ ،‬و إ�علامه‬
                                   ‫كدليل �إثبات على أ�نه تقدم بالعطاء وفقاً‬        ‫إ�لكترونياً ب أ�نها قد ت�سلمت عطاءه وتحدد‬
                                   ‫لل�شروط والإج�راءات التي حددتها جهة‬             ‫ب�دق�ة وق�ت الا��س�ت�لام وت�اري�خ�ه والج�ه�ة‬
                                   ‫ا إلدارة المتعاقدة وفي الوقت المحدد قانوناً‪،‬‬    ‫المخت�صة بدرا�سة عطاءه‪ .‬ذلك من خلال‬
                                   ‫وقد �ساوى القانون الفرن�سي بين الكتابة‬          ‫رم�وز خا�صة يحتفظ ك�ل منهما بمفتاح‬
                                   ‫ع�ل�ى مح�رر ورق��ي وال�ك�ت�اب�ة ع�ل�ى دع�ام�ة‬   ‫لهذه ال�رم�وز ومعتمدة منهما‪� ،‬أو ق�د لا‬
                                   ‫�إلكترونية(‪ . )40‬كما أ�ن الم�شرع ا إلماراتي‬     ‫تتفق الإدارة م�ع المتعاقد على �أن يكون‬
                                   ‫ق�د ��س�اوى في الحجية القانونية للكتابة‬         ‫�إق�رار الا�ستلام وف�ق �شكل معين‪ ،‬ويجوز‬
                                   ‫الورقية والكتابة الإلكترونية(‪ )41‬كما �أنه‬       ‫�أن يكون الإقرار بالا�ستلام عن طريق أ�ية‬
                                   ‫وفقاً للمادة الثامنة من قانون إ�مارة دبي‬        ‫ر�سالة �إلكترونية أ�و �أي�ة و�سيلة أ�خ�رى �أو‬
                                   ‫في �ش أ�ن المعاملات والتجارة الإلكترونية‬        ‫�سلوك م�ن ج�ان�ب المتعاقد يفيد أ�ن�ه قد‬
                                   ‫ف�إنه ي�شترط في ال�سجل الإلكتروني حتى‬           ‫أ�ر�سل العطاء‪ ،‬و�إخطار الإدارة بالا�شتراك‬
                                   ‫تكون له قيمة قانونية في الإثبات‪ ،‬أ�ن تكون‬
                                   ‫الم�ع�ل�وم�ات الم�دون�ة في ه�ذا ال�سجل قابلة‬                      ‫في المناق�صة(‪.)37‬‬
                                   ‫للاحتفاظ بها وتخزينها بطريقة يمكن‬               ‫ولا ب�د م�ن الإ���ش��ارة �إلى أ�ن م�ق�دم‬
                                                                                   ‫ال��ع��ط��اء الإل���ك���ت��روني م��ل��زم ب�ت���س�ع�ير‬
                                                  ‫الرجوع �إليها لاحقاً‪.‬‬            ‫محتويات المناق�صة في الحقل المخ�ص�ص‬
                                   ‫ا�شترطت الم�ادة (‪ )32‬من نظام عقود‬               ‫للأ�سعار‪ ،‬و أ�ن يدون الأ�سعار ب�شكل وا�ضح‬
                                   ‫الإدارة ا إلم��ارات��ي رق��م ‪ 20‬ل�سنة ‪2000‬‬      ‫ب��الأرق��ام وال�ك�ت�اب�ة م�ا لم ي�ن����ص نم�وذج‬
                                   ‫مجموعة �ضوابط محددة في �ش أ�ن الت�أمين‬          ‫العطاء الإلكتروني على خلاف ذلك(‪.)38‬‬
                                   ‫الاب�ت�دائ�ي الم���ص�اح�ب ل�ل�ع�ط�اء ع�ل�ى جهة‬  ‫علما ب��أن ت�سعير محتويات المناق�صة في‬
                                   ‫ا إلدارة المتعاقدة مراعاتها عند ا�ستخدام‬        ‫الح�ق�ل الخ�ا���ص ب�الأ��س�ع�ار يجنب المتقدم‬
                                   ‫ال�ع�ط�اء الإل��ك�ت�روني‪ ،‬وذل��ك ب� أ�ن يتقدم‬   ‫الأخ�ط�اء ق�در الإم��ك��ان(‪ .)39‬إ���ض�اف�ة إ�لى‬
                                   ‫�صاحب العطاء بخطاب �ضمان من خلال‬                ‫أ�ن ت�ق�ديم ا أل��س�ع�ار ب�شكل �إل�ك�ت�روني لا‬
                                   ‫مج�م�وع�ة إ�ج���راءات إ�ل�ك�ترون�ي�ة ي�شترك‬     ‫ي�ق�ب�ل ال���ش�ك �أو ال�ت�لاع�ب ألن�ه�ا م�دون�ة‬
                                   ‫فيها كل من المتعاقد والبنك في الوقت ذاته‬        ‫ع�ل�ى دع�ام�ة إ�ل�ك�ترون�ي�ة مح�ف�وظ�ة ل�دى‬

‫‪105‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور‪� /‬أعاد علي الحمود القي�سي‬
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101