Page 58 - مجلة الدراسات القضائية
P. 58

‫بينما ي�ؤثر جانب من الفقه القول ب أ�ن‪:‬‬                   ‫مهن ًيا يقع عليه واجب �ضمان �سلامة ما‬                    ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫الم���س�ئ�ول�ي�ة الم�ه�ن�ي�ة‪ ،‬ت�ق�وم ع�ل�ى مخ�ال�ف�ة‬     ‫يبيع‪ ،‬ألن الم�شتري‪ ،‬إ�نما يقدم على �شراء‬
‫واجب مهني م�ستمد من ن�صو�ص القانون‬
‫ت�ارة‪ ،‬وم�ن قواعد وع�ادات و أ�خ�الق المهنة‬               ‫البرنامج من البائع المهني بدافع الثقة‬
‫ت�ارة أ�خ�رى(‪)3‬وه�ي م�سئولية مهنية ذات‬
‫طبيعة خا�صة تتخلي التق�سيم الثنائي‬                       ‫في هذا البائع‪ ،‬ف إ�ن أ�خل بهذه الثقة �سواء‬
‫للم�سئولية المدنية إ�لى م�سئولية عقدية‬
‫وم�سئولية تق�صيرية‪ .‬وبا�ستعرا�ض �آراء‬                    ‫عن عمد أ�و خط أ�‪ ،‬فله أ�ن يتحمل النتيجة‬
‫الفقه في تح�دي�د م�سئولية الم�ه�ن�ي‪ ،‬نجد‬                 ‫ويذهب جانب آ�خ�ر إ�لى القول ب�أن" هذا‬
‫�أن المتعامل مع الطرف المحترف ينتظر‬
‫منه �سلو ًكا وحر ً�صا وعناية وتب�ص ًرا يفوق‬              ‫ال�ب�ائ�ع ب�ع�د ب�ائ� ًع�ا م�ه�ن� ًي�ا متخ�ص�صا في‬
‫بكثير ما هو متوقع من �أي �شخ�ص �آخر‪،‬‬                     ‫مزاولة مهنة ببيع برامج الحا�سب الآلي‪،‬‬
‫ف�ال���ص�ف�ة الاح�رتاف�ي�ة لل�شخ�ص تجعله‬
‫ملتز ًما ببذل المزيد من الحر�ص والعناية‬                  ‫فيجب �أن ي�ك�ون ل�دي�ه الخ�ب�رة الكافية‪،‬‬
‫ومنتهي ح�سن النية في قيامه بالتزاماته‪،‬‬
‫وه�و م�ا ين�شده م�ستخدم البرنامج من‬                      ‫ول�ه و�سائل التقنية ال�ق�ادرة على اختبار‬
‫ال�ب�ائ�ع لتلك الب�رام�ج‪ .‬وم�ن ه�ن�ا يت أ�كد‬
‫ح�ر��ص ال�ف�ق�ه ع�ل�ى الح�ف�اظ ع�ل�ى الثقة‬               ‫��س�الم�ة ال�ربام�ج و أ�م�ان�ه�ا مم�ا فيها من‬
‫في البائع المهني للبرامج وت�شديد قواعد‬                   ‫فيرو�سات"(‪ )1‬وي�ذه�ب ج�ان�ب م�ن الفقه‬
‫الم�سئولية بافترا�ض الخط أ� من مجرد قوع‬
‫ال�ضرر‪ ،‬فلا يكلف الم�ضرور ب�إثبات الخط أ�‬                ‫إ�لى القول ب�أن م�سئولية الطرف المحترف‬
‫في جانب الطرف المحترف‪ ،‬ولن ي�ستطيع‬
‫ه�ذا الأخ�ي�ر دف�ع الم���س�ئ�ول�ي�ة �إلا ب��إث�ب�ات‬      ‫وهو هنا البائع المهني لا يمكن �أن تخرج‬

    ‫ال�سبب ا ألجنبي(‪� )4‬أو القوة القاهرة‪.‬‬                ‫ب��� أ�ي ح��ال م��ن ا ألح����وال ع��ن ال�ت�ق���س�ي�م‬

‫‪-3‬ج�اب�ر مح�ج�وب‪ ،‬ق�واع�د أ�خ�الق�ي�ات الم�ه�ن�ة‪ ،‬مرجع‬  ‫التقليدي للم�سئولية المدنية إ�لى عقدية‬
                         ‫�سابق‪� ،‬ص‪.1149‬‬
                                                         ‫وتق�صيرية‪ ،‬ولكنهم يت�شددون في ال�ر�أي‬
‫‪-4‬ح�سن عبد البا�سط جميعي‪ :‬مدى افترا�ض الخط أ�‬
                                                         ‫بالقول ب��أن�ه ن�ظ� ًرا لتوافر مجموعة من‬
                                                         ‫ال���ص�ف�ات والخ���ص�ائ���ص في ه�ذا ال�ط�رف‪،‬‬

                                                         ‫والتي يمكن إ�يجازها في �صفة الاحتراف‪،‬‬

                                                         ‫ف�� إ�ن ت�ل�ك ال���ص�ف�ة ت�ل�ق�ي ب�ظ�الل�ه�ا على‬

                                                         ‫�سلوك والتزامات المتعاقد المحترف‪ ،‬وهو‬
                                                         ‫ما يطلق عليها الم�سئولية الاحترافية(‪.)2‬‬

                                                         ‫‪-1‬عبد القدو�س عبد ال�رزاق‪ :‬الت أ�مين من الم�سئولية‬
                                                         ‫وتطبيقاته الإج�ب�اري�ة الم�ع�ا��ص�رة‪ ،‬م�رج�ع �سابق‪،‬‬

                                                                                        ‫�ص‪.410‬‬
                                                         ‫‪-2‬معتز الم�ه�دي‪ :‬الم�ت�ع�اق�د الم�ح�رتف‪ ،‬م�رج�ع �سابق‪،‬‬

                                                                                        ‫�ص‪.120‬‬

‫‪ 66‬الم�سئولية المو�ضوعية القائمة على ال�ضرر في مجال المعلوماتية "درا�سة مقارنة في القانون الم�صري والفرن�سي"‬
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63