Page 70 - مجلة الدراسات القضائية
P. 70

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الكهرباء ب�شراء فائ�ض الطاقة المتجددة‬                     ‫في ولاي�ة بن�سلفانيا «‪»Pennsylvania‬‬
                                   ‫م�ن الم�ن�ت�ج�ني‪ ،‬و�إع�ط�ائ�ه�ا ا ألول��وي��ة عن‬          ‫ب�ني �شركة «‪ ،»PUC‬و��ش�رك�ة «‪Orange‬‬
                                   ‫الم���ص�ادر ا ألخ����رى(‪ .)2‬ك�م�ا ي�ن���ص ق�ان�ون‬         ‫‪ ،»& Rockland‬تتمثل في �أن�ه رغم قيام‬
                                   ‫م���ص�ادر ال�ط�اق�ة الم�ت�ج�ددة ا أللم��اني على‬           ‫الم�شرع بتحديد �سعر �شراء الطاقة المتجددة‬
                                   ‫�إل�زام �شركات الكهرباء ب�شراء ن�سبة من‬                   ‫ب�الج�م�ل�ة م�ن الم�ن�ت�ج�ني‪� ،‬إلا أ�ن ��ش�رك�ات‬
                                   ‫الطاقة الكهربائية من منتجي الكهرباء‬                       ‫توزيع الكهرباء مازالت تحر�ص في عقود‬
                                   ‫من م�صادر متجددة؛ وهو ما يحقق تنفيذ‬                       ‫بيع الطاقة بالتجزئة الم�ربم مع العملاء‬
                                   ‫�سيا�سات و إ�ج�راءات الاتح�اد ا ألوروب�ي من‬               ‫على تحقيق رب�ح وتكلفة �أخ�رى معقولة‬
                                                                                             ‫مقابل نقل الكهرباء عبر �شبكتها(‪ .)1‬وهو‬
                                         ‫أ�جل تعزيز التنمية الم�ستدامة(‪.)3‬‬                   ‫الأمر الذي يتطلب من الجهات المخت�صة‬
                                                                                             ‫تح�دي�د م�ا �إذا ك�ان�ت م�صلحة الجمهور‬
                                   ‫وي�ل�زم ال�ق�ان�ون ال���س�وري م�ؤ�س�سة نقل‬                ‫يمكن �أن تتحقق في �شراء الطاقة المتجددة‬
                                   ‫ال�ك�ه�رب�اء ب���ش�راء ال�ك�ه�رب�اء الم�ن�ت�ج�ة من‬        ‫م�ن م�صادر خا�صة م�ن ع�دم�ه‪ ،‬و��ض�رورة‬
                                   ‫محطات توليد الطاقة المتجددة ب�أ�سعار‬                      ‫فر�ض �أ�سعار لل�شراء والبيع؛ كما تكمن‬
                                   ‫ي�ت�ف�ق ع�ل�ي�ه�ا‪ ،‬وح���س�ب ح�اج�ة الم� ؤ���س���س�ة‬       ‫الم�شكلة أ�ي��ً�ض�ا في أ�ن�ه ب�رغ�م تح�دي�د �سعر‬
                                   ‫وم�صلحتها(‪ .)4‬وين�ص القانون اللبناني‬                      ‫ال�شراء‪ ،‬إ�لا أ�ن ا ألمر مازال يتطلب تقديم‬
                                   ‫ب�ش أ�ن حفظ الطاقة على أ�ن ي�سمح لمنتج‬                    ‫العقد للجهات المخت�صة لمراجعته‪ ،‬وبحث‬
                                   ‫الطاقة المتجددة لا�ستعماله الخا�ص ببيع‬                    ‫ما �إذا كانت ال�صفقة ت ؤ�دي إ�لى معدل ربح‬
                                   ‫الفائ�ض عن حاجته لم�ؤ�س�سة الكهرباء(‪.)5‬‬                   ‫معقول من عدمه‪ ،‬والموافقة على تكاليف‬

                                   ‫ثال ًثا‪ :‬القيود على كميات الكهرباء التي‬                                           ‫ال�شراء‪.‬‬
                                     ‫ي�سمح بتوليدها من الطاقة المتجددة‪:‬‬
                                                                                             ‫ثان ًيا‪ :‬إ�ل�زام �شركات الكهرباء ب�شراء‬
                                   ‫فر�ض الم�شرع اللبناني قيو ًدا علي كميات‬                               ‫فائ�ض الطاقة المتجددة‪:‬‬
                                   ‫الكهرباء الم�سموح للمواطنين ب إ�نتاجها‬
                                                                                             ‫يلزم القانون ا ألمريكي ب�ش أ�ن الطاقة‬
                                   ‫‪2- Scott Hempling et al: op. cit., p. 45.‬‬                 ‫الم��ت��ج��ددة وا ألم����ن ل�ع�ام ‪ 2008‬م�راف�ق‬
                                   ‫‪3- Droit des énergies renouvelables,‬‬
                                                                                             ‫‪1- Scott Hempling et al: op. cit., p. 274; Pike‬‬
                                     ‫‪Bernadette Le Baut-Ferrarese, Le Moniteur‬‬                 ‫‪County Light and Power Co. - Ele. Div. v.‬‬
                                     ‫‪2008.‬‬                                                     ‫‪Penn. Pub. Util. Comm‘n, 465 A.2d 735‬‬
                                                                                               ‫‪(1983).‬‬
                                   ‫‪-4‬راجع‪ :‬المادة ‪ / 30‬جـ من القانون ال�سوري رقم ‪ 32‬ل�سنة‬
                                                            ‫‪ 2010‬ب�ش أ�ن الكهرباء‪.‬‬

                                   ‫‪-5‬راج�ع‪ :‬الم�ادة (‪ )5‬من القانون اللبناني رق�م ‪ 462‬ل�سنة‬
                                                        ‫‪ 2010‬ب�ش أ�ن حفظ الطاقة‪.‬‬

‫‪75‬‬

         ‫الدكتور ‪� /‬سمير حامد عبدالعزيز الجمال‬
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75