Page 50 - مجلة الدراسات القضائية
P. 50

‫عم ًدا(‪.)2‬‬                               ‫و إ�ذا ك��ان في�رو��س الح�ا��س�ب الآلي يعد‬                ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
                                                                 ‫�إح�دى �صور الاع�ت�داء على أ�م�ن البيانات‬
           ‫الفرع الثاني‬                                          ‫والم�ع�ل�وم�ات‪ ،‬ح�ي�ث �إن ال�شخ�ص المتعدي‬
      ‫فيرو�س الحا�سب وال�ضرر‬                                     ‫ي�ستخدم الفيرو�س للاعتداء على الحق‬
                                                                 ‫في الخ�صو�صية‪ ،‬بتوظيفه للقيام بالإطلاع‬
‫ال�ضرر هو ما ي�صيب ال�شخ�ص في حق‬                                 ‫على ال�ب�ي�ان�ات والم�ع�ل�وم�ات وا�ستخدامها‬
‫م�ن حقوقه أ�و في م�صلحة م�شروعة له‪،‬‬                              ‫في أ�غ�را��ض غ�ري م���ش�روع�ة‪ ،‬ك� أ�ح�د �صور‬
‫وهو الركن الثاني في الم�سئولية‪ ،‬فلا يكفي‬                         ‫الم�سا�س بالخ�صو�صية‪ .‬هذا بالإ�ضافة إ�لى‬
‫وق�وع الخط�أ لقيام هذه الم�سئولية‪ ،‬و�إنما‬                        ‫أ�ن الم�شرع الم�صري قد جرم الاعتداء على‬
‫يجب أ�ن يترتب على هذا الخط�أ �ضرر(‪.)3‬‬                            ‫�شبكة المعلومات الناقلة لمعلومات ا ألحوال‬
‫وال�ضرر قد يكون ماد ًيا‪ ،‬وقد يكون �أدب ًيا‪،‬‬                      ‫الم�دن�ي�ة(‪�� ،)1‬س�واء ب�الاع�ت�داء بتعطيلها �أو‬
‫وي�ت�م�ث�ل الأول في الإخ��ل��ال بم�صلحة‬                          ‫�إتلافها‪ ،‬و�سواء �أكان هذا الاعتداء عم ًدا �أو‬
‫للم�ضرور م�ن ال�ن�اح�ي�ة الم�ال�ي�ة‪ ،‬ويتمثل‬                      ‫نا�ش ًئا عن خط أ� أ�و �إهمال‪ .‬كما �شدد الم�شرع‬
‫الثاني في ال�ضرر الأدبي‪ ،‬في�صيب الم�ضرور‬                         ‫ال�ع�ق�وب�ة في ح�ال�ة ارت�ك�اب ه�ذا الاع�ت�داء‬
‫في ��ش�ع�وره �أو ع�اط�ف�ت�ه‪ ،‬وم��ن ث�م يمثل‬
‫�إخ�الل ًا بم�صلحة غير مالية (‪ )4‬وي�ستلزم‬                        ‫والم�ع�ن�وي�ة ع�ن ال���ض�رر الم�ع�ن�وي‪ ،‬درا��س�ة تطبيقية‬
‫ل�ت�و��ض�ي�ح ذل��ك‪� ،‬إل��ق��اء ال���ض�وء ب���ص�ورة‬               ‫ل���ص�ور ال���ض�رر الم�ع�ن�وي الح�دي�ث�ة‪ ،‬دار النه�ضة‬
‫م�وج�زة ع�ن هذين النوعين م�ن ال�ضرر‪،‬‬
‫وتطبيقاتها على فيرو�س الحا�سب الآلي‪،‬‬                                         ‫العربية‪ ،‬الطبعة الأولى‪� ،‬ص ‪.197‬‬
                                                                 ‫‪-1‬تن�صالمادة‪72‬منقانونا ألحوالالمدنيةعلىعقوبة‬
           ‫وذلك على النحو التالي‪-:‬‬                               ‫الحب�س مدة لا تجاوز �ستة �أ�شهر وبغرامة لا تزيد‬
                                                                 ‫عن خم�سمائة جنيهاً �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين‬
‫‪-2‬ح���س�ام ا أله����واني‪ :‬الح�م�اي�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة ل�ل�ح�ي�اة‬  ‫ل�ك�ل م�ن اط�ل�ع �أو ��ش�رع في الاط�ل�اع أ�و ح�صل أ�و‬
‫الخا�صة في مواجهة الحا�سب ا إلل�ك�رتوني‪ ،‬مجلة‬                    ‫�شرع في الح�صول على البيانات �أو المعلومات التي‬
‫العلوم القانونية والاقت�صادية‪ ،‬حقوق عين �شم�س ‪،‬‬                  ‫تحتويها ال�سجلات أ�و الحا�سبات الالية �أو و�سائط‬
                                                                 ‫التخزين الملحقة بها أ�و ق�ام بتغييرها با إل�ضافة‬
                   ‫العدد رقم ‪� ،12‬ص‪. 143‬‬                         ‫أ�و الح�ذف أ�و بالإلغاء �أو التدمير أ�و بالم�سا�س بها‬
‫‪-3‬عزة محمود خليل‪ :‬م�شكلات الم�سئولية المدنية في‬                 ‫ب�أي �صور من ال�صور �أو إ�ذاعتها �أو �أف�شاها في غير‬
‫مواجهة فيرو�س الحا�سب الآلي‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‬                      ‫الأحوال التي ن�ص عليها القانون ووفقا ل إلجراءات‬

                                  ‫‪384‬‬                                                 ‫المن�صو�ص عليها فيه ‪.‬‬
‫‪-4‬عبد المنعم ف�رج ال�صدة‪ :‬م�صادر الال�ت�زام‪ ،‬مرجع‬               ‫ف��إذا وقعت الجريمة على البيانات �أو المعلومات أ�و‬

                          ‫�سابق‪� ،‬ص ‪487‬‬                               ‫ا إلح�صاءات المجمعة تكون العقوبة ال�سجن‪.‬‬

‫‪ 58‬الم�سئولية المو�ضوعية القائمة على ال�ضرر في مجال المعلوماتية "درا�سة مقارنة في القانون الم�صري والفرن�سي"‬
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55