Page 67 - مجلة الدراسات القضائية
P. 67

‫المطلب الثاني‬                                   ‫الم�رخ���ص ل�ه�ا ب���أن تقبل تحميل الطاقة‬                       ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
  ‫القيود التعاقدية على اتفاقيات‬                           ‫ال�ك�ه�رب�ائ�ي�ة الم�ول�دة م�ن م�ن���ش� أ�ة الطاقة‬
                                                          ‫المتجددة المربوطة على ال�شبكة الخا�صة‬
      ‫�شراء الطاقة المتجددة‬
                                                                       ‫بها و�شراءها كاملة(‪.)1‬‬
‫ين�ص القانون المقارن للطاقة المتجددة‬                      ‫ووف� ًق�ا للقانون الأردني ب�ش�أن الطاقة‬
‫على بع�ض القيود التعاقدية مثل‪ :‬و�ضع‬                       ‫الم�ت�ج�ددة‪ ،‬ت�ك�ون ت�ك�ال�ي�ف رب��ط محطة‬
‫ت�ع�ري�ف�ة مح���ددة ل�ه�ا‪ ،‬و إ�ل����زام ��ش�رك�ات‬         ‫ال��ط��اق��ة الم��ت��ج��ددة ب���ش�ب�ك�ة ال�ك�ه�رب�اء‬
‫الكهرباء ب�شراء فائ�ض الطاقة المتجددة‪،‬‬                    ‫ع�ل�ى ن�ف�ق�ة ��ش�رك�ة ال�ك�ه�رب�اء الم�رخ���ص‬
‫والقيود على كميات الكهرباء التي ي�سمح‬                     ‫ل�ه�ا ب�ال�ت�زوي�د ب�الج�م�ل�ة‪ ،‬وي�ج�وز للهيئة‬
‫بتوليدها‪ ،‬وبطلان ال�شروط التي تحظر‬                        ‫المخت�صة ا�ستثناء من�ش آ�ت الطاقة المتجددة‬
‫�أو تقيد ا�ستخدام نظم الطاقة المتجددة‪،‬‬                    ‫من الخ�ضوع لأي ن�ص وارد في كود ال�شبكة‬
                                                          ‫أ�و كود التوزيع �إذا كان ذلك �ضرور ًيا من‬
                   ‫وذلك كما يلي‪:‬‬                          ‫ال�ن�واح�ي الفنية بالتن�سيق م�ع المرخ�ص‬
                                                          ‫ل�ه�م ذوي ال��ع�ل�اق��ة(‪ .)2‬وي��ح��دد حجم‬
‫أ�و اًل‪ :‬و�ض��ع تعريف��ة مح��ددة للطاق��ة‬                 ‫وطبيعة ه�ذه المن�ش�آت بمقت�ضى تعليمات‬
                         ‫المتجددة‪:‬‬                        ‫ت�شجيعية ت�صدرها الهيئة المخت�صة لهذه‬
                                                          ‫الغاية‪ ،‬على �أن تن�شر ه�ذه التعليمات في‬
‫ي�الح�ظ �أن �أ��س�ع�ار ال�ط�اق�ة الم�ت�ج�ددة‬
‫‪ -‬ح��ت��ى ا آلن ‪ -‬ل�ي���س�ت ت�ن�اف���س�ي�ة في‬                  ‫�صحيفتين يوميتين على ا ألقل(‪.)3‬‬
‫الأ��س�واق حيث تزيد على �أ��س�ع�ار الطاقة‬
‫ال�ت�ق�ل�ي�دي�ة(‪)4‬؛ ول�ذل�ك ي�ن���ص ال�ق�ان�ون‬            ‫‪-1‬راجع‪ :‬المادة (‪ )24‬من القانون اللبناني رقم ‪ 462‬ل�سنة‬
‫الم�ق�ارن للطاقة الم�ت�ج�ددة على مجموعة‬                   ‫‪ 2010‬ب���ش� أ�ن ح�ف�ظ ال�ط�اق�ة؛ وي�ق�اب�ل�ه�ا الم��ادة (‪ )8‬من‬
‫م��ن ال��ق��واع��د والم��ع��اي�ي�ر ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي�ة‬       ‫ال�ق�ان�ون ا ألردني رق�م ‪ 13‬ل�سنة ‪ 2012‬ب���ش��أن الطاقة‬
‫لل�سيطرة على أ���س�ع�اره�ا‪ ،‬وتح�دي�د �سعر‬
‫وح�دات�ه�ا بتعريفة ��ش�راء مح��ددة تلتزم‬                                       ‫المتجددة وتر�شيد الطاقة‪.‬‬
‫�شركات توزيع الكهرباء بال�شراء بها من‬                     ‫‪-2‬راجع‪ :‬المادة (‪ )9‬من القانون الأردني رقم ‪ 13‬ل�سنة ‪2012‬‬
‫المنتجين(‪ ،)5‬بموجب عقود طويلة ا ألجل‬
                                                                     ‫ب�ش�أن الطاقة المتجددة وتر�شيد الطاقة‪.‬‬
‫‪4-Leroy PADDOCK et al: op. cit., p. 9.‬‬                    ‫‪-3‬راج�ع‪ :‬الم�ادة (‪ )10‬من القانون الأردني رق�م ‪ 13‬ل�سنة‬

‫‪-5‬راج�ع‪ :‬الم�ادة (‪ )5‬من القانون اللبناني رق�م ‪ 462‬ل�سنة‬         ‫‪ 2012‬ب�ش أ�ن الطاقة المتجددة وتر�شيد الطاقة‪.‬‬
‫‪ 2010‬ب���ش��أن حفظ ال�ط�اق�ة؛ ويقابلها الم�ادة (‪ )10‬من‬
‫ال�ق�ان�ون ا ألردني رق�م ‪ 13‬ل�سنة ‪ 2012‬ب���ش��أن الطاقة‬

                     ‫المتجددة وتر�شيد الطاقة‪.‬‬

                                                                                       ‫‪72‬‬

                                                          ‫عقود الطاقة المتج ّددة ( درا�سة مقارنة )‬
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72