Page 160 - مجلة الدراسات القضائية
P. 160

‫آ�لف درهم �أو ب إ�حدى هاتين العقوبتين كل‬                         ‫قمع الغ�ش والتدلي�س‪.‬‬                    ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫من غ�ش �أو �شرع في أ�ن يغ�ش عقاقير طبية‪،‬‬
‫أ�و طرح �أو عر�ض للبيع عقاقير طبية مع‬              ‫وف�ق�اً ل�ل�م�ادة (‪ )10‬م�ن ق�ان�ون حماية‬
                                                   ‫الم�ستهلك ي�ضمن الم�زود مطابقة ال�سلعة‬
             ‫علمه بغ�شها �أو ف�سادها‪.‬‬              ‫أ�و الخ��دم��ة ال�ت�ي ي���زود ب�ه�ا الم���س�ت�ه�ل�ك‬
‫وم�ن الأه�م�ي�ة بم�ك�ان ال�ت��أك�ي�د على �أن‬       ‫ل�ل�م�وا��ص�ف�ات ال�ق�ي�ا��س�ي�ة الم�ع�ت�م�دة المعلن‬
‫للم�ستهلك الح�ق دائماً في التعوي�ض عن‬              ‫عنها‪ ،‬كما ي�س أ�ل عن عدم التقيد بال�شروط‬
‫ا أل���ض��رار ال�شخ�صية والم��ادي��ة‪ ،‬في حالة‬      ‫المتعلقة بال�صحة العامة وال�سلامة‪ .‬لذلك‬
‫و��ص�ول منتج دوائ��ي غ�ري جيد �إلي ي�ده‪،‬‬           ‫ي�ج�ب ع�ل�ي م�صنع الأدوي���ة �أن ي�ل�ت�زم في‬
‫ب�اع�ت�ب�ار أ�ن ذل�ك يم�ث�ل اع�ت�داء ع�ل�ى حق‬      ‫�صناعته للمنتج ال�دوائ�ي للموا�صفات‬
‫المري�ض في �سلامة ج�سده(((؛ ف�إذا ما أ�ثبت‬         ‫ال�ق�ي�ا��س�ي�ة الم�ع�ت�م�دة ل�ه�ا وم��ا ورد دل�ي�ل‬
‫الم�ري���ض خ�ط� أ� م�صنع الأدوي���ة أ�و م�وزع‬      ‫الت�صنيع الدوائي الجيد في دولة ا إلمارات‬
‫الدواء‪ ،‬و أ�نه أ��صيب ب�ضرر من هذا الخط�أ‪،‬‬         ‫ال�ع�رب�ي�ة الم��ت��ح��دة‪ ،‬بم��ا ي���ض�م�ن ت�واف�ر‬
‫ك��ان ل�ه الح��ق في ال�ل�ج�وء �إلي ال�ق���ض�اء‬
‫للمطالبة بالتعوي�ض عن ما �أ�صابه من‬                  ‫ا�شتراطات ال�صحة العامة وال�سلامة‪.‬‬

                         ‫أ��ضرار‪.‬‬                  ‫و�إذا خالفت الم�ؤ�س�سة ال�صيدلانية هذا‬
‫وم�ن أ�مثلة المنتج ال�دوائ�ي غير الجيد‬             ‫الالتزام فتوقع عليها عقوبة الغرامة التي‬
‫�أن يكون الدواء به عيب خفي‪ ،‬حيث تنعقد‬              ‫لا تقل عن ع�شرين �أل�ف دره�م ولا تجاوز‬
‫م�سئولية م�صنع ال�دواء عن ه�ذا ال�دواء‬             ‫مائة وع�شرون أ�لف درهم‪ ،‬وفقاً لما تق�ضي‬
‫المعيب‪ ،‬ولا يحول دون ذلك ح�صول الم�صنع‬             ‫ب�ه الم�ادة (‪ )1‬م�ن القانون الاتح�ادي (‪)7‬‬
‫ع�ل�ى ترخي�ص �إداري بت�صنيع وت�سويق‬                ‫ل�سنة ‪ 2011‬بتعديل بع�ض أ�حكام القانون‬
‫الدواء‪ ،‬ولكن ب�شرط انتفاء الخط�أ الطبي‪،‬‬            ‫الاتح�ادي رق�م (‪ )24‬ل�سنة ‪ 2006‬في �ش�أن‬
‫أ�ي ��ض�رورة �أن لا ي�ك�ون الطبيب المعالج‬
‫قد ارتكب خط أ� في ت�شخي�ص المر�ض مما‬                                 ‫حماية الم�ستهلك‪.‬‬
‫أ�دي إ�لي اختيار دواء غير منا�سب لحالة‬
                                                   ‫من ناحية أ�خري‪ ،‬ووفقاً للمادة (‪ )2‬من‬
‫‪-1‬د‪� /‬سهير منت�صر‪ ،‬الم�سئولية المدنية عن التجارب‬  ‫ال�ق�ان�ون الاتح��ادي رق�م (‪ )4‬ل�سنة ‪1979‬‬
‫الطبية في �ضوء قواعد الم�سئولية المدنية للأطباء‪،‬‬   ‫في ��ش��أن ق�م�ع ال�غ���ش وال�ت�دل�ي���س يعاقب‬
                                                   ‫بالحب�س مدة لا تجاوز �سنتين وبغرامة لا‬
             ‫دار النه�ضة العربية ‪� ،1990‬ص‪.6‬‬        ‫تقل عن خم�سمائة درهم ولا تجاوز ع�شرة‬

                                                         ‫‪158‬‬

‫ال�ضوابط القانونية ل�صناعة الدواء الجيد وت�سويقه في دولة الإمارات العربية المتحدة‬
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165