Page 45 - مجلة الدراسات القضائية
P. 45

‫معهد التدريب الق�ضائي‬     ‫العقدية في مواجهة المتعاقد ا آلخر(‪.)2‬‬                        ‫المطلب الرابع‬
                                                                            ‫الم�س�ؤولية العقدية وبرامج المعلوماتية‬
                                   ‫الفرع الأول‬
                             ‫الالتزام ب�ضمان التعر�ض‬                        ‫�أ��ص�ب�ح�ت ب��رام��ج ال�ك�وم�ب�ي�وت�ر‪ ،‬وم�ا‬
                                                                            ‫واك�ب�ه�ا م�ن ن�ظ�م م�ع�ل�وم�ات�ي�ة م�ت�ط�ورة‪،‬‬
                       ‫ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�ال�ت�زام ال�ب�ائ�ع ب�ضمان‬        ‫حقيقة علمية فر�ضت نف�سها على كافة‬
                       ‫تعر�ضه المادي ال�شخ�صي‪ ،‬ومدى انطباقه‬                 ‫�أوج��ه ال�ن���ش�اط ال�ت�ق�ن�ي‪ .‬وم�ن الطبيعي‬
                       ‫ع�ل�ى ب�رام�ج ال�ك�وم�ب�ي�وت�ر الم�ع�ل�وم�ات�ي�ة‪،‬‬    ‫�أن ي�ك�ون التعامل م�ع ج�ه�از الكمبيوتر‪،‬‬
                       ‫فهو إ�نم�ا يعود �إلى ن�ص الم�ادة (‪ )439‬من‬            ‫باعتباره عي ًنا مبيعة‪ ،‬مح�ل عقد بيع �أو‬
                       ‫القانون المدني الم�صري‪ ،‬والتي تقرر على‬               ‫على البرنامج المعلوماتي ذات�ه‪ .‬ه�ذا كله‬
                       ‫البائع �أن ي�ضمن عدم التعر�ض للم�شتري‬                ‫على اعتبار أ�ن المعلومات �أ�صبحت �سلعة‬
                       ‫في الانتفاع بالمباع كله أ�و بع�ضه �سواء �أكان‬        ‫تباع وت�شتري (‪ .)1‬وعلى �ضوء ما �سبق‪ ،‬ف�إن‬
                       ‫هذا التعر�ض من فعله ال�شخ�صي أ�و من‬                  ‫قيام منتج ال�ربام�ج المعلوماتية بو�ضعها‬
                       ‫فعل �أج�ن�ب�ي‪ .‬وق�د ا�ستقر الفقه على �أن‬             ‫تح��ت ت���ص�رف ال�ع�م�ي�ل إ�نم���ا ي�ع�د ذل�ك‬
                       ‫البائع ي�ضمن التعر�ض ال�شخ�صي المادي‬                 ‫ت�صر ًفا قانون ًيا يخ�ضع لأحكام عقد البيع‬
                       ‫ال���ص�ادر م�ن فعله للم�شتري في الانتفاع‬             ‫بكافة الالتزامات التي يقررها هذا العقد‪،‬‬
                       ‫بالمباع كله �أو بع�ضه‪ ،‬كما ي�ضمن التعر�ض‬             ‫وي�أتي على ر أ��س هذه الالتزامات‪ ،‬الالتزام‬
                       ‫ال�ق�ان�وني ال���ص�ادر م�ن ال�غ�ري للم�شتري‬          ‫ب���ض�م�ان ال�ت�ع�ر��ض‪ ،‬والال��ت��زام ب���ض�م�ان‬
                       ‫ب�سبب يرجع �إلى فعل البائع(‪ )3‬وفي مجال‬               ‫العيوب الخفية‪ .‬على أ��سا�س �أن العلاقة‬
                       ‫بيع البرامج المعلوماتية‪ ،‬ف�إنه طب ًقا لن�ص‬           ‫التي تربط بين الطرف المحترف بغيره‬
                       ‫الم�ادة (‪ )439‬من القانون الم�دني الم�صري‪،‬‬            ‫من المتعاملين معه‪ ،‬يحكمها العقد الذي‬
                       ‫وال���س�اب�ق الإ��ش�ارة إ�ل�ي�ه�ا‪ ،‬ف��إن�ه ي�شترط‬    ‫يعد الم�صدر الرئي�سي للالتزامات المتبادلة‬
                       ‫�أن ي�ح�ول ال�ت�ع�ر��ض ك�ل� ًي�ا �أو ج�زئ� ًي�ا دون‬  ‫فيما بين �أط�راف العلاقة‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬ف إ�ذا‬
                       ‫ان�ت�ف�اع الم���ش�رتي‪ ،‬ب�ال���ش�يء مح�ل العقد‬        ‫حدث إ�خلال من جانب الطرف المحترف‬
                       ‫وينبني على ذل�ك‪� ،‬أن الم�سئولية المدنية‬              ‫بهذه الالتزامات‪ ،‬ف�سوف تقوم م�سئوليته‬

                       ‫‪-2‬عزة محمود خليل‪ :‬م�شكلات الم�سئولية المدنية في‬     ‫‪-1‬عبد ال�ق�دو��س ال���ص�دي�ق‪ :‬ال�ت��أم�ني م�ن الم�سئولية‬
                       ‫مواجهة فيرو�س الحا�سب ا آللي‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‬         ‫وتطبيقاته ا إلجبارية المعا�صرة‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‬

                                                          ‫‪53‬‬                                                 ‫‪. 388‬‬
                       ‫‪-3‬عبد ال�رزاق ال�سنهوري‪ :‬الو�سيط في �شرح القانون‬

                          ‫المدني‪ ،‬ج‪ ،2‬عقد البيع‪ ،‬مرجع �سابق‪ ،‬بند ‪.622‬‬

‫‪53‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬مرت�ضى عبد الله خيري‬
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50