Page 158 - مجلة الدراسات القضائية
P. 158

‫الموجودة منه �أينما وج�دت‪ ،‬ويتم �إتلافها‬              ‫ال�ن���ص�و��ص ال�ق�ان�ون�ي�ة تج���رم و��ص�ول‬       ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫دون �أن يكون لأ�صحابها حق الرجوع علي‬                  ‫منتجات �صيدلانية ردي�ئ�ة للم�ستهلك‪،‬‬
                                                      ‫ب��داي��ة م��ن م�رح�ل�ة ال�ت���ص�ن�ي�ع وم���روراً‬
                ‫الوزارة بالتعوي�ض‪.‬‬                    ‫بمرحلة الت�سويق وو�صول ًا لمرحلة ما بعد‬
                                                       ‫وقوع المنتج ال�صيدلاني في يد الم�ستهلك‪.‬‬
‫م���ن ج��ه��ة أ�خ������ري ي���ج���وز ل�ل�ج�ن�ة‬
‫ال�رتاخ�ي���ص ال�ت�اب�ع�ة ل��وزارة ال���ص�ح�ة في‬                 ‫المطلب ا ألول‬
‫ح�ال�ة مخ�ال�ف�ة ��ص�اح�ب م���ص�ن�ع الأدوي��ة‬             ‫الحماية القانونية للم�ستهلك‬
‫للقيود والالتزامات الواردة في قانون مهنة‬                  ‫في مرحلتي الت�صنيع والت�سويق‬
‫ال�صيدلة والم�ؤ�س�سات ال�صيدلانية �أن ت أ�مر‬
‫بغلق الم ؤ��س�سة ال�صيدلانية م�دة لا تزيد‬             ‫تظهر الحماية القانونية للم�ستهلك في‬
‫على �ستين يوماً‪ ،‬ف إ�ذا تكررت المخالفة جاز‬            ‫مرحلتي الت�صنيع والت�سويق بالنظر في‬
‫�إغ�الق�ه�ا ل�ف�رتات لا ي�زي�د مجموعها في‬             ‫العديد من الن�صو�ص القانونية ال�واردة‬
‫ال�سنة الواحدة على �ستة �أ�شهر‪ ،‬كما يجوز‬              ‫في ال�ق�ان�ون الاتح���ادي رق��م (‪ )4‬ل�سنة‬
‫�سحب الترخي�ص ال�صادر بفتحاها (م‪79‬‬                    ‫‪ 1983‬في �ش�أن مهنة ال�صيدلة والم�ؤ�س�سات‬
‫م�ن ق�ان�ون مهنة ال���ص�ي�دل�ة والم��ؤ��س���س�ات‬      ‫ال�صيدلانية‪ ،‬والقرار الوزاري رقم (‪)430‬‬
                                                      ‫ل���س�ن�ة ‪ 2007‬ب���ش��أن لائ�ح�ة الإع�ل�ان��ات‬
                    ‫ال�صيدلانية)‪.‬‬
                                                                             ‫ال�صحية‪.‬‬
‫كما يجوز للجنة التراخي�ص إ�ذا تبين‬                    ‫ف�وف�ق�اً ل�ل�م�ادة (‪ )2/64‬م�ن ال�ق�ان�ون‬
‫ل�ه�ا وج��ود ��ض�رر ج���س�ي�م م�ن ا��س�ت�م�رار‬        ‫الاتح��ادي رق�م (‪ )4‬ل�سنة ‪ 1983‬في ��ش� أ�ن‬
‫الم�ؤ�س�سة ال�صيدلانية في م�زاول�ة عملها‬              ‫مهنة ال�صيدلة والم ؤ��س�سات ال�صيدلانية‬
‫أ�ن ت���ص�در ق����راراً ب�� إ�غ�ل�اق الم��ؤ��س���س�ة‬  ‫ي�ج�وز ل�وزي�ر ال�صحة ب�ن�اءاً على تو�صية‬
‫ال�صيدلانية احتياطياً إ�لي أ�ن يبت نهائياً‬            ‫لج�ن�ة الأدوي���ة ب��وزارة ال���ص�ح�ة �أن يمنع‬
‫في الم�س�ؤولية الت�أديبية ل�صاحبها‪ ،‬ويعتمد‬            ‫ت��داول �أي م�ستح�ضر ��ص�ي�دلاني يثبت‬
‫هذا القرار من وكيل ال�وزارة‪ ،‬وينفذ فور‬                ‫في أ�ي وق�ت �أن�ه م�ضر بال�صحة العامة‪،‬‬
‫اعتماده (م‪ 81‬من قانون مهنة ال�صيدلة‬                   ‫وي�ج�ب في ه�ذه الح�ال�ة �أن �شطب ال�دواء‬
                                                      ‫أ�و الم�ستح�ضر م�ن ��س�ج�الت ال���وزارة إ�ن‬
            ‫والم ؤ��س�سات ال�صيدلانية)‪.‬‬               ‫كان م�سجل ًا بها‪ ،‬وت�صادر جميع الكميات‬

‫أ�ما إ�ذا تعلق الأمر بقيام ال�شخ�ص بغ�ش‬
‫أ�و تقليد م�ستح�ضر ��ص�ي�دلاني �أو م�واد‬

                                                         ‫‪156‬‬

‫ال�ضوابط القانونية ل�صناعة الدواء الجيد وت�سويقه في دولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163