Page 168 - مجلة الدراسات القضائية
P. 168

‫ف�ع�ل�ى ق�در م�ا تتطلب مم�ار��س�ة مهنة‬                 ‫والنزاهة والا�ستقامة والأمانة والكرامة‬                         ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫الا�ست�شارات القانونية من توا�ضع‪ ،‬بقدر‬                 ‫وال�شرف الم�سلح بالعلم ومكارم ا ألخ�الق‪،‬‬
                                                       ‫فالم�ست�شار ال�ق�ان�وني يملك ر�سالة نبيلة‬
   ‫ما تتطلب �أي�ضاً �شجاعة في الر�أي‪(((.‬‬               ‫ذات أ�ه��داف �سامية ولي�ست عملا رتيباً‬
                                                       ‫م���أج��وراً لأن�ه�ا ت� أ�ب�ى بطبيعتها ال�رت�اب�ة‬
‫إ�ن دور الم�ست�شار ال�ق�ان�وني لا يقت�صر‬               ‫وت�ن�ب�ذ الاف�ت�ق�ار ل�ل� إ�ب��داع‪ (((،‬والم�ست�شار‬
‫على �إ��س�داء الخ�دم�ات القانونية بظروف‬                ‫القانوني يمار�س مهمته بكرامة و�إيم�ان‬
‫المتقا�ضين بل هو م�ؤثر في مجتمعه ي�سعى‬                 ‫عميق بعلوها ونبلها و�شرفها وعدم �إخلال‬
‫ل�رق�ي�ه وازده����اره‪ ،‬ف�م�ن ��ش�ي�م الم���س�ت���ش�ار‬  ‫ب�الأم�ان�ة وم�ن ث�م يعد ذل�ك حنثاً بق�سم‬
‫القانوني النبل والكرامة والوقار وال�سمو‬                ‫ويمين المهنة ‪ (((،‬و إ�لقاء مبادئها ال�سامية‬
‫والاح�ت�رام والج��ر�أة وال���ش�ج�اع�ة ون�صرة‬
‫الح��ق والح��ري��ة وال�ق���ض�اي�ا ال�ع�ادل�ة مع‬                           ‫عر�ض الحائط‪.‬‬
‫ال�ت��أك�ي�د على ع�دم وج�ود �أي ع�الق�ة بين‬
‫عدم الاحترام والتزلف والا�ستجداء وبين‬                  ‫‪-1‬وقد ن�صت جميع القوانين الناظمة لمهنة المحاماة‬
‫�شجاعة الر�أي والا�ستناد �إلى روح القانون‬              ‫على �أنه‪ ‬ي ؤ�اخذ ت أ�ديبياً الم�ست�شار القانوني والمحامي‬
‫والم�ن�ط�ق‪ ،‬وع�ل�ي�ه ف�� إ�ن الأخ�ل��اق الم�ه�ن�ي�ة‬    ‫الذي يخل بواجباته �أو يرتكب ما ينال من �شرف‬
‫للم�ست�شار القانوني تحتم عليه الا�ستقامة‪،‬‬              ‫المهنة أ�و يحط منها ب�سبب �سلوكه فيها‪ ،‬أ�و �سيرته‬
‫ذلك أ�نالأخلاقتعدموروثاًعالمياًم�شتركاً‬                ‫خارجها مغبة النيل من �شرف المهنة �أو الحط منها‪.‬‬
                                                       ‫‪"-2‬وفي العام ‪� 1280‬أ�صدرت محكمة البلدية لمدينة‬
      ‫بين كل من يقوم ب أ�داء هذه المهنة‪.‬‬               ‫لندن ا ألنظمة المتعلقة ب��إج�راءات قبول المحامين‬
                                                       ‫والم���س�ت���ش�اري�ن ال�ق�ان�ون�ي�ني‪ ،‬بم�ا في ذل��ك ا ألم��ور‬
‫وع�ل�ي�ه‪ ،‬فقد اعتمد ا إل��س�الم في نهجه‬                ‫المتعلقة بحلف ال�ي�م�ني‪ .‬وفي ال�ع�ام ‪� ،1345‬أ��ص�در‬
‫العام على تهذيب الاخلاق لدى الإن�سان‬                   ‫ولي العهد الفرن�سي المر�سوم الملكي الذي حدد ‪24‬‬
‫قبل كل �شيء‪ ،‬بحيث لم تترك ف�ضيلة من‬                    ‫قاعدة تحدد عمل المحامين منها ‪ 12‬قاعدة تتحدث‬
‫الف�ضائل �إلا وتح�دث عنها‪ ،‬وفي ا إل�سلام‬               ‫عن الق�سم القانوني الواجب على المحامين‪ ،‬كذلك‬
‫�أي�ضاً ومهما بلغ الم�ست�شار القانوني من‬               ‫تم اعتماد الق�سم القانوني م�ن قبل المحامين في‬
‫ال�ع�ل�م‪ ،‬فالعلم وا ألخ�ل�اق دع�ام�ات�ان من‬            ‫ك�ان�ت�ون جنيف في ع�ام ‪ 1816‬وك�ان ه�ذا الاع�ت�م�اد‬
‫الدعائم ا أل�سا�سية التي حر�ص الإ�سلام‬                 ‫م�صدر الهام لتطور الق�سم القانوني للمحامين‬
                                                       ‫فيما بعد‪� .‬أما فيما يتعلق بقانون ا�صول المحاكمات‬
‫‪3- A rjoon, Surendra, Corporate Governance:‬‬           ‫الم�دن�ي�ة ل�ولاي�ة ن�ي�وي�ورك ف�ق�د تم ب�ي�ان واج�ب�ات‬
   ‫‪An Ethical Perspective, Department of‬‬
   ‫‪Management Studies, The University of the‬‬                         ‫المحامي المهنية في العام ‪".1848‬‬
   ‫‪West Indies, P. 12 (2005).‬‬
                                                       ‫‪Hamilton, John, An Introduction to British Legal‬‬
                                                       ‫‪History, 3rd ed. 179, London: Butterworths‬‬
                                                       ‫‪(1990). 	 Also See Andrews, Carol, Standards‬‬
                                                       ‫‪of Conduct for Lawyers: An 800-Year Evolution,‬‬
                                                       ‫‪57 SMU L. Rev. 1385 (2004).‬‬

                                               ‫‪176‬‬

‫وجوبية الأخلاق القانونية للم�ست�شار القانوني‪ :‬قواعد ُمنظمة و ِقيم‬
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173