Page 29 - مجلة الدراسات القضائية
P. 29

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫بال�سيا�سة ال�ن�ق�دي�ة للبلد دون ال�رج�وع‬            ‫ففي الولايات المتحدة الأمريكية ت�شترك‬
                                   ‫للحكومة ب�ذل�ك‪ .‬مم�ا يجعل ت�صرفاتها‬                           ‫في الرقابة ثلاث جهات هي‪:‬‬

                                             ‫معبرة عن ر�ضى حكوماتها‪.‬‬                    ‫‪.1‬الم��ؤ��س���س�ة ال�ف�ي�درال�ي�ة ل�ل�ت��أم�ني على‬
                                                                                        ‫ال����ودائ����ع‪Federal Deposit :‬‬
                                   ‫وفي تقديرنا �أن هذه الت�صرفات للإدارة‬
                                   ‫الم�ال�ي�ة ت�شكل أ�ح��د ا أل��س�ب�اب الرئي�سية‬                ‫‪Insurance Corporation‬‬
                                   ‫ألث��ارة الأزم��ة الم�ال�ي�ة ال�ت�ي انطلقت من‬
                                                                                        ‫‪.2‬مكتب مراقبة العمل‪Office of The :‬‬
                                            ‫الولايات المتحدة ا ألمريكية‪.‬‬
                                                                                          ‫‪comptroller of The Currency‬‬
                                   ‫�أم�ا ال�ضرر فلي�س من ال�صعوبة ح�صر‬
                                   ‫�أط�راف�ه والمتمثلة في البنوك وال�شركات‬              ‫‪.3‬نظام ا إلحتياطي الفيدرالي‪Federal :‬‬
                                   ‫الم�ال�ي�ة وال�ع�ق�اري�ة و���ش��رك��ات ال�ت��أمي�ن‬
                                   ‫والأفراد الخ‪ .‬وهنا يثار مو�ضوع ال�شروط‬                                 ‫‪Reserve System‬‬

                                     ‫الواجب توفرها في ال�ضرر والتي هي‪:‬‬                  ‫في ح�ي�ن أ�ن ب�ع���ض ال�����دول تح���ص�ر‬
                                                                                        ‫(��س�ل�ط�ة ال�رق�اب�ة ع�ل�ى الج�ه�از الم���ص�رفي‪،‬‬
                                             ‫‪ .1‬أ�ن يكون ال�ضرر محققاً‪.‬‬                 ‫ور�سم ال�سيا�سات النقدية)‪ ،‬في يد البنك‬
                                         ‫‪ .2‬وقوع ال�ضرر على حق م�شروع‪.‬‬                  ‫المركزي فقط‪ ،‬كما هو الحال في الإم�ارات‬

                                              ‫‪� .3‬أن يكون ال�ضرر خا�صاً‪.‬‬                                ‫وبريطانيا وم�صر‪.‬‬
                                        ‫‪ .4‬إ�مكانية تقويم ال�ضرر بالنقود‪.‬‬               ‫ثاني ًا‪ :‬المعروف �أن البنوك المركزية في كل‬
                                                                                        ‫بلدان العالم مملوكة للدولة‪ ،‬وللحكومات‬
                                             ‫‪� .5‬أن يكون ال�ضرر مبا�شراً‪.‬‬               ‫تواجد في مجال�س �إداراتها ل�ضمان �أن تكون‬
                                                                                        ‫ق�رارات�ه�ا متوافقة م�ع الم�صلحة العامة‪.‬‬
                                   ‫وه�ن�ا لاب�د م�ن ال�وق�وف ع�ن�د ال�شرط‬               ‫وفي نف�س الوقت تذهب جميع الت�شريعات‬
                                   ‫الثالث والذي ين�ص على أ�ن ال�ضرر يجب‬                 ‫الم�صرفية العالمية "بلا �إ�ستثناء" �إلى و�ضع‬
                                   ‫أ�ن ي�ك�ون خ�ا��ص�اً‪ ،‬في ح�ني أ�ن ال���ض�رر من‬       ‫ال�ضوابط التي تحول دون �سيطرة الإدارة‬
                                   ‫ا ألزم�ة المالية التي نحن ب�صدد درا�ستها‬             ‫الحكومية على البنوك المركزية‪ ،‬بما يكفل‬
                                   ‫���ض��رراً ع��ام��اً‪ ،‬ف�م�ا ه��و الم��وق��ف في ه�ذه‬  ‫لهذه البنوك ا إل�ستقلال في ا إلدارة و إ�تخاذ‬
                                                                                        ‫القرار‪ )34(.‬إ�لا �أن هذ الطرح لا يعني ب�أي‬
                                                           ‫الحالة؟‪.‬‬                     ‫�شكل من ا أل�شكال الإ�ستقلالية الكاملة‬
                                   ‫ن�شير هنا إ�لى �أن�ه " ي�وج�د ج�ان�ب من‬              ‫للبنوك المركزية في إ�تخاذ ق�رارات تتعلق‬
                                   ‫الفقه لا يوافق على إ��شتراط خ�صو�صية‬
                                   ‫ال���ض�رر ب�الم�ع�ن�ى ال���س�اب�ق تح��دي��ده‪ ،‬فلا‬

‫الدكتور �أحمد ال ُجبير ‪29‬‬
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34