Page 206 - مجلة الدراسات القضائية
P. 206

‫�أخذها به‪ .‬ومرجع ا ألمر كله اطمئنانها �إلى‬               ‫وح��ي��ث �إن م�ب�ن�ى ال�ن�ع�ي ع�ل�ى الح�ك�م‬        ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ما ورد في التقرير و إ�لى �سلامة أ��س�سه ‪ .‬و�إذ‬           ‫المطعون فيه با أل�سباب ا ألربعة الأولى من‬
‫�سار الحكم المطعون فيه على ه�ذه المبادئ‬                  ‫الطعن يقوم على تخطئة الحكم المطعون‬
‫ال�ق���ض�ائ�ي�ة الم���س�ت�ق�رة و أ�ق���ام ق���ض�اءه على‬  ‫فيه لاعتماده في ق�ضائه على تقرير الخبير‬
‫تقرير الخب�رة الم�ن�ج�زة أ�م��ام محكمة �أول‬              ‫المنجز في المرحلة الابتدائية‪ .‬ح�ال أ�ن هذا‬
‫درجة والذي ناق�شه الخ�صوم وتجادلوا فيه‬                   ‫ال�ت�ق�ري�ر خل�ص الى �أن ال�ت� أ�خ�ر في تنفيذ‬
‫عند بحث مطالبات الطاعنة والرد عليها‪.‬‬                     ‫عقد المقاولة �سببه الطاعنة‪ ،‬دون أ�ن يناق�ش‬
‫وك�ان �أخ�ذه بهذا التقرير مم�ا يدخل فما‬                  ‫ما تم�سكت به الطاعنة من ت أ�خر المطعون‬
‫لمحكمة المو�ضوع من �سلطة التقدير فيه‪.‬‬                    ‫�ضدها و�إداراتها عن تنفيذ �أعمال والتزامات‬
‫خا�صة و�أنه بينّ �سبب عدم أ�خذه بالتقرير‬                 ‫مطلوب منها تنفيذها بوجب عقد المقاولة‬
‫الم�ن�ج�ز أ�م��ام مح�ك�م�ة الا��س�ت�ئ�ن�اف ب�ال�ق�ول‬     ‫وك�م�ا اع�ت�م�د الح�ك�م في ق���ض�ائ�ه ع�ل�ى ذات‬
‫((‪ .....‬وتلتفت ع�ن تقرير لجنة الخ�ربة‬                    ‫ال�ت�ق�ري�ر في ح�ني أ�ن الم�ح�ك�م�ة الم�ط�ع�ون في‬
‫الثلاثية المقدم أ�م�ام ه�ذه المحكمة تنفيذاً‬              ‫حكمها انتدبت لجنة أ�خ�رى لعدم قناعتها‬
‫لمنطوق الحكم ال�صادر بجل�سة ‪2009/5/26‬‬                    ‫بالتقرير المنجز ابتدائيا‪ ،‬ثم عادت و أ�ر�ست‬
‫لأنه جاء قا�صرا مفتقرا للتعليل وابتعاد عن‬                ‫ق�ضاءها عليه‪ .‬و إ�ذ تبنى الح�ك�م المطعون‬
‫م�ضمون عقد المقاولة المبرم بين الطرفين‪،‬‬                  ‫فيه تقرير الخب�رة الم�ن�ج�زة �أم��ام المحكمة‬
‫ومن ثم لا ي�صلح أ�ن يكون دليلا للأثبات‬                   ‫الابتدائية رغم ما اعتوره من ق�صور‪ ،‬ف�إنه‬
‫‪ .)).....‬وم�ن ثم ف� إ�ن النعي يكون في غير‬                ‫ي�ك�ون معيبا بالق�صور والف�ساد الموجبين‬

                          ‫محله‪.‬‬                                              ‫لنق�ض الحكم‪.‬‬

‫وح��ي��ث إ�ن ال�ط�اع�ن�ة ت�ن�ع�ى ب�ال���س�ب�ب‬            ‫وحيث إ�ن هذا النعي في غير محله ‪،‬‬
‫الخ�ا��ص وا ألخي�ر م�ن �أ�سباب الطعن على‬                 ‫ذلك أ�ن ق�ضاء هذه المحكمة ا�ستقر على �أن‬
‫الح�ك�م الم�ط�ع�ون ف�ي�ه الخ��ط�� أ� في تطبيق‬            ‫تقرير الخبراء من أ�دلة الاثبات في الدعوى‪،‬‬
‫القانون والق�صور في الت�سبيب والف�ساد في‬                 ‫و�أن لمحكمة الم�و��ض�وع ال�سلطة ال�ت�ام�ة في‬
‫الا�ستدلال‪ ،‬حينما رف�ض الق�ضاء للطاعنة‬                   ‫الأخ��ذ ب�ه أ�و إ�ط�راح�ه ج�ان�ب�ا‪ ،‬و�أن�ه�ا غير‬
‫ب�ق�ي�م�ة ا ألع��م��ال الا��ض�اف�ي�ة م���س�ت�ن�دا في‬     ‫ملزمة الأخذ بتقرير بعينه حتى ولو كانت‬
‫ق�ضائه الى البند (‪ ) 12‬من عقد المقاولة‬                   ‫قد أ�م�رت به متى أ�ف�صحت عن �سبب عدم‬

                                                  ‫‪204‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا‬
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211