Page 46 - مجلة الدراسات القضائية
P. 46

‫القانون �أو من العقد‪:‬‬              ‫ال�ن�ا��ش�ئ�ة ع�ن أ�ع�م�ال ال�ت�ع�ر��ض في مج�ال‬   ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
                                                     ‫ب�رام�ج المعلوماتية‪ ،‬ق�د �أ�ضفت ن�و ًع�ا من‬
‫يقوم هذا ال�شرط على �أن ا�ستناد البائع‬               ‫التعديل على القواعد التقليدية للالتزام‬
‫�إلى حق ي�ستمده من العقد ذاته لا يعتبر‬               ‫بال�ضمان‪ ،‬وبخا�صة فيما يتعلق بالتعر�ض‬
‫ت�ع�ر�ً�ض�ا‪ .‬ف�ال ت�ع�ار��ض م�ث�ا ًل ب�ني �ضمان‬      ‫الم��ادي‪ ،‬ف�ل�م ت�ع�د تقت�صر ع�ل�ى التعر�ض‬
‫البائع للتعر�ض وبين مطالبته للم�شتري‬                 ‫الم�ادي ب�ال�ربام�ج المعلوماتية‪ ،‬ب�ل امتدت‬
‫ب�دف�ع الثمن‪ ،‬وقيامه بالتنفيذ القهري‬                 ‫لت�شمل كل تعر�ض عن بعد‪ ،‬وبا�ستخدام‬
‫علىال�شيءالمباعبعد أ�نانتقلتملكيته�إلى‬               ‫كيان معنوي ي ؤ�ثر في البرامج المعلوماتية‪،‬‬
‫الم�شتري ا�ستيفاء للثمن‪ ،‬فلي�س للم�شتري‬              ‫وفي ح�سن ان�ت�ف�اع الم�ستخدم ل�ه�ا ك�ل� ًي�ا أ�و‬
‫في ه�ذه الح�ال�ة دف�ع ذل�ك ب�ضمان البائع‬             ‫ج��زئ�� ًي��ا(‪ )1‬و م�ن ��ش�روط ق�ي�ام الال�ت�زام‬
‫تعر�ضه(‪ )2‬وبتطبيق هذا ال�شرط‪ ،‬نجد �أن‬
‫البائع المهني لا ي�ستند على وجه اليقين في‬                 ‫ب�ضمان التعر�ض ال�شخ�صي المادي‪:‬‬
‫تعر�ضه للم�ستخدم بتوجيه فيرو�س �إلى‬
‫البرنامج‪� ،‬إلى حق ي�ستمده من القانون‬                 ‫ال�شرط الأول‪� :‬أن يكون من �ش�أن هذا‬
‫�أو العقد‪ ،‬إ�ذ لا يوجد في القانون أ�و العقد‬          ‫التعر�ض الذي وقع أ�ن يحول دون الانتفاع‬
‫ما يبرر تعر�ض البائع المهني للم�ستخدم‬
                                                                                ‫بالبرنامج‪:‬‬
               ‫بفيرو�س الحا�سب(‪.)3‬‬
                                                     ‫إ�ن ت�ع�ر��ض ب��ائ��ع ال�ب�رن��ام��ج الم�ه�ن�ي‬
           ‫الفرع الثاني‬                              ‫للم�ستخدم بغيره من �ش أ�نه في هذه الحالة‬
       ‫�ضمان العيوب الخفية‬                           ‫�أن يحول كل ًيا أ�و جزئ ًيا دون انتفاع مالك‬
                                                     ‫البرنامج بملكيته له‪ ،‬لأنه بمجرد توجيه‬
‫بالرجوع إ�لى ن�صو�ص القانون الم�دني‬                  ‫البائع المهني الفيرو�س للبرنامج المباع‪،‬‬
‫الم���ص�ري‪ ،‬وك�ذا ال�ق�ان�ون الم�دني الفرن�سي‬        ‫يبد أ� الفيرو�س في ن�سخ نف�سه والتكاثر في‬
‫إلي�ج�اد تعريف للعيب الموجب لل�ضمان‪،‬‬                 ‫�أماكن متفرقة‪ ،‬وهذا يجعل من ال�صعب‬
                                                     ‫على الم�ستخدم �أو �أي متخ�ص�ص إ�يقافه‬
‫‪-2‬خمي�س خ�ضر‪� :‬شروط تحقيق التزام البائع �ضمان‬
‫تعر�ضه ال�شخ�صي وتعر�ض الغير‪ ،‬مجلة القانون‬                              ‫بمجرد تكوينه‪.‬‬
‫والاقت�صاد‪ ،‬جامعة القاهرة‪ ،‬ال�سنة ‪ 45‬عام ‪،1975‬‬
                                                     ‫ال�شرط ال�ث�اني‪ :‬أ�لا ي�ستند البائع في‬
                               ‫�ص ‪.93‬‬                ‫تعر�ضه للم�شتري �إلى ح�ق ي�ستمده من‬
‫‪-3‬عزة محمود خليل‪ :‬م�شكلات الم�سئولية المدنية في‬
‫م�واج�ه�ة ف�ريو��س الح�ا��س�ب ا آللي‪ ،‬م�رج�ع �سابق‪،‬‬  ‫‪-1‬خالد عبد الرحمن‪ :‬الحماية القانونية للكيانات‬
                                                     ‫المنطقية‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪� ،‬سنة ‪1995‬م‪� ،‬ص ‪90‬‬
                                ‫�ص‪.71‬‬

‫‪ 54‬الم�سئولية المو�ضوعية القائمة على ال�ضرر في مجال المعلوماتية "درا�سة مقارنة في القانون الم�صري والفرن�سي"‬
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51