Page 164 - مجلة الدراسات القضائية
P. 164

‫�صياغته يلزم القائم بال�صياغة أ�ن ي�ضع‬             ‫م�ستقبلية أ�و للحد من وط أ�تها على �أقل‬                    ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫ن���ص�ب عينيه الم�ع�ن�ى الم��راد ال�ت�ع�ب�ري عنه‬                            ‫تقدير‪.‬‬
‫لي�أتي العقد في �شكل ي�ستوفي الغر�ض منه‬
                                                   ‫و�إذا كانت ال�صياغة ترتبط �أ�سا�ساً ب�شكل‬
            ‫دون انحراف �أو تق�صير‪.‬‬                 ‫ال�ع�ق�د‪� ،‬إلا إ�ن�ه�ا لا ت�ق�ف ع�ن�د ال�ن�واح�ي‬
                                                   ‫ال�شكليـة من �ضبط الم�صطلحات‪ ،‬وتدقيق‬
‫لذلك‪ ،‬يجب �أن ي�صاغ العقد بطريقة‬                   ‫ال�ع�ب�ارات‪ ،‬وملاحظة الج�وان�ب اللغوية‪،‬‬
‫ت�ت���ض�م�ن ال�ت�ع�ب�ري ال��دق��ي�ق ع��ن إ�رادة‬    ‫وت�صنيف �أحكامها وترتيبها‪ ،‬بم�ا يكفل‬
‫الأط���راف‪ ،‬وتح��ول دون ق�ي�ام م�شاكل في‬           ‫للعقد ال�دق�ة وح���س�ن ال���ص�ي�اغ�ة وك�م�ال‬
‫التنفيذ‪ ،‬ناجمة عن عيوب ال�صياغة‪ ،‬أ�و‬               ‫التن�سيق‪ ،‬بل �إن ال�صياغة تعني مراجعة‬
‫عدم دقتها‪ ،‬أ�و غمو�ضها‪ ،‬و إ�لا كان للق�ضاء‬         ‫بنود م�شروع العقد‪ ،‬وت�شمل ا إلج��راءات‬
‫مهمة التدخل في تف�سير ن�صو�ص العقود‬                ‫التي ت�سبقه وجميع ما يعتبر ج�زءاً منه‪،‬‬
‫والمحررات ‪ -‬بما للق�ضاء من �سلطة وا�سعة‬            ‫ل�ل�وق�وف ع�ل�ى م�دى مطابقتها ألح�ك�ام‬
‫في تف�سير الم�ح�ررات ال�غ�ام���ض�ة والمعيبة‬        ‫ال�ق�ان�ون‪ ،‬وم��ن ث�م م�راج�ع�ة ال�ع�ق�د من‬
‫‪ -‬وق�د ي�� ؤ�دي ه�ذا ال�ت�دخ�ل م�ن الق�ضاء‬         ‫المخالفات التي يمكن أ�ن ت�شوب �إبرامه �أو‬
‫في التف�سير وال�ت�و��ض�ي�ح‪� ،‬إلى نتائج غير‬         ‫بنوده‪ ،‬تح�سباً للوقوع في �أي خط أ� قانوني‬
‫مر�ضية ألح�د المتعاقدين‪ ،‬وغ�ري معبرة‬               ‫قد ي�ؤثر على تنفيذ العقد‪ ،‬أ�و على مدى‬

                     ‫عن إ�رادته‪(((.‬‬                      ‫�صحته من الوجهة القانونية‪(((.‬‬

‫وع��ل��ي��ه‪ ،‬ف�����إن ��ص�ي�اغ�ة ال��ع��ق��ود ه�ي‬  ‫وم�ن ث�م‪ ،‬فهنالك ت� أ�ث�رياً م�ت�ب�ادل ًا بين‬
‫ال�ه�ن�د��س�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة ال��ت��ي ي�ت�م ب�ه�ا‬  ‫الم�و��ض�وع وال���ش�ك�ل‪��� ،‬س��واء ع�ن�د تح�ري�ر‬
‫التعبير ع�ن حقيقة رغ�ب�ات المتعاقدين‪،‬‬              ‫الوثيقة أ�و عند اتخاذها �شكلها النهائي‬
‫ولا ت�ع�د ال���ص�ي�اغ�ة ت�رج�م�ة ل�رغ�ب�ات‬         ‫بالتوقيع عليها‪ .‬فالمو�ضوع ي ؤ�ثر في اختيار‬
‫الم�ت�ع�اق�دي�ن‪ ،‬م�ا لم ت�ك�ن ع�ب�ارات العقد‬       ‫��ش�ك�ل ال�ت�ع�ب�ري ع�ن�ه‪ ،‬وم�ث�ل ه�ذا ال�ت� أ�ث�ري‬
‫و�أل�ف�اظ�ه‪ ،‬وم�ستنداته وملاحقه‪ ،‬دقيقة‬             ‫المتبادل بين �شكل المحرر ومو�ضوعه عند‬
‫ومحددة‪ ،‬ووا�ضحة وكاملة‪� ،‬إذ يترتب على‬
‫خلاف ذلك ن�شوء منازعات أ�م�ام الق�ضاء‬              ‫‪-1‬ان�ظ�ر ع�ط�الله‪� ،‬شيماء‪ ،‬م�ادة ال�ت�دري�ب ال�ق�ان�وني‪،‬‬
‫معقدة وطويلة الأمد‪ ،‬وخا�صة في العقود‬                         ‫محا�ضرات عن أ��صول كتابة العقود‪.‬‬

                    ‫‪ -2‬انظر مرجع �سابق ‪.39‬‬         ‫‪http://www.shaimaaatalla.com/vb/archive/‬‬
                                                   ‫‪index.php/t13632.html?s=3879fbe19f73f904d2c‬‬
                                                   ‫‪f0f77c1131376 (Last visited August 15, 2016).‬‬

                                               ‫‪172‬‬

‫وجوبية الأخلاق القانونية للم�ست�شار القانوني‪ :‬قواعد ُمنظمة و ِقيم‬
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169