Page 215 - مجلة الدراسات القضائية
P. 215

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫مجل�س ال���وزراء رق�م (‪ )17‬ل�سنة ‪1976‬‬              ‫أ�ق�صى ق�دره (‪ )2000‬أ�ل�ف�ا دره�م �شهرياً‬
                                                         ‫الم�شار �إليه‪.‬‬               ‫وبحد أ�دن�ى ق�دره (‪ )400‬أ�ربعمائة درهم‬

                                   ‫ولم�ا ك�ان�ت الم��ادة (‪ )9‬م�ن ق��رار مجل�س‬                            ‫�شهرياً‪� ...‬إلخ»‪.‬‬
                                   ‫ال�وزراء رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪ 1976‬الم�شار إ�ليه‬
                                   ‫ق�د ت���ض�م�ن�ت أ�ح�ك�ام�اً خ�ا��ص�ة ب�الم�وظ�ف�ة‬  ‫كما ن�صت المادة (‪ )8‬من ذات القرار على أ�نه‪:‬‬
                                   ‫الم�ت�زوج�ة ال�ت�ي ي�ت�وف�ى ع�ن�ه�ا زوج�ه�ا �أو‬
                                   ‫العاجز عن الك�سب أ�و الذي ينف�صل عنها‬              ‫«دون إ�خ�لال ب أ�حكام المادتين التاليتين‬
                                   ‫بالطلاق دون �أن يكون لها ولد تعوله حيث‬             ‫تمنح الموظفة �أو الم�ستخدمة بدل ال�سكن‬
                                   ‫يتم معاملتها معاملة ا ألعزب بالن�سبة إ�لى‬          ‫المقرر ل ألعزب حتى ولو كانت متزوجة ما‬
                                                                                      ‫لم يكن زوجها عاجزاً عن الك�سب أ�و كان‬
                                                        ‫بدل ال�سكن‪.‬‬                   ‫متوفى ولها ول�د تعوله فتمنح في هاتين‬
                                                                                      ‫الحالتين الن�سبة المقررة للمتزوج‪ ،‬ويثبت‬
                                   ‫وتطبيقاً لذلك‪ ،‬ف إ�ن لما كان الثابت من‬             ‫العجز بقرار من الهيئة الطبية المخت�صة»‪.‬‬
                                   ‫الوقائع �أن الموظفة المعرو�ضة حالتها والتي‬
                                   ‫تعمل في وظيفة محام من الفئة ال�ساد�سة‬              ‫وم�ؤدى الن�صو�ص المتقدمة‪� ،‬أن الزوجة‬
                                   ‫بموجب عقد ا�ستخدام محلي والتي يعمل‬                 ‫الموظفة تعامل معاملة ا ألع�زب بالن�سبة‬
                                   ‫زوج�ه�ا مم�ث�ل ًا لمنظمة ب�ري�ط�ان�ي�ة خ�ارج‬       ‫�إلى فئة ب�دل ال�سكن فتمنح (‪ )%40‬من‬
                                   ‫الدولة فمن ثم ف�إنها ت�ستحق بدل �سكن‬               ‫ال�رات�ب ال�شهري الأ�سا�سي وبحد �أق�صى‬
                                   ‫فئة ا ألعزب حيث لا تنطبق عليها �شروط‬               ‫ق��دره (‪� )1500‬أل��ف وخ�م���س�م�ائ�ة دره�م‬
                                   ‫منحها ب�دل ال���س�ك�ن ب�ف�ئ�ة الم�ت�زوج لعدم‬       ‫�شهرياً وبحد أ�دنى قدره (‪ )300‬ثلاثمائة‬
                                   ‫تحقق ال�شروط الخا�صة لمنحها هذا الحق‬               ‫دره�م �شهرياً وفقاً لأحكام البند ( أ�) من‬
                                   ‫والمتمثلة في وفاة الزوج وله ولد تعوله أ�و‬          ‫الم�ادة ال�سابعة م�ن ق�رار مجل�س ال�وزراء‬
                                   ‫عجزه عن الك�سب بقرار ي�صدر عن الهيئة‬               ‫رق�م (‪ )17‬ل�سنة ‪ 1976‬الم���ش�ار �إل�ي�ه و أ�ن�ه‬
                                                                                      ‫ا�ستثنا ًء من ذلك ف إ�نها تمنح بدل ال�سكن‬
                                                    ‫الطبية المخت�صة‪.‬‬                  ‫المقرر لفئة المتزوج إ�ذا كان زوجها عاجزاً‬
                                                                                      ‫ع�ن ال�ك���س�ب ب�ق�رار ي���ص�در ع�ن ال�ه�ي�ئ�ة‬
                                   ‫لــــذلك‪ :‬ترى إ�دارة الفتوى والت�شريع‬              ‫الطبية المخت�صة أ�و ك�ان زوج�ه�ا متوفى‬
                                   ‫عدم أ�حقية الموظفة‪ ......... /‬في‬                   ‫ولها ولد تعوله وذلك دون �إخلال بما ورد‬
                                   ‫بدل ال�سكن بفئة المتزوج وذلك وفق ًا لما‬            ‫من �أح�ك�ام الم�ادت�ين (‪ )9‬و (‪ )10‬من قرار‬

                                                        ‫�سلف بيانه‪.‬‬

‫‪213‬‬

         ‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن إ�دارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل‬
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220