Page 52 - مجلة الدراسات القضائية
P. 52

‫م��ؤل�ف ال�ربن�ام�ج ال��ذي �أع��د ال�ربن�ام�ج‬              ‫بالفعل‪ ،‬وعلى ذلك يكون ال�ضرر النا�شئ‬                       ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫ب�خ�ال��ص�ة ف�ك�رة وج��ه��وده‪ .‬مم�ا لا �شك‬                 ‫عن فيرو�س الحا�سب محق ًقا‪� ،‬إذا أ��ضيرت‬
‫ف�ي�ه �أن ت���ش�وي�ه الب�رن�ام�ج ب�ال�ف�ريو��س‬             ‫الم�صلحة المالية للم�ستخدم الذي وقع عليه‬
‫��س�وف ي��ؤث�ر ع�ل�ى ك�ف�اءت�ه‪ ،‬ا ألم��ر ال�ذي‬             ‫الاعتداء من ج�راء هذا الفيرو�س‪ ،‬أ�و �إذا‬
‫ي�رت�ب ح�ق�ه في ال�ت�ع�وي���ض‪ .‬وبم�راج�ع�ة‬                 ‫كان هذا ال�ضرر محقق الوقوع في الم�ستقبل‬
‫ن���ص الم���ادة (‪ )222‬م�ن ال�ق�ان�ون الم�دني‬               ‫وقد يقدر القا�ضي التعوي�ض على أ��سا�س‬
‫الم���ص�ري نج�ده�ا تت�ضمن ن��ً�ص�ا �صري ًحا‬                ‫ال���ض�رر‪ ،‬ث�م يت�ضح بعد ذل�ك �أن ال�ضرر‬
‫ي�ج�ي�ز ال�ت�ع�وي���ض ع�ن ال���ض�رر الم�ع�ن�وي‪.‬‬            ‫�أق�ل مما حكم به‪ ،‬فلا يمكن �إع�ادة النظر‬
‫وهذا على عك�س الت�شريع الفرن�سي الذي‬                       ‫في قيمة التعوي�ض‪ ،‬باعتبار �أن الحكم قد‬
‫لم يت�ضمن ن ً�صا قانون ًيا م�ن الن�صو�ص‬
‫المنظمة للم�سئولية‪ ،‬يق�ضي بالتعوي�ض‬                             ‫اكت�سب حجية الأمر المق�ضي به(‪.)1‬‬
‫عن ال�ضرر المعنوي(‪ )3‬وقد يلج�أ ال�شخ�ص‬
‫المتعدي إ�لى ا�ستخدام الفيرو�س للتج�س�س‬                     ‫ثان ًيا‪ :‬فيرو�س الحا�سب وال�ضرر الأدبي‪:‬‬
‫على ا ألف��راد‪ ،‬م�ن خ�الل �إطل�اق فيرو�س‬
‫يقوم بتجميع المعلومات عن الأف�راد فيما‬                                                ‫تعريف‪:‬‬
‫يتعلق بمعلوماتهم ال�شخ�صية المخزنة في‬
‫ذاك�رة الحا�سب ومما لا �شك فيه �أن تلك‬                     ‫ال�ضرر ا ألدبي هو الذي ي�صيب الإن�سان‬
‫ال�صورة وهي ما تم ا�ستعرا�ضها في معر�ض‬                     ‫في م�صلحة غير مالية وال�ضرر �سواء أ�كان‬
‫حديثنا ع�ن رك�ن الخ�ط��أ‪ .‬وتتمثل �صور‬                      ‫ماد ًيا أ�و معنو ًيا فيقيم الحق في التعوي�ض‬
‫ال�ضرر هنا فيما ي�صيب ال�شخ�ص المعنوي‬                      ‫عنه(‪ )2‬وتتعدد �صور ال�ضرر الأدب�ي الذي‬
‫على حقه في الخ�صو�صية‪ ،‬مما يعود على‬                        ‫يمكن أ�ن ي�سببه فيرو�س الحا�سب الآلي‪.‬‬
‫�صاحبها ب�ضرر أ�دب�ي يختلف مداها على‬                       ‫فقد يكون الغر�ض من إ�طلاق الفيرو�س‪،‬‬
‫م�دى ا��س�ت�خ�دام ال�شخ�ص الم�ع�ت�دي عما‬                   ‫�إتل�اف ال�ربن�ام�ج المعلوماتي‪ .‬وم�ن ذلك‬
‫ح�صل عليه م�ن معلومات تتعلق بحياة‬                          ‫ي�ت���ض�ح أ�ن ال�في�رو��س ي���س�ب�ب ��ض�رري�ن‪،‬‬
                                                           ‫ا ألول‪� :‬ضرر مادي ي�صيب الم�ستخدم الذي‬
‫‪-3‬ح���س�ن ح���س�ني ال�ب�د راوي‪ :‬ت�ع�وي���ض الأ��ش�خ�ا��ص‬  ‫ا�شترى البرنامج‪ ،‬والثاني‪� :‬أدب�ي ي�صيب‬
‫الطبيعية والمعنوية‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪،‬‬
                                                           ‫‪-1‬عبد المنعم ف�رج ال�صدة‪ :‬م�صادر الال�ت�زام‪ ،‬مرجع‬
                               ‫�ص ‪.37‬‬                                               ‫�سابق‪� ،‬ص ‪.490‬‬

                                                           ‫‪-2‬مح�م�د ك�ام�ل م�ر��س�ي‪�� :‬ش�رح ال��ق��ان��ون الم��دني‪،‬‬
                                                           ‫الال�ت�زام�ات‪ ،‬الج�زء ال�ث�اني‪ ،‬في م���ص�ادر الال�ت�زام‪،‬‬

                                                                  ‫‪ ،2005‬من�ش أ�ة المعارف‪ ،‬الإ�سكندرية‪� ،‬ص‪51‬‬

‫‪ 60‬الم�سئولية المو�ضوعية القائمة على ال�ضرر في مجال المعلوماتية "درا�سة مقارنة في القانون الم�صري والفرن�سي"‬
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57