Page 57 - مجلة الدراسات القضائية
P. 57

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫م�ن ج��راء م�ا ي�صيبهم م�ن �أ��ض�رار من‬             ‫بالم�ضرور من جراء تلف �أو ت�سرب الثروة‬
                                    ‫البرنامج المعلوماتي(‪.)1‬‬                ‫الم�ع�ل�وم�ات�ي�ة م�ن ب�رام�ج الح�ا��س�ب ا آللي‪،‬‬
                                                                           ‫�سواء بخط أ� العاملين في هذا المجال‪ ،‬أ�و من‬
                                      ‫أ�ولا‪� :‬أطراف ال�ضمان‪:‬‬               ‫خلال من يقومون بزرع فيرو�س الحا�سب‬
                                                                           ‫ل إل�ضرار بم�ستخدمي �شبكة المعلومات‪.‬‬
                       ‫يقع عبء ال�ضمان على منتج البرنامج‬                   ‫ك��ل ذل��ك ي�دع�ون�ا إ�لى درا���س��ة ال�ن�م�اذج‬
                       ‫وبائعه وموزعه وهم ا أل�شخا�ص الم�سئولون‬             ‫المقترحة والتي يمكن من خلالها توفير‬
                       ‫ع�ن ال�ضمان الخم�سي والم�ق���ص�ود بمنتج‬             ‫الح�م�اي�ة الم�ن���ش�ودة ل�ل�م�ت���ض�رري�ن بهدف‬
                       ‫البرنامج‪ :‬ال�شخ�ص الطبيعي �أو المعنوي‬
                       ‫الذي يحترف �صناعة البرنامج‪ ،‬وتختلف‬                       ‫تعوي�ضهم عما ي�صيبهم من �ضرر‪.‬‬
                       ‫ن�وع�ي�ة الب�رن�ام�ج ح���س�ب ال�غ�ر��ض من‬
                       ‫ا إلن���ش�اء وه�ي على ن�وع�ني‪ :‬ال�ن�وع الأول‪،‬‬                  ‫‪ -1‬فكرة ال�ضمان الخم�سي‪:‬‬
                       ‫وه��و م��ا ي�ع�رف ب�� إ�ن��ت��اج ب�رن�ام�ج م�ع�ني‬
                       ‫خ���ص�ي��ً�ص�ا ل�ل�ع�م�ي�ل‪ ،‬وي�ط�ل�ق ع�ل�ى ه�ذه‬     ‫ال�ن���ص الم��ق�ت�رح ل�ل���ض�م�ان الخ�م���س�ي‬
                       ‫ال�ن�وع�ي�ة م�ن ال�ب�رام��ج ب�الب�رام�ج تحت‬         ‫ل�ربن�ام�ج الح�ا��س�ب ا آللي‪ :‬ي�ك�ون البائع‬
                       ‫ا إلع��داد لخدمة ن�شاط العميل‪ .‬و النوع‬              ‫والمنتج والم�وزع لبرامج الآلي مت�ضامنين‬
                       ‫الثاني‪ ،‬وهو ما يعرف ب�إنتاج برنامج معد‬              ‫فيما بينهم مم�ا ق�د ي�ح�دث للمنتفعين‬
                       ‫��س�ل� ًف�ا لخ�دم�ة أ�غ�را��ض ق�ط�اع ك�ب�ري من‬      ‫والم���س�ت�خ�دم�ني م�ن ��ض�رر ي�صيبهم من‬
                       ‫الم�ستخدمين ومن أ�مثلتها‪ ،‬برامج معالجة‬              ‫ت�ل�ف وت���س�رب الم�ع�ل�وم�ات لم��دة ‪�� 5‬س�ن�وات‬
                       ‫الكلمات وب�رام�ج الج��داول ا إلل�ك�رتون�ي�ة‬         ‫تبد�أ من تاريخ ت�سلم الم�ستخدم للبرنامج‬
                       ‫والمق�صود بالبائع‪ :‬ال�شخ�ص الطبيعي �أو‬              ‫وت�سقط بالتقادم دع�وى ال�ضمان بمرور‬
                       ‫المعنوي ال�ذي يقوم ببيع برامج الحا�سب‬               ‫�سنة م�ن وق�ت ح�دوث ال���ض�رر‪� ،‬أو خم�س‬
                       ‫�سواء أ�كان هو نف�سه منتج البرنامج أ�و كان‬          ‫��س�ن�وات م�ن وق�ت ت�سلم ال�ربن�ام�ج‪ ،‬يقوم‬
                       ‫يقوم ببيعه لح�ساب منتج �آخ�ر‪ ،‬ويذهب‬                 ‫ه�ذا ال�ن�ظ�ام على ق�ي�ام منتج �أو م�وزع �أو‬
                       ‫جانب من الفقه إ�لى القول ب�أن‪ :‬ال�سبب في‬            ‫بائع برامج الحا�سب الآلي ب�ضمان كل ما‬
                       ‫اقتراح لأن يكون �ضمان البائع مت�ضام ًنا‬             ‫يحدث للمنتفعين والم�ستخدمين من �ضرر‬
                       ‫مع المنتج هو �أن بائع ال�ربام�ج يعد بائ ًعا‬         ‫ي�صيبهم ب�سبب تلف أ�و ت�سرب ال�ربام�ج‬
                                                                           ‫المعلوماتية لم�دة خم�س �سنوات ت�ب�د�أ من‬
                       ‫‪- 1‬ع�زة محمود خليل‪ :‬م�شكلات الم�سئولية المدنية في‬  ‫ت�سليم الم�ستخدم أ�و المنتفع من البرنامج‬
                              ‫مواجهة فيرو�س الحا�سب الآلي‪� ،‬ص‪،488‬‬

‫‪65‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬مرت�ضى عبد الله خيري‬
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62