Page 59 - مجلة الدراسات القضائية
P. 59

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫لا يتعدي خم�س ��س�ن�وات‪ ،‬ن�ظ� ًرا للتطور‬             ‫ثان ًيا‪ :‬الأ��ض�رار التي ي�س أ�ل عنها منتج‬
                       ‫التقني ال�سريع في مجال برامج الحا�سب‬                                       ‫البرامج وبائعها‪:‬‬
                       ‫ا آللي‪� ،‬أ�ضف �إلى ذل�ك �أن علم الحا�سبات‬
                       ‫ي�ت�ط�ور ب���س�رع�ة ك�بي�رة‪ ،‬وع�ل�ى ح�د ق�ول‬         ‫بالن�سبة ل�ال��ض�رار ال�ت�ي ي���س��أل عنها‬
                       ‫خبراء البرامج ف إ�ن قائدة البرنامج المبيع‬            ‫منتج وبائع البرامج‪ ،‬فهي جميع الأ�ضرار‬
                                                                            ‫المترتبة على وج�ود الفيرو�س‪� ،‬أو دخوله‬
                                     ‫تقل بمرور ال�سنين(‪.)2‬‬                  ‫في ج�ه�از الح�ا��س�ب ل�ع�دم وج��ود الحماية‬
                                                                            ‫ال�الزم�ة وال�ت�ي تتمثل في تح�صين جهاز‬
                             ‫تقدير النظام الخم�سي للحماية‪:‬‬                  ‫الحا�سب �ضد ب�رام�ج ال�ف�ريو��س�ات‪ ،‬نظ ًرا‬
                                                                            ‫ألن ��س�الم�ة ا��س�ت�خ�دام ه��ذا ال�ن�وع من‬
                       ‫ت�ع�د ف�ك�رة ال�ن�ظ�ام الخ�م���س�ي لح�م�اي�ة‬         ‫التقنية‪ ،‬ت�ستلزم الحر�ص في هذا المجال‪،‬‬
                       ‫الم�ستخدم المتعاقد والم�ستخدم من الغير‬               ‫ببذل أ�ق�صى عناية ممكنة لتوقى ال�ضرر‬
                       ‫عين الأ�ضرار النا�شئة عن فيرو�س الحا�سب‬              ‫الناتج عن الفيرو�س أ�و الحد منه �سواء تم‬
                       ‫الآلي‪ ،‬جديرة بالاحترام والتقدير‪ ،‬نظ ًرا‬              ‫ذلك ب�صورته المبا�شرة �أو غير المبا�شرة(‪.)1‬‬
                       ‫لم�ا ت�سبغه م�ن مظاهر حماية للم�ضرور‬
                       ‫ال�ذي �أ�صابه �ضرر من فيرو�س الحا�سب‬                                  ‫ثال ًثا‪ :‬مدة ال�ضمان‪:‬‬
                       ‫بيد �أن هذا النظام ‪ -‬لي�س كاف ًيا ‪ -‬في حد‬
                                                                            ‫ب�ال�ن���س�ب�ة ل�ل�م�دة الم�قت�رح�ة ألع��م��ال‬
                                 ‫ذاته وذلك للأ�سباب ا آلتية‪:‬‬                ‫م���س�ئ�ول�ي�ة م�ن�ت�ج ال�ب�رام��ج وب�ائ�ع�ه�ا عن‬
                                                                            ‫ا أل�ضرار التي يحدثها الفيرو�س وفق هذا‬
                                           ‫من ناحية المدة‪:‬‬                  ‫النظام هي خم�س �سنوات‪ ،‬تبد�أ من ت�سلم‬
                                                                            ‫الم�ستخدم للبرنامج �سواء ك�ان الم�ستخدم‬
                       ‫�إن م�ن ��ش� أ�ن م��دة ال�ت�ق�ادم أ�لا تظهر‬          ‫م�شتر ًيا �أم رب ع�م�ل‪ ،‬وي�رج�ع ال�سبب في‬
                       ‫العيوب في خ�الل ه�ذه ال�ف�رتة‪ ،‬بحيث إ�ذا‬             ‫تحديد مدة ال�ضمان بخم�س �سنوات إ�لى‬
                       ‫ان�ق���ض�ت ه�ذه ال�ف�رتة يم�ك�ن ظ�ه�ور ه�ذه‬          ‫�أن العمر الافترا�ضي لبرنامج الحا�سب‬
                       ‫العيوب �إذا �سلمنا بقبول فكرة ال�ضمان‬
                       ‫الخ�م���س�ي‪ ،‬ف�� إ�ن ع�ي�وب ب�رام�ج الح�ا��س�ب‬       ‫الم�ه�ن�ي في ظ�ل تق�سيم الال�ت�زام�ات إ�لى ال�ت�زام�ات‬
                       ‫ا آللي‪ ،‬ق��د ت���س�ت�غ�رق وق�� ًت��ا ط��وي�ل� ًا من‬  ‫تتحقق نتيجة‪ ،‬وال�ت�زام�ات ب�ب�ذل ع�ن�اي�ة‪ ،‬مرجع‬

                       ‫‪-2‬عزة محمود خليل‪ :‬م�شكلات الم�سئولية المدنية في‬                                ‫�سابق‪� ،‬ص‪.18‬‬
                       ‫مواجهة فيرو�س الحا�سب الآلي‪ ،‬مرجع �سا�ص‪-34‬‬           ‫‪-1‬عبد القدو�س عبد ال��رازق‪ :‬ت��أم�ني م�ن الم�سئولية‬
                       ‫‪ ،460‬ح�سام ا أله�واني‪ :‬الحماية القانونية للحياة‬      ‫وتطبيقاته ا إلج�ب�اري�ة الم�ع�ا��ص�رة‪ ،‬م�رج�ع �سابق‪،‬‬
                       ‫الخا�صة في مواجهة الحا�سب الإلكتروني‪ ،‬مرجع‬
                                                                                                           ‫�ص‪.402‬‬
                                                  ‫�سابق‪� ،‬ص‪149‬‬

‫‪67‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬مرت�ضى عبد الله خيري‬
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64