Page 163 - مجلة الدراسات القضائية
P. 163

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫ب�ح�ي�ث لا ي��ره��ق ال�ط�رف�ي�ن وي�غ�ن�م‬              ‫من ثقافته الوا�سعة‪� ،‬إلى الكتب القانونية‬
                                 ‫�أحدهما والغرم للأخر‪.‬‬                       ‫و أ�ح�ك�ام الق�ضاء واج�ت�ه�ادات الفقه كمن‬
                                                                             ‫يخو�ض معركة وقلمه هو الفي�صل‪ .‬كما‬
                       ‫‪2-2‬الم�و��ض�وع�ي�ة ال�ت�ام�ة وع��دم الان�ح�ي�از‬      ‫أ�ن كل ا�ست�شارة لها ظروفها وملاب�ساتها‬
                       ‫والتم�سك والمغالطة في �أمور قد تجلب‬                   ‫إ�لا �أن �إع�ادة تحرير الا�ست�شارة القانونية‬
                                                                             ‫أ�م����ر لا ب��د م��ن��ه ع��ن��دم��ا لا ي��وج��د في‬
                                     ‫خ�سارة قانونية‪(((.‬‬                      ‫القانون والمنطق والقناعة محل ًا للظرف‬

                       ‫‪3-3‬وج �وب�ي�ة م�ع�رف�ة ال��ط��رف ��ص�اح�ب‬                                   ‫القانوني‪.‬‬
                       ‫الا�ست�شارة القانونية وكيفية التعامل‬
                       ‫معه وك�ل ح�سب طبيعته الجغرافية‬                           ‫�سابع ًا ‪ :‬الا�ست�شارة القانونية والعقود‬

                                          ‫وتكوينه‪(((.‬‬                        ‫لي�س من ال�سهل بمكان تنظيم العقود‪،‬‬
                                                                             ‫ف�ال�دع�اوى الح�ق�وق�ي�ة با�ستثناء العقود‬
                       ‫نج��د �أن ��ص�ي�اغ�ة ال�ع�ق�ود ت�ع�ت�رب من‬            ‫ال���ش�ف�وي�ة ت�ق�وم ج�م�ي�ع�ه�ا ع�ل�ى ال�ع�ق�ود‪.‬‬
                       ‫الأع�م�ال ا إلب�داع�ي�ة حيث يقوم الم�ست�شار‬           ‫والعقد هو حجر ا أل�سا�س في كيان الدعوى‬
                       ‫القانوني ب إ�يجاد �أف�ضل الطرق حتى يتم‬                ‫المدنية‪ ،‬كما �أن العقد فن خا�ص من فنون‬
                       ‫التو�صل إ�لى ال�ه�دف الأ��س�ا��س�ي مو�ضوع‬             ‫الم���س�ت���ش�ار ال�ق�ان�وني ف�ه�و ي�ح�ت�اج لم�ه�ارة‬
                       ‫ال�ت�ع�اق�د بي�ن ال��ط��رف�ي�ن‪ (((،‬ل�ذل�ك ف��أن‬       ‫خا�صة في فهم م�راد ال�ط�رف�ني وال�ق�درة‬
                       ‫ال���ص�ي�اغ�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة تكمن في و��ض�ع ما‬        ‫ع�ل�ى الم��وازن��ة بي�ن م�صلحتيهما ح�سب‬
                       ‫تم الات��ف��اق ع�ل�ي�ه في ق�وال�ب ل�ت�ح�دد ما‬
                       ‫تم التو�صل �إل�ي�ه ب�ني ا ألط��راف بطريقة‬                                   ‫القانون‪(((.‬‬
                       ‫وا��ض�ح�ة ل�ت�ف�ادي ح��دوث �أي��ة خ�صومات‬
                                                                             ‫وعندما يهم الم�ست�شار القانوني بتنظيم‬
                       ‫‪2- 37 Wilkins, David, Legal Realism for Lawyers,‬‬     ‫عقد م�ن ال�ع�ق�ود يجب أ�ن ي�راع�ي بع�ض‬
                         ‫‪104 Harv. L. Rev. 469 (1990).‬‬
                                                                                                 ‫الأمور ومنها‪:‬‬
                       ‫‪3- Id., at 478.‬‬
                                                                             ‫‪1-1‬تنظيماً للعلاقة على �أ�سا�س متوازن‪،‬‬
                       ‫‪"-4‬مو�ضوع التعاقد يجب �أن يكون قانونياً ولا يخالف‬    ‫ي�ن�ب�غ�ي م�الح�ظ�ة الح�ق�وق الم�ت�ق�اب�ل�ة‬
                       ‫طبيعة النظام القانوني داخ�ل البلد الواحد‪ ،‬فما‬
                       ‫ينا�سب بلد معين من ناحية المو�ضوع المتعاقد عليه‬       ‫‪-1‬العنا�صر المطلوبة إليجاد عقد ملزم قانوناً هي ‪-1‬‬
                       ‫لي�س بال�ضرورة منا�سباً لبلد أ�خ�ر‪ ،‬وعليه ي�سعى‬       ‫العر�ض؛ ‪ -2‬القبول؛ ‪ -3‬الاعتبارية‪ -4 ،‬التبادلية‬
                       ‫الم�ست�شار القانوني �إلى �إيجاد �أنجع الطرق لمناق�شة‬  ‫في الال�ت�زام؛ ‪ -5‬ا ألهلية وفي بع�ض ال�ظ�روف‪-6 ،‬‬
                       ‫مو�ضوع التعاقد مع الطرفين قبل البدء ب�صياغة‬
                                                                                                        ‫�صك مكتوب‪.‬‬
                                                      ‫العقد‪".‬‬

                       ‫‪Bronnaugh, Richard, Agreement, Mistake, and‬‬
                       ‫‪Objectivity in the Barging Theory of Conflict, 18‬‬
                       ‫‪Wm. & Mary L. Rev. 217 (1976).‬‬

‫‪171‬‬

         ‫الدكتور ‪� /‬شادي عدنان ال�شديفات‬
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168