Page 68 - مجلة الدراسات القضائية
P. 68

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ك�ان التعدي ��س�واء بالبيع أ�و الت�أجير �أو‬            ‫هذه الم�ادة بتعدد الم�صنفات �أو ا ألداءات أ�و‬
                                   ‫الطرح للتداول على �شبكة الإن�ترن�ت قد‬                  ‫البرامج �أو الت�سجيلات محل الجريمة‪.‬‬
                                   ‫تم بمقابل �أو بدون‪ .‬فمجرد �إتاحة م�صنف‬                 ‫وي�ع�اق�ب بالحب�س م�دة لا ت�ق�ل ع�ن �ستة‬
                                   ‫على �شبكة ا إلنترنت بدون الح�صول على‬                   ‫�أ�شهر وبغرامة لا تقل ع�ن خم�ينس �أل�ف‬
                                   ‫�إذن كتابي من الم�ؤلف يعاقب عليه القانون‬               ‫دره���م في ح�ال�ة ارت��ك��اب الج��ريم��ة م�رة‬
                                   ‫دون النظر إ�لى ما إ�ذا كان المعتدي قد حقق‬
                                   ‫�أرباحا من وراء ذلك �أم لم يتحقق له ذلك‪.‬‬                                       ‫�أخري»‪.‬‬
                                   ‫أ�م��ا ع�ن الح�م�اي�ة الم�دن�ي�ة للم�صنفات‬             ‫كما و�ضع الم�شرع بع�ض العقوبات التبعية‬
                                   ‫المن�شورة با�ستخدام الو�سائل التكنولوجية‬               ‫المترتبة على العقوبة ا أل�صلية حين ن�ص‬
                                   ‫الح�دي�ث�ة ف�ي�ح�ك�م�ه�ا ال��ق��واع��د ال�ع�ام�ة‬       ‫في الم��ادة ‪ 40‬م�ن ق�ان�ون ح�ق الم�� ؤ�ل�ف على‬
                                   ‫للم�سئولية الم�دن�ي�ة بعنا�صرها الثلاثة‬                ‫أ�ن�ه «مع عدم الإخ�لال بالعقوبات المقررة‬
                                   ‫الخط�أ و ال�ضرر و علاقة ال�سببية‪ .‬تن�ص‬                 ‫في الم��واد ( ‪ ) 37‬و( ‪ ) 38‬و(‪ )39‬م�ن هذا‬
                                   ‫الم��ادة ‪ 282‬م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�لات المدنية‬          ‫القانون تق�ضي المحكمة بم�صادرة الن�سخ‬
                                   ‫ا إلتحادي رقم ‪ 5‬ل�سنة ‪ 1985‬المعدل على أ�ن‬              ‫المقلدة محل الجريمة �أو المتح�صلة منها‬
                                   ‫"كل �إ�ضرار بالغير يلزم فاعله و لو غير‬                 ‫و إ�ت�لاف�ه�ا كما تق�ضي بم���ص�ادرة الم�ع�دات‬
                                                                                          ‫وا ألدوات الم�ستخدمة في ارتكابها والتي لا‬
                                                ‫مميز ب�ضمان ال�ضرر"‪.‬‬                      ‫ت�صلح إ�لا لهذا الغر�ض‪ ،‬و إ�غ�ل�اق المن�ش�أة‬
                                   ‫(‪ )1‬الخط�أ المف�ضي للم�سئولية المدنية‪:‬‬                 ‫التي ارتكبت فيها جريمة التقليد بما لا‬
                                   ‫يم�ي�ز ال�ق���ض�اء ب�ي�ن ن�وعي�ن م��ن الخ�ط� أ�‬        ‫يجاوز �ستة أ��شهر وبن�شر ملخ�ص الحكم‬
                                   ‫أ�حدهما هو الخط أ� العقدي و الآخ�ر هو‬                  ‫ال�صادر با إلدانة في جريدة يومية أ�و أ�كثر‬
                                   ‫الخ�ط��أ ال�ت�ق����ص�يري‪ .‬ف�الخ�ط��أ ال�ع�ق�دي‬
                                   ‫يتوافر �إذا لم يقم ال�شخ�ص ال�ذي يلتزم‬                             ‫على نفقة المحكوم عليه«‪.‬‬
                                   ‫بالعقد بتنفيذ التزامه النا�شئ ع�ن هذا‬                  ‫تتميز العقوبات الجزائية بقوة و�سرعة‬
                                   ‫العقد ��س�واء ك�ان ع�دم التنفيذ ق�د حدث‬                ‫ت�� أ�ث�يره�ا في ن�ف����س الم�ع�ت�دي مم�ا يتحقق‬
                                   ‫ع�م�دا �أو نتيجة �إه��م��ال(‪ .)1‬ويظهر هذا‬              ‫معه ال�ردع العام للمعتدين وت�ضع بع�ض‬
                                                                                          ‫العوائق النف�سية �أمام محاولات التعدي‪.‬‬
                                   ‫‪-1‬جميل ال�شرقاوي‪ ،‬النظرية العامة ل�لال�ت�زام‪ ،‬الكتاب‬  ‫ويلاحظ أ�ن الم�شرع لم ي�شترط وجود نية‬
                                   ‫ا ألول‪ :‬م�صادر الال�ت�زام‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪1995 ،‬‬   ‫خا�صة لدى المعتدي ولم يفرق بين ما إ�ذا‬

                                                                     ‫�ص‪.413‬‬

‫‪69‬‬

         ‫الدكتور ‪ /‬با�سم �أحمد عو�ض‬
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73