Page 154 - مجلة الدراسات القضائية
P. 154

‫العلمية ال�صحية‪ .‬وو�سائل إ�علانية قائمة‬             ‫لمحاكمته‪ .‬يجب على أ��صحاب الم ؤ��س�سات‬             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫على تكنولوجيا الات�صال الحديثة ومنها؛‬               ‫ال���ص�ي�دلان�ي�ة أ�ن ي�ق�دم�وا لمفت�شي وزارة‬
‫إ�ر���س��ال ر��س�ال�ة ن���ص�ي�ة ق���ص�رية تت�ضمن‬    ‫ال�صحة جميع الت�سهيلات التي تمكنهم‬
‫ن�ق�اط تعريفية ع�ن الم�ن�ت�ج ال��دوائ��ي‪ ،‬أ�و‬       ‫من أ�داء عملهم بما في ذلك ا إلطلاع على‬
‫في ��ص�ورة إ�ع�ل�ان ع�ل�ي �شبكة ا إلنت�رن�ت‪،‬‬        ‫ال�سجلات والوثائق والبيانات التي تخ�ص‬
‫وكذلك الإعلانات الم�سموعة والمرئية أ�و في‬
                                                                    ‫العملية الإنتاجية‪.‬‬
        ‫�شكل دليل �صحي اليكتروني‪.‬‬
                                                              ‫المطلب الثاني‬
‫وق��د ع�رف�ت الم��ادة الأولي م�ن ال�ق�رار‬                ‫ال�ضوابط القانونية ب�ش�أن‬
‫ال��وزاري رق�م (‪ )430‬ل�سنة ‪ 2007‬ب�ش أ�ن‬
‫لائ��ح��ة الإع�ل�ان���ات ال���ص�ح�ي�ة في دول��ة‬            ‫الإعلانات ال�صحية‬
‫ا إلم�����ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ا إلع�ل�ان‬     ‫في دولة الإمارات العربية المتحدة‬
‫الطبي ب� أ�ن�ه المعلومات ع�ن المنتج الطبي‬           ‫اهتم الم�شرع الإماراتي اهتماماً وا�ضحاً‬
‫في �شكل م�ك�ت�وب‪ ،‬م���ص�ور‪ ،‬م��ذاع‪� ،‬أو علي‬         ‫فيما يتعلق با إلعلام والتحذير في مجال‬
‫�شكل ت�صميم‪� ،‬أو في هيئة عبوة منتج في‬               ‫الدواء‪،‬فمنالمعروف أ�نالدواءلي�سكغيره‬
‫�أي و�سيلة من و�سائل الإعل�ام الم�سموعة‬             ‫م�ن ال���س�ل�ع‪ ،‬ب�ل ه�و ��ص�ن�اع�ة متخ�ص�صة‬
‫والمرئية والمطبوعة �أو علي هيئة مل�صقات‬             ‫ترتبط ب�صحة الإن���س�ان وام�ن المجتمع؛‬
‫في الأم�اك�ن ال�ع�ام�ة �أو ب���ص�ورة ترويجية‬        ‫ل�ذل�ك يجب أ�ن تتم عملية ا إلع�ل�ان عن‬
‫عبر و�سائل الات�صال ال�شخ�صي أ�و التقني‬             ‫الدواء لت�سويقه بطريقة تت�سم بال�شفافية‬
                                                    ‫وت�ق�ديم ك�اف�ة الم�ع�ل�وم�ات ال�دق�ي�ق�ة عن‬
            ‫أ�و الو�سائل ا إللكترونية‪.‬‬              ‫الدواء‪ ،‬والق�ضاء على ا إلعلانات الدوائية‬
                                                    ‫الم�ضللة‪ ،‬وتقديم �إعلان �صحي مبني على‬
‫ووفقاً لقرار مجل�س ال�وزراء رق�م (‪)7‬‬                ‫الحقائق العلمية المعتمدة للدواء‪ ،‬وبعيد‬
‫ل���س�ن�ة ‪ 2007‬في ��ش�ان ن�ظ�ام ا إلع�ل�ان��ات‬
‫ال���ص�ح�ي�ة‪ ،‬والم���ادة ال�راب�ع�ة م�ن ال�ق�رار‬                  ‫عن التهويل وا إلثارة‪.‬‬
‫ال��وزاري رق�م (‪ )430‬ل�سنة ‪ 2007‬ب�ش�أن‬              ‫وتتنوع الو�سائل الإع�الن�ي�ة ع�ن المنتج‬
‫لائ��ح��ة ا إلع�ل�ان���ات ال���ص�ح�ي�ة في دول��ة‬    ‫ال�صيدلاني �إلي و��س�ائ�ل تقليدية ومنها‬
‫الإم���ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة؛ تتمثل �أه�م‬     ‫الم�ط�وي�ات وال�ن���ش�رات‪ ،‬وك�ذل�ك ال�الف�ت�ات‬
‫ال���ض�واب�ط ال�ق�ان�ون�ي�ة ب���ش��أن ا إلعل�ان�ات‬  ‫ال�داخ�ل�ي�ة والخ�ارج�ي�ة‪ ،‬و�أي���ض�اً الم�ق�الات‬

                                                         ‫‪152‬‬

‫ال�ضوابط القانونية ل�صناعة الدواء الجيد وت�سويقه في دولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159