Page 159 - مجلة الدراسات القضائية
P. 159

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫بمتابعة و�سائل الإعلام المقروءة والم�سموعة‬             ‫كيميائية أ�و ح�ت�ى ال�ق�ي�ام ببيعها للغير‬
                                   ‫والمرئية وا إللكترونية ومراقبة ا إلعلانات‬              ‫مع علمه بذلك ف إ�ن العقوبة هي الحب�س‬
                                   ‫ال�صحية المن�شورة بها للت أ�كد من عدم ن�شر‬             ‫مدة لا تقل عن �سنة ولا تزيد على ثلاث‬
                                   ‫أ�ي إ�علان بطريقة مخالفة لما ورد في نظام‬               ‫�سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن �ألفي‬
                                   ‫ا إلعلانات ال�صحية أ�و لائحته التنفيذية‬                ‫دره��م ولا ت�زي�د ع�ل�ى ع���ش�رة �أل��ف دره�م‬
                                   ‫�أو في القوانين ذات العلاقة‪ ،‬وتقوم باتخاذ‬              ‫�أو ب� إ�ح�دى هاتين العقوبتين‪ ،‬كما يجوز‬
                                   ‫ا إلج�راءات المبينة في الم�ادة (‪ )18‬من هذه‬             ‫للمحكمة �سحب الترخي�ص من المخالف‪،‬‬
                                                                                          ‫ومع عدم ا إلخلال ب أ�ي عقوبة �أ�شد يق�ضي‬
                                                          ‫اللائحة‪.‬‬                        ‫بها أ�ي قانون آ�خ�ر(م‪ 86‬من قانون مهنة‬

                                              ‫المطلب الثاني‬                                   ‫ال�صيدلة والم�ؤ�س�سات ال�صيدلانية)‪.‬‬
                                     ‫الحماية القانونية لم�ستهلك الدواء‬                    ‫وف�ي�م�ا ي�خ���ص م�رح�ل�ة ت���س�وي�ق الم�ن�ت�ج‬
                                                                                          ‫الدوائي‪ ،‬حظر الم�شرع في الم�واد (‪ 92‬و‪)87‬‬
                                   ‫ر�أي�ن�ا أ�ن ال��دواء ُيعد م�ن أ�وائ��ل ال�سلع‬         ‫م�ن ق�ان�ون مهنة ال���ص�ي�دل�ة والم��ؤ��س���س�ات‬
                                   ‫ال�ضرورية التي تهدف إ�لي الحفاظ علي‬                    ‫ال�صيدلانية الإعلان �أو الدعاية للجمهور‬
                                   ‫حياة الإن�سان‪ ،‬و أ�ن دولة ا إلمارات العربية‬            ‫عن طريق ال�صحف �أو ا إلذاعة الم�سموعة أ�و‬
                                   ‫المتحدة و�ضعت القوانين التي تهدف إ�لي‬                  ‫المرئية �أو إ��صدار الن�شرات �أو الكتيبات �أو‬
                                   ‫تنظيم ومراقبة عمليات تداول الدواء في‬                   ‫غيرها لأي دواء �أو م�ستح�ضر �صيدلاني‪،‬‬
                                   ‫مراحل الت�صنيع والت�سويق والا�ستعمال‪،‬‬                  ‫وكذلك أ�غذية ا ألطفال التي تحدد بقرار‬
                                   ‫ح�ي�ث ت�ع�ت�بر م���س��أل�ة الاتج���ار ب��ال��دواء‬      ‫م�ن وزي�ر ال�صحة‪ ،‬وم�ن يخالف الحظر‬
                                   ‫مختلفة اخ�ت�الف�اً ك�ل�ي�اً ع�ن الاتج��ار ب��أي‬        ‫يعر�ض لعقوبة الغرامة التي لا تقل عن‬
                                                                                          ‫أ�ل��ف دره��م ولا ت�زي�د ع�ن خ�م���س�ة �آلاف‬
                                                      ‫�سلعة �أخرى(((‪.‬‬                     ‫درهم‪ ،‬ومع عدم ا إلخلال ب أ�ي عقوبة �أ�شد‬
                                   ‫وت�ظ�ه�ر الح�م�اي�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة لم�ستهلك‬
                                   ‫ال����دواء م��ن خ�ل�ال ال�ن�ظ�ر في ال�ق�ان�ون‬                     ‫يق�ضي بها �أي قانون �آخر‪.‬‬
                                   ‫الاتح����ادي رق��م (‪ )24‬ل���س�ن�ة ‪ 2006‬في‬
                                   ‫��ش� أ�ن حماية الم�ستهلك‪ ،‬وك�ذل�ك القانون‬              ‫أ�خ�ي�راً‪ ،‬ت�ن���ص الم��ادة (‪ )19‬م�ن ال�ق�رار‬
                                   ‫الاتح��ادي رق�م (‪ )4‬ل�سنة ‪ 1979‬في ��ش� أ�ن‬             ‫ال��وزاري رق�م (‪ )430‬ل�سنة ‪ 2007‬ب�ش�أن‬
                                                                                          ‫لائحة ا إلع�الن�ات ال�صحية على أ�ن تقوم‬
                                   ‫‪-1‬د‪ .‬ر�ضا عبد الحليم‪ ،‬الم�سئولية القانونية عن �إنتاج‬  ‫�إدارة ا إلع�الن�ات ال�صحية ب�وزارة ال�صحة‬
                                   ‫وت��داول ا ألدوي��ة والم�ستح�ضرات ال�صيدلية‪ ،‬دار‬

                                                  ‫النه�ضة العربية ‪� ،2005‬ص‪.6‬‬

‫‪157‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد مر�سي عبده‬
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164