Page 43 - مجلة الدراسات القضائية
P. 43

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫المترتبة على ذلك‪ .‬أ��ضف �إلى ذلك �ضرورة‬                    ‫وبائع برامج‪ ،‬الكمبيوتر ب�إعلام الم�شتري‬
                       ‫إ�عل�ام الم�شتري بكل المعلومات الم�ساعدة‬                   ‫والم�ستخدم‪� ،‬سواء فيما يتعلق ببيانات هذه‬
                       ‫والمتعلقة بت�شغيل ال�ربن�ام�ج‪ ،‬ك�ي تمكنه‬                   ‫البرامج‪� ،‬أو الالتزام بالتحذير من كيفية‬
                       ‫م�ن الا��س�ت�ف�ادة م�ن ال�ربن�ام�ج على أ�كمل‬               ‫ا�ستعمالها ومخاطره‪ ،‬يتفق ما جاء بن�ص‬
                       ‫وجه‪� ،‬شريطة أ�ن يكون الإف�ضاء وا إلعلام‬                    ‫المادة (‪ )148‬من القانون المدني الم�صري‪، ،‬‬
                       ‫بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمحل‬                    ‫وبخا�صة الفقرة الثانية التي تن�ص على‬
                       ‫وم�و��ض�وع ال�ت�ع�اق�د ه�م�ا م�ن م�ستلزمات‬                 ‫�أن العقد لا يقت�صر على �إلزام المتعاقد بما‬
                                                                                  ‫ورد فيه‪ ،‬بل بما هو �أي ً�ضا من م�ستلزماته‪،‬‬
                                               ‫العقد(‪.)2‬‬                          ‫وف ًقا للقانون وال�ع�رف والعدالة بح�سب‬
                                                                                  ‫ط�ب�ي�ع�ة الال��ت��زام(‪)1‬ويت�رت�ب ع�ل�ى ذل�ك‬
                                  ‫المطلب الثالث‬                                   ‫التزام البائع ب إ�علام م�شتري وم�ستخدم‬
                             ‫الالتزام ب�ضمان ال�سلامة‬                             ‫البرنامج بكافة البيانات المتعلقة بالعقد‬
                            ‫في عقود برامج المعلوماتية‬                             ‫وتفا�صيله‪ ،‬وكيفية ت�شغيله ك�ذل�ك‪ ،‬ف��إن‬
                                                                                  ‫الالتزام بالإعلام يقت�ضي وفي ذات الوقت‬
                       ‫ي�ه�دف الال�ت�زام ب�ضمان ال�سلامة �إلى‬                     ‫تح�ذي�ر الم���ش�رتي م�ن مخ�اط�ر ال�ربن�ام�ج‬
                       ‫ال��ت��زام �أح��د الم�ت�ع�اق�دي�ن تج��اه ال�ط�رف‬           ‫الم�ب�اع‪ ،‬با إل�ضافة إ�لى توفير العلم الكافي‬
                       ‫الآخر وبالمحافظة على �سلامته الج�سدية‬                      ‫بطريقة الا�ستخدام التي تحقق الوقاية‬
                       ‫�أثناء فترة تنفيذ العقد‪ ،‬بل ويعد انتهائه‬                   ‫م�ن مخ�اط�ره�ا والح���ص�ول ع�ل�ى أ�ق���ص�ى‬
                       ‫في الكثير م�ن الأح��وال‪ ،‬ف�� إ�ذا ح�دث و�أن‬                ‫م�ن�ف�ع�ة م�ن�ه�ا‪ ،‬وع�ل�ى وج��ه الخ���ص�و��ص‬
                       ‫تعر�ض ال�دائ�ن لأي �ضرر ج�سدي‪ ،‬التزم‬                       ‫تحذيره من الن�سخ غير الم�شروع وم�ا قد‬
                       ‫المدين بتعوي�ضه عن هذا ال�ضرر ويذهب‬                        ‫ي�شتمل عليه م�ن نظم لحماية ال�ربام�ج‬
                       ‫ج�ان�ب م�ن ال�ف�ق�ه إ�لى �أن بع�ض ال�ع�ق�ود‪،‬‬               ‫م�ن ال�ن���س�خ‪ ،‬م�ع ب�ي�ان و��س�ائ�ل الح�م�اي�ة‬
                       ‫بالنظر إ�لى طبيعتها الخ�ا��ص�ة‪ ،‬تت�ضمن‬                     ‫ال�ت�ي ا��س�ت�خ�دم�ه�ا الم�ن�ت�ج وك�اف�ة الآث��ار‬
                       ‫التزاما ب�ضمان ال�سلامة على عاتق المدين‬
                       ‫فيها بيد أ�ن الال�ت�زام ب�ضمان ال�سلامة‬                    ‫الأ�ضرار التي ت�سببها منتجاته المعيبة‪ ،‬دار النه�ضة‬
                       ‫لي�س ال�ت�زام�ا ع�ا ًم�ا في جميع ال�ع�ق�ود‪ ،‬بل‬                            ‫العربية‪� ،‬سنة ‪1998‬م‪� ،‬ص ‪.87‬‬
                       ‫ه�و ب���دوره‪ ،‬ي�ن�ب�ث�ق م�ن ��ض�م�ان الال�ت�زام‬
                                                                                  ‫‪-1‬نزيه المهدي‪ :‬في بع�ض م�شكلات الم�سئولية المدنية‬
                       ‫‪-2‬عبد ال�ق�دو��س ال���ص�دي�ق‪ :‬ال�ت��أم�ني م�ن الم�سئولية‬  ‫المعا�صرة‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪�،‬سنة ‪1999‬م‪� ،‬ص ‪.20‬‬
                       ‫وت�ط�ب�ي�ق�ات�ه الإج�ب�اري�ة الم�ع�ا��ص�رة‪ ،‬دار النه�ضة‬

                                          ‫العربية‪� ،1999 ،‬ص ‪.369‬‬

‫‪51‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬مرت�ضى عبد الله خيري‬
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48