Page 68 - مجلة الدراسات القضائية
P. 68
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ك�ان التعدي ��س�واء بالبيع أ�و الت�أجير �أو هذه الم�ادة بتعدد الم�صنفات �أو ا ألداءات أ�و
الطرح للتداول على �شبكة الإن�ترن�ت قد البرامج �أو الت�سجيلات محل الجريمة.
تم بمقابل �أو بدون .فمجرد �إتاحة م�صنف وي�ع�اق�ب بالحب�س م�دة لا ت�ق�ل ع�ن �ستة
على �شبكة ا إلنترنت بدون الح�صول على �أ�شهر وبغرامة لا تقل ع�ن خم�ينس �أل�ف
�إذن كتابي من الم�ؤلف يعاقب عليه القانون دره���م في ح�ال�ة ارت��ك��اب الج��ريم��ة م�رة
دون النظر إ�لى ما إ�ذا كان المعتدي قد حقق
�أرباحا من وراء ذلك �أم لم يتحقق له ذلك. �أخري».
أ�م��ا ع�ن الح�م�اي�ة الم�دن�ي�ة للم�صنفات كما و�ضع الم�شرع بع�ض العقوبات التبعية
المن�شورة با�ستخدام الو�سائل التكنولوجية المترتبة على العقوبة ا أل�صلية حين ن�ص
الح�دي�ث�ة ف�ي�ح�ك�م�ه�ا ال��ق��واع��د ال�ع�ام�ة في الم��ادة 40م�ن ق�ان�ون ح�ق الم�� ؤ�ل�ف على
للم�سئولية الم�دن�ي�ة بعنا�صرها الثلاثة أ�ن�ه «مع عدم الإخ�لال بالعقوبات المقررة
الخط�أ و ال�ضرر و علاقة ال�سببية .تن�ص في الم��واد ( ) 37و( ) 38و( )39م�ن هذا
الم��ادة 282م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�لات المدنية القانون تق�ضي المحكمة بم�صادرة الن�سخ
ا إلتحادي رقم 5ل�سنة 1985المعدل على أ�ن المقلدة محل الجريمة �أو المتح�صلة منها
"كل �إ�ضرار بالغير يلزم فاعله و لو غير و إ�ت�لاف�ه�ا كما تق�ضي بم���ص�ادرة الم�ع�دات
وا ألدوات الم�ستخدمة في ارتكابها والتي لا
مميز ب�ضمان ال�ضرر". ت�صلح إ�لا لهذا الغر�ض ،و إ�غ�ل�اق المن�ش�أة
( )1الخط�أ المف�ضي للم�سئولية المدنية: التي ارتكبت فيها جريمة التقليد بما لا
يم�ي�ز ال�ق���ض�اء ب�ي�ن ن�وعي�ن م��ن الخ�ط� أ� يجاوز �ستة أ��شهر وبن�شر ملخ�ص الحكم
أ�حدهما هو الخط أ� العقدي و الآخ�ر هو ال�صادر با إلدانة في جريدة يومية أ�و أ�كثر
الخ�ط��أ ال�ت�ق����ص�يري .ف�الخ�ط��أ ال�ع�ق�دي
يتوافر �إذا لم يقم ال�شخ�ص ال�ذي يلتزم على نفقة المحكوم عليه«.
بالعقد بتنفيذ التزامه النا�شئ ع�ن هذا تتميز العقوبات الجزائية بقوة و�سرعة
العقد ��س�واء ك�ان ع�دم التنفيذ ق�د حدث ت�� أ�ث�يره�ا في ن�ف����س الم�ع�ت�دي مم�ا يتحقق
ع�م�دا �أو نتيجة �إه��م��ال( .)1ويظهر هذا معه ال�ردع العام للمعتدين وت�ضع بع�ض
العوائق النف�سية �أمام محاولات التعدي.
-1جميل ال�شرقاوي ،النظرية العامة ل�لال�ت�زام ،الكتاب ويلاحظ أ�ن الم�شرع لم ي�شترط وجود نية
ا ألول :م�صادر الال�ت�زام ،دار النه�ضة العربية1995 ، خا�صة لدى المعتدي ولم يفرق بين ما إ�ذا
�ص.413
69
الدكتور /با�سم �أحمد عو�ض