Page 90 - مجلة الدراسات القضائية
P. 90

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬           ‫المطلب الثاني‬                              ‫وهي �أن هذه العقود الإدارية التي تبرمها‬
                                      ‫الت�صريح ال�سابق للارتباط‬                        ‫ا إلدارة مع الغير هي روابط فردية ذاتية‪،‬‬
                                        ‫بم�شروع المناق�صة العامة‬                       ‫ولي�ست تنظيمية عامة‪ .‬ويجب من ناحية‬
                                                                                       ‫حماية هذا الغير‪ ،‬ومن ناحية أ�خرى عدم‬
                                   ‫يوج��ب نظ��ام عق��ود ا إلدارة الإماراتي‬
                                   ‫رق��م ‪ 20‬ل�س��نة ‪ 2000‬ح�ص��ول ا إلدارة عل��ى‬                  ‫زعزعة ثقة الإدارة‪.)16("...‬‬
                                   ‫إ�ذن بالتعاق��د م��ن جه��ات معين��ة ك�ش��رط‬         ‫تبق��ى م�س��� أ�لة الح�ص��ول عل��ى الإذن‬
                                   ‫لازم قب��ل الب��دء في �إج��راءات التعاق��د‬          ‫أ�و الاعتم��اد الم��الي �ش����أن �إداري داخل��ي‪،‬‬
                                   ‫الخا�ص��ة ببع����ض العق��ود‪ ،‬وبذل��ك ُتع��د‬         ‫يتعل��ق بال�س��لطات الإداري��ة والمالية ولي�س‬
                                   ‫الموافق��ة عل��ى التعاق��د �ش��رطاً �أ�سا�س��ياً‬    ‫بالمتعاق��د‪ ،‬ويمك��ن لتل��ك الإدارات المعني��ة‬
                                   ‫لازماً ل�ص��حة الرابط��ة التعاقدية‪ ،‬عندما‬           ‫بم�ش��روع العقد �إنجازه بو�سيلة إ�لكترونية‬
                                   ‫يتطل��ب نظ��ام عق��ود ا إلدارة ا�ستح�ص��ال‬          ‫وفق �إجراءات م�ش�ت�ركة فيما بينها ومتفق‬
                                   ‫موافق��ة جه��ات معين��ة عل��ى �إب��رام العقد‪،‬‬       ‫عليهابينا إلدارةالمعنيةبالتعاقدوال�سلطة‬
                                   ‫و�ألا ي��� ؤ�دي ت�ص��رف ‪ -‬جه��ة ا إلدارة ‪ -‬دون‬      ‫المخت�ص��ة بمن��ح الاعتم��اد الم��الي‪ ،‬ذل��ك �أن‬
                                   ‫الح�ص��ول عل��ى الإذن إ�لى بط�ل�ان العق��د‬          ‫جهة ا إلدارة هي الم�س��� ؤ�ولة تقنيا عن حقول‬
                                   ‫بطلان��اً مطلق��اً(‪ .)17‬ويتم الح�ص��ول على‬          ‫ومحتوي��ات النموذج ا إللكترونية �س��واء في‬
                                   ‫ا إلذن بالتعاقد من خلال تخ�ص��ي�ص حقل‬               ‫مرحل��ة �إع��داد الاحتياج��ات أ�و في مرحل��ة‬
                                   ‫م�س��تقل في الا�ستمارة �إلكترونية للم�شروع‬          ‫الاعتم��اد الم��الي‪ ،‬وه��ي أ�درى بمحتوي��ات‬
                                   ‫مخ�ص�ص ومعد فقط لا�ستح�صال موافقة‬                   ‫م�ش��روع العق��د‪ .‬وق��د أ�جازت الم��ادة ‪ 24‬من‬
                                   ‫ال�س��لطة المالي��ة ويك��ون في ح��دود الغر�ض‬        ‫قان��ون المعام�ل�ات والتج��ارة الإلكتروني��ة‬
                                   ‫المخ�ص�ص له ا إلذن ويجعل ا إلدارة في من�أى‬          ‫الإمارات��ي رق��م ‪ 1‬ل�س��نة ‪ ،2006‬للجه��ات‬
                                   ‫ع��ن ارتكابه��ا للمخالف��ات‪ .‬ف� إ�ذا م��ا ر أ�ت‬     ‫الحكومي��ة في نط��اق �أعماله��ا إ��ص��دار أ�ي‬
                                   ‫ال�س��لطة المعنية با إلذن �أن الم�صلحة العامة‬       ‫إ�ذن أ�و ترخي�ص أ�و قرار �أو موافقة في �شكل‬
                                   ‫لا تقت�ض��ي القيام بالم�ش��روع الذي ر�ص��دت‬         ‫�س��جلات �إلكترونية‪ .‬ت�س��هل على �سلطة أ�و‬
                                   ‫له اعتماداً خا�ص��اً بالموازنة‪ ،‬أ�و �أن الم�ص��لحة‬  ‫جهة الاعتم��اد المالي الاطلاع عليه ب�ش��كل‬
                                   ‫تتطل��ب أ�رج��اء ه��ذا الم�ش��روع‪ ،‬أ�و أ�ن هن��اك‬   ‫دقي��ق ومف�ص��ل‪ ،‬و�إعط��اء موافقته��ا في‬

                                                                                                 ‫تغطية �أعباء م�شروع العقد‪.‬‬

‫‪99‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور‪ /‬أ�عاد علي الحمود القي�سي‬
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95