Page 40 - مجلة الدراسات القضائية
P. 40

‫ومنافعه(‪ )3‬ومن الم�سلم به �أن مبد�أ ح�سن‬                      ‫بنفي الخط�أ‪� ،‬أو ب إ�ثبات ال�سبب الأجنبي‪،‬‬              ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫ال�ن�ي�ة ي�ل�ع�ب دو ًرا �أ��س�ا��س� ًي�ا وع�ل�ى وج�ه‬          ‫وا أل�سا�س الذي تقوم عليه هذه الم�س�ؤولية‬
‫الخ�صو�ص في بع�ض العقود التي ت�ستلزم‬                          ‫هي تعوي�ض ال�ضرر‪ ،‬حتى ولو لم ي�صدر‬
‫بطبيعتها ��ض�رورة الال�ت�زام بم�ب�د�أ ح�سن‬                    ‫�أي خ�ط�ا م�ن الم�دي�ن الم���س�ئ�ول(‪ )1‬و��س�وف‬
‫النية والحر�ص ال�شديد ومن �أهمها عقد‬                          ‫نق�سم هذا المبحث �إلي إ�لي خم�س مطالب‪،‬‬
‫الت أ�مين(‪ .)4‬وبتطبيق مبد�أ ح�سن النية في‬
‫تنفيذ عقد نقل وبيع البرامج المعلوماتية‪،‬‬                                              ‫الاول عن‬
‫يت�ضح أ�نه يمثل بع ًدا محور ًيا بالنظر إ�لى‬
‫طبيعة تلك البرامج هذا من جهة‪ ،‬ومن‬                                        ‫المطلب الأول‬
‫جهة أ�خ�رى ب�سبب اعتماد أ�ح�د �أطرافها‬                        ‫مبد�أ ح�سن النية التعاقدي و أ�ثره على‬
‫وهو (الم�ستخدم) وهو هنا الم�شتري‪ ،‬على‬
‫خبرة بائع البرامج الحرفي الفني ويت�ضح‬                                 ‫البرامج المعلوماتية‬
‫مم�ا �سبق ��ض�رورة ال�ت�زام منتج ال�ربام�ج‬
‫وبائعها بعدة �أم�ور وعلى ر أ��سها مراعاة‬                      ‫�أن م�ب�د أ� ح�سن النية في تنفيذ العقود‬
‫الأمانة في نقل وبيع البرامج المعلوماتية‬                       ‫ي��ع��د م��ن ا ألم�����ور الم��ه��م��ة ال��ت��ي ي�ج�ب‬
‫وعدم الا�ستفادة بما يعلمه من خفايا تلك‬                        ‫م�راع�ات�ه�ا في تنفيذ ال�ع�ق�ود‪ ،‬وه�ذا الم�ب�د أ�‬
‫ال�ربام�ج‪ ،‬ك��إت�الف المعلومات �أو ت�سربها‪،‬‬                   ‫ن�ص عليه الم�شرع الم�صري في الم�ادة (‪)148‬‬
‫ب�ال�ت�ع�ر��ض ل�ه�ا ب�ال�ف�ريو��س ع�ن ب�ع�د‪� ،‬أو‬              ‫من القانون الم�دني‪ ،‬حيث ج�اء في الفقرة‬
‫زرع فيرو�س �أثناء مرحلة �إنتاج البرامج‪،‬‬                       ‫الأولى ب� أ�ن�ه‪" :‬يجب تنفيذ العقد طب ًقا‬
‫فمهمة البائع تفتر�ض إ�ع�ط�اء الم�شتري‬                         ‫لم�ا ا�شتمل ع�ل�ي�ه‪ ،‬وب�ط�ري�ق�ة تتفق م�ع ما‬
‫ب�رن�ام ًج�ا مح���ص� ًن�ا ي�ح�م�ي�ه م��ن دخ��ول‬               ‫يوجبه ح�سن النية"(‪ )2‬ويت�ضح من ن�ص‬
                                                              ‫المادة ال�سابقة �ضرورة قيام المدين بتنفيذ‬
‫‪-3‬حمدي عبد الرحمن‪ :‬الو�سيط في النظرية العامة‬                 ‫التزاماته على الوجه الذي يحقق للدائن‬
‫ل�الل�ت�زام�ات‪ ،‬ال�ك�ت�اب ا ألول‪ -‬الم���ص�ادر ا إلرادي���ة‬    ‫الانتفاع الكامل من العقد‪ ،‬ويترتب على‬
                                                              ‫ذل�ك أ�ن�ه يمتنع ع�ل�ى الم�دي�ن ال�ق�ي�ام ب� أ�ي‬
                  ‫للالتزام‪� ،1999 ،‬ص ‪.470‬‬                     ‫غ�ش أ�و إ���ض�رار عمدي �أو �أي عمل يحول‬
‫‪-4‬ن�زي�ه الم�ه�دي‪ :‬الال�ت�زام ق�ب�ل ال�ت�ع�اق�دي ب��الإدلاء‬  ‫ب�ني ا�ستمتاع ال�دائ�ن ب�ك�ل ف�وائ�د العقد‬
‫بالبيانات المتعلقة بالعقود وتطبيقاته على بع�ض‬
‫أ�ن��واع ال�ع�ق�ود‪ ،‬درا��س�ة فقهية ق���ض�ائ�ي�ة م�ق�ارن�ة‪،‬‬    ‫‪-1‬محمد �شكري �سرور‪ :‬م�سئولية المنتج عن الأ�ضرار‬
‫ال�ط�ب�ع�ة ال�ث�ال�ث�ة‪ ،‬دار ال�ن�ه���ض�ة ال�ع�رب�ي�ة‪،1999 ،‬‬      ‫التي ت�سببها منتجاتها الخطرة‪� ،1983 ،‬ص ‪14‬‬

                               ‫�ص‪.193‬‬                         ‫‪-2‬معتز المهدي‪ :‬المتعاقد المحترف‪ ،‬درا�سة مقارنة‪ ،‬دار‬
                                                                       ‫النه�ضة العربية‪� ،‬سنة ‪2004‬م‪� ،‬ص ‪.51‬‬

‫‪ 48‬الم�سئولية المو�ضوعية القائمة على ال�ضرر في مجال المعلوماتية "درا�سة مقارنة في القانون الم�صري والفرن�سي"‬
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45