Page 207 - مجلة الدراسات القضائية
P. 207

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ال�ت�ع�اق�دي�ة ب�ني ال�ط�رف�ني ه�و ع�ق�د إ�داري‬     ‫ال�ذي يعطى للمطعون �ضدها حق تعديل‬
                                   ‫لتنفيذ م�رف�ق ع�ام وق�واع�ده ه�ي الواجبة‬            ‫ك�اف�ة م�ا ي�شمله العقد ب�ال�زي�ادة في ح�دود‬
                                   ‫التطبيق على المتعاقدين ‪ .‬وقد ن�ص البند‬              ‫‪ %20‬م�ن قيمته دون �أن ي�ك�ون للطاعنة‬
                                   ‫‪ 12‬منه أ�ن للطرف ا ألول الم�ست أ�نف �ضدها‬           ‫الاعترا�ض أ�و المطالبة ب أ�ي تعوي�ض ‪ .‬حال‬
                                   ‫ت�ع�دي�ل ك�اف�ة م�ا ي�شمله ال�ع�ق�د ب�ال�زي�ادة‬     ‫�أن الم�ادت�ني ‪ 249,248‬من قانون المعاملات‬
                                   ‫في ح�دود ‪ %20‬م�ن قيمته الاج�م�ال�ي�ة دون‬            ‫الم�دن�ي�ة الاتح��ادي تج�ي�زان تعديل �شروط‬
                                   ‫أ�ن يكون للمقاول الاع�رتا��ض أ�و المطالبة‬           ‫العقد التع�سفية وكذلك رد الالتزام المرهق‬
                                   ‫ب� أ�ي تعوي�ض‪ .‬كما ن�ص البند ‪ 22‬منه على‬             ‫إ�لى الحد المعقول �إذا اقت�ضت العدالة ذلك ‪.‬‬
                                   ‫�أن�ه لا يحق للمقاول ط�وال م�دة التعاقد‬             ‫و أ�ن الثابت من تقرير الخ�ربة المنجز �أمام‬
                                   ‫المطالبة ب� أ�ي تعوي�ض أ�و زي�ادة في ا أل�سعار‬      ‫محكمة الا�ستئناف أ�ن الطاعنة ت�ستحق‬
                                   ‫ب��أي وجه ‪ .‬كما ن�ص البند ‪ 24‬منه على أ�ن‬            ‫قيمة الأعمال الا�ضافية التي قامت بها ‪ .‬إ�لا‬
                                   ‫ل�ل�ط�رف ا ألول الم���س�ت� أ�ن�ف ��ض�ده�ا الح�ق في‬  ‫أ�ن الحكم المطعون فيه التزمت عن الق�ضاء‬
                                   ‫الغاء العقد دون أ�ن يكون للمقاول حق طلب‬
                                   ‫التعوي�ض‪ .‬وعليه ف��إن مطالبة الم�ست أ�نفة‬              ‫بها ‪ ،‬وهو ما يعيبه بما يوجب نق�ضه ‪.‬‬
                                   ‫ب�ال�ت�ع�وي���ض ب���س�ب�ب وج��ود ع�وائ�ق إ�زال��ة‬
                                   ‫ا أل�شجار و�إج�راءات تعديلات على الم�شروع‬           ‫وح�ي�ث إ�ن ه��ذا ال�ن�ع�ي م���ردود بم�ا هو‬
                                   ‫م�ستلزمة ال�رف���ض ع�م�ال ب��أح�ك�ام العقد‬          ‫مقرر في ق�ضاء هذه المحكمة من أ�ن تقدير‬
                                   ‫الناظم للعلاقة التعاقدية بين الطرفين‬                ‫توافر ال�شروط التع�سفية والالتزام المرهق‬
                                   ‫‪ »...‬وك�ان هذا ال�ذي �أورده الحكم المطعون‬           ‫في ال�ع�ق�د الاداري م��ن م���س�ائ�ل ال�واق�ع‬
                                   ‫فيه و أ�ق�ام ق�ضاءه عليه‪� ،‬سائغا ول�ه �أ�صله‬        ‫ال�ت�ي ت���س�ت�ق�ل ب�ه�ا مح�ك�م�ة الم�و��ض�وع دون‬
                                   ‫الثابت ب�ا ألوراق‪ ،‬ولا يخالف القانون ومن‬            ‫رق�اب�ة عليها م�ن المحكمة العليا متى كان‬
                                                                                       ‫تقديرها �سائغا وله �أ�صله الثابت ب�ا ألوراق‬
                                         ‫ثم ف�إن النعي يغدو في غير محله‪.‬‬               ‫ولا ي�خ�ال�ف ال�ق�ان�ون ‪ .‬لم�ا ك�ان ذل�ك وك�ان‬
                                   ‫وح�ي�ث إ�ن��ه ولم��ا ت�ق�دم بتعين رف�ض‬              ‫الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أ�نه‬
                                                                                       ‫تناول في حيثيات ق�ضائه م�س أ�لة احت�ساب‬
                                                              ‫الطعن‪.‬‬                   ‫قيمة ا ألع�م�ال الا�ضافية وخل�ص إ�لى عدم‬
                                                                                       ‫ا��س�ت�ح�ق�اق ال�ط�اع�ن�ة ل�ه�ا ‪ .‬ورد ع�ل�ى ه�ذه‬
                                                                                       ‫الم�س أ�لة بالقول « ‪� -‬أن العقد الرابط للعلاقة‬

‫‪205‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا‬
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212