Page 71 - مجلة الدراسات القضائية
P. 71

‫يولدها لا�ستخدامه الخا�ص‪.‬‬                     ‫ل�ال��س�ت�ع�م�ال الخ�ا��ص ف�ق�ط ب�ا��س�ت�خ�دام‬                  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                       ‫أ�ن�ظ�م�ة ال�ط�اق�ة الم�ت�ج�ددة بحيث لا تزيد‬
‫وي�ل�اح��ظ أ�ن ت�ط�ب�ي�ق ه��ذا الح��د في‬               ‫على ‪ 1.5‬ميجاوات‪ .‬ولا ي�سمح ل أل�شخا�ص‬
‫ال�ق�وان�ني المغربية واللبنانية وا ألردن�ي�ة‬           ‫و�شركات القطاع الخا�ص با�ستثمار الرياح‬
‫ق�د لا ي�ك�ف�ي ح�اج�ة الم�واط�ن‪ ،‬مم�ا يعني‬             ‫وتح�وي�ل�ه�ا إ�لى ك�ه�رب�اء لبيعها للعملاء‬
‫فعل ًيا ب� أ�ن�ه ل�ن يكون لديه فائ�ض لبيعه‬             ‫مبا�شرة‪ ،‬ولكن يمكنهم �أن يتعاقدوا مع‬
‫ل�شركة الكهرباء على النحو المن�صو�ص‬                    ‫م��ؤ��س���س�ة ك�ه�رب�اء ل�ب�ن�ان ل�ب�ي�ع ال�ك�ه�رب�اء‬
‫ع�ل�ي�ه ق�ان�و ًن�ا‪ .‬وي�ظ�ل و��ض�ع ح�د أ�ق���ص�ى‬       ‫الفائ�ضة عن حاجتهم‪ ،‬وهى تقوم ببيعها‬
‫لم�ساهمة المواطن في تغذية ال�شبكة العامة‬
‫بالكهرباء المنتجة م�ن الطاقة المتجددة‬                                  ‫للم�شتركين لديها‪.‬‬
‫ع�ص ًيا علي الفهم‪ ،‬و أ�م�ر يناق�ض المنطق‬
‫في دول من المفتر�ض �أن ت�شجع ا�ستخدام‬                  ‫و أ�ج���از الم���ش�رع�ان الم�غ�رب�ي وا ألردني‬
‫الطاقة المتجددة لخف�ض ا�ستخدام الطاقة‬                  ‫ل�ل�م���س�ت�خ�دم الم��رخ�����ص ل��ه أ�ن ي�رك�ب‬
‫التقليدية التي ت�ستنزف جز ًءا كبي ًرا من‬               ‫وي�ستخدم نظام الطاقة المتجددة بقدرة‬
                                                       ‫لا ت�زي�د ع�ل�ى ‪ 2‬م��ي��ج��اوات(‪ ،)1‬وي�ضيف‬
                    ‫ميزانيتها(‪.)3‬‬                      ‫ال�ق�ان�ون الأردني ع�ل�ى ذل��ك ب���أن ي�ك�ون‬
                                                       ‫معدل الا�ستهلاك ال�شهري للمرخ�ص له‬
‫وه�ذا يتناق�ض م�ع بع�ض الت�شريعات‬                      ‫في ال�سنة ال�سابقة على تاريخ تقديم طلب‬
‫ا ألوروبية التي ت�شجع مواطنيها علي �إنتاج‬              ‫ال�رب�ط لنظام ال�ط�اق�ة الم�ت�ج�ددة لا يزيد‬
‫الطاقة المتجددة‪ ،‬وتحقيق الاكتفاء الذاتي‬                ‫على ‪ 500‬كيلو وات �ساعة(‪ .)2‬أ�ما بالن�سبة‬
‫م�ن�ه�ا وب�ي�ع ال�ف�ائ���ض ع�ن ح�اج�ت�ه�م(‪،)4‬‬          ‫لمن لا يرغب في بيع الفائ�ض عن حاجته‬
‫حيث ي�سمح القانون ا أللم�اني والأ�سباني‬                ‫لل�شبكة ال�ع�ام�ة‪ ،‬في�سمح ل�ه بتركيب أ�ي‬
‫ب�إن�شاء محطات الطاقة ال�شم�سية‪ ،‬وعدم‬                  ‫نظام يريده من �أنظمة الطاقة المتجددة‪،‬‬
‫و��ض�ع ح��دود ع�ل�ى ح�ج�م و�إن�ت�اج المن�ش�آت‬          ‫دون �أي�ة ق�ي�ود علي كمية الكهرباء التي‬

‫‪-3‬ت�ستورد المملكة ا ألردنية نحو ‪ %97‬من احتياجاتها من‬  ‫‪-1‬راج�ع‪ :‬الم�ادة (‪ )7‬من القانون المغربي رقم ‪ 9 -13‬ل�سنة‬
‫الطاقة التقليدية من الخ�ارج‪ ،‬بمبلغ ق�دره ‪ 4‬مليارات‬     ‫‪ 2010‬ب�ش أ�ن الطاقة المتجددة؛ ويقابلها الم�ادة ‪ 1/3‬من‬
                                                       ‫اللائحة التنفيذية للقانون ا ألردني رقم ‪ 13‬ل�سنة ‪2012‬‬
         ‫دولار‪ ،‬ت�شكل ن�سبه ‪ % 26‬من واردات المملكة‪.‬‬
                                                                  ‫ب�ش�أن الطاقة المتجددة وتر�شيد الطاقة‪.‬‬
‫‪4- S. Jacobsson; B. Sandén; L. Bångens:‬‬               ‫‪-2‬راج��ع‪ :‬الم��ادة ‪ 1/3‬م�ن ال�الئ�ح�ة ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة للقانون‬
  ‫‪"Transforming the energy system – the‬‬                ‫ا ألردني رق�م ‪ 13‬ل�سنة ‪ 2012‬ب���ش��أن ال�ط�اق�ة المتجددة‬
  ‫‪evolution of the German technological‬‬
  ‫‪system for solar cells", Technology Analysis‬‬                                     ‫وتر�شيد الطاقة‪.‬‬
  ‫‪and Strategic Management 16, 2004, p.‬‬
  ‫‪3–30.‬‬

                                                                                    ‫‪76‬‬

                                                       ‫عقود الطاقة المتج ّددة ( درا�سة مقارنة )‬
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76