Page 212 - مجلة الدراسات القضائية
P. 212

‫وت�ط�ب�ي�ق�اً لم��ا ت��ق��دم ع�ل�ى الح�ال�تي�ن‬     ‫منت�صف �أو نهاية مربوط الدرجة المعين‬             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫المعرو�ضتين ف�إن القرارين ا إلداريين الم�شار‬       ‫ع�ل�ي�ه�ا أ�و ع�ل�ى أ�ي ن�ق�ط�ة م��ن ال�رات�ب‬
‫�إليهما في ال�وق�ائ�ع يكونا م�شوبين بعيب‬           ‫ا أل�سا�سي تقع بين بداية المربوط �أو نهاية‬
‫الم�شروعية متعين �سحبهما و إ�زال�ة أ�ي أ�ثر‬        ‫الم�رب�وط‪ ،‬وذل��ك بالن�سبة ل�ل�درج�ات من‬
‫ترتب عليهما �إذ هما في دائ�رة البطلان‬
‫ال�ذي لا يمكن ت�صحيحه‪ ،‬والم�ق�رر فقهاً‬                             ‫الخام�سة فما دون»‪.‬‬
‫وق�ان�ون�اً �أن ال�شيء إ�ذا ب�ط�ل‪ ،‬بطل م�ا في‬      ‫كما ن�صت الم�ادة (‪ )63‬من ذات اللائحة‬
‫�ضمنه‪ ،‬إ�ذ أ�ن القرارين �سالفي الذكر لا‬            ‫ع�ل�ى �أن��ه‪« :‬ت�ع�ت�م�د ت�رق�ي�ة الم�وظ�ف على‬
‫يتحقق فيهما ��ص�ف�ات الم���ش�روع�ي�ة لا في‬         ‫وج���وب ت�ط�اب�ق ا ألح��ك��ام ال�ت�ال�ي�ة ع�ل�ى‬
‫ا أل�صل ولا في الو�صف حيث اختل فيهما‬               ‫الترقية‪................................... :‬‬
‫ال�شكل ال�ق�ان�وني ال�ذي فر�ضه القانون‪،‬‬            ‫‪-4‬يتعين أ�ن يق�ضي الموظف في وظيفته‬
‫فلا يترتب عليهما أ�ث�ر ولا يمكن تقرير‬              ‫أ�و درج�ت�ه المالية الحالية م�دة �سنة‬
‫�إج�ازت�ه�م�ا وذل�ك لمخالفتهما الن�صو�ص‬            ‫ون�صف كحد �أدنى للنظر في ترقيته‪.‬‬
‫ال�ق�ان�ون�ي�ة ال�ت�ي يتطلبها ق��رار مجل�س‬
‫الوزراء رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪ 2009‬الم�شار إ�ليه‪.‬‬                         ‫«‪� ...........‬إلخ»‪.‬‬

  ‫لذلـك ترى �إدارة الفتوى والت�شريع‪:‬‬               ‫وي�ستفاد من الن�صو�ص المتقدمة ما ي�أتي‪:‬‬

‫��س�ح�ب ال�ق�راري�ن ا إلداري�ي��ن ال���س�ال�ف‬      ‫أ�ن ال���صل�اح�ي�ة الم�م�ن�وح�ة ل�ل���س�ل�ط�ة‬
‫ذكرهما وزوال آ�ثارهما ب�أثر رجعي يمتد‬              ‫المخت�صة بالتعيين في قرار مجل�س الوزراء‬
‫�إلى تاريخ �صدورهما وذلك وفقاً لما �سلف‬            ‫�سالف الذكر بجواز التعيين على منت�صف‬
                                                   ‫�أو نهاية مربوط الدرجة المعين عليها أ�و‬
                          ‫بيانه‪.‬‬                   ‫على أ�ي نقطة من الراتب الأ�سا�سي تقع‬
         ‫فتوى رقم (‪)2‬‬                              ‫بين بداية المربوط أ�و نهاية المربوط‪� ،‬إنما‬
    ‫مدى جواز احتفاظ الموظف‬                         ‫هي مق�صورة على الدرجات من الخام�سة‬
    ‫بمزاياه الوظيفية والمالية‬
                                                                           ‫فما دون‪.‬‬
‫با إل�شــارة إ�لـى كتـابـي �سعـادة ‪ ....‬رقـمــي‬    ‫تعتمد ترقية الموظف على وجوب تحقق‬
‫‪ ....‬بـتـاريـخ ‪ ....‬و‪ .....‬بـتـاريـخ ‪ .....‬ب�ش�أن‬  ‫ع��دة أ�ح�ك�ام م�ن ب�ي�ن�ه�ا ب�ق�اء الم�وظ�ف في‬
‫مدى جواز احتفاظ الموظف‪ ...... /‬براتبه‬              ‫وظيفته أ�و درجته المالية الحالية مدة �سنة‬

                                                       ‫ون�صف كحد أ�دنى للنظر في ترقيته‪.‬‬

                                                             ‫‪210‬‬

‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن �إدارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل‬
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217