Page 206 - مجلة الدراسات القضائية
P. 206
�أخذها به .ومرجع ا ألمر كله اطمئنانها �إلى وح��ي��ث �إن م�ب�ن�ى ال�ن�ع�ي ع�ل�ى الح�ك�م معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ما ورد في التقرير و إ�لى �سلامة أ��س�سه .و�إذ المطعون فيه با أل�سباب ا ألربعة الأولى من
�سار الحكم المطعون فيه على ه�ذه المبادئ الطعن يقوم على تخطئة الحكم المطعون
ال�ق���ض�ائ�ي�ة الم���س�ت�ق�رة و أ�ق���ام ق���ض�اءه على فيه لاعتماده في ق�ضائه على تقرير الخبير
تقرير الخب�رة الم�ن�ج�زة أ�م��ام محكمة �أول المنجز في المرحلة الابتدائية .ح�ال أ�ن هذا
درجة والذي ناق�شه الخ�صوم وتجادلوا فيه ال�ت�ق�ري�ر خل�ص الى �أن ال�ت� أ�خ�ر في تنفيذ
عند بحث مطالبات الطاعنة والرد عليها. عقد المقاولة �سببه الطاعنة ،دون أ�ن يناق�ش
وك�ان �أخ�ذه بهذا التقرير مم�ا يدخل فما ما تم�سكت به الطاعنة من ت أ�خر المطعون
لمحكمة المو�ضوع من �سلطة التقدير فيه. �ضدها و�إداراتها عن تنفيذ �أعمال والتزامات
خا�صة و�أنه بينّ �سبب عدم أ�خذه بالتقرير مطلوب منها تنفيذها بوجب عقد المقاولة
الم�ن�ج�ز أ�م��ام مح�ك�م�ة الا��س�ت�ئ�ن�اف ب�ال�ق�ول وك�م�ا اع�ت�م�د الح�ك�م في ق���ض�ائ�ه ع�ل�ى ذات
(( .....وتلتفت ع�ن تقرير لجنة الخ�ربة ال�ت�ق�ري�ر في ح�ني أ�ن الم�ح�ك�م�ة الم�ط�ع�ون في
الثلاثية المقدم أ�م�ام ه�ذه المحكمة تنفيذاً حكمها انتدبت لجنة أ�خ�رى لعدم قناعتها
لمنطوق الحكم ال�صادر بجل�سة 2009/5/26 بالتقرير المنجز ابتدائيا ،ثم عادت و أ�ر�ست
لأنه جاء قا�صرا مفتقرا للتعليل وابتعاد عن ق�ضاءها عليه .و إ�ذ تبنى الح�ك�م المطعون
م�ضمون عقد المقاولة المبرم بين الطرفين، فيه تقرير الخب�رة الم�ن�ج�زة �أم��ام المحكمة
ومن ثم لا ي�صلح أ�ن يكون دليلا للأثبات الابتدائية رغم ما اعتوره من ق�صور ،ف�إنه
.)).....وم�ن ثم ف� إ�ن النعي يكون في غير ي�ك�ون معيبا بالق�صور والف�ساد الموجبين
محله. لنق�ض الحكم.
وح��ي��ث إ�ن ال�ط�اع�ن�ة ت�ن�ع�ى ب�ال���س�ب�ب وحيث إ�ن هذا النعي في غير محله ،
الخ�ا��ص وا ألخي�ر م�ن �أ�سباب الطعن على ذلك أ�ن ق�ضاء هذه المحكمة ا�ستقر على �أن
الح�ك�م الم�ط�ع�ون ف�ي�ه الخ��ط�� أ� في تطبيق تقرير الخبراء من أ�دلة الاثبات في الدعوى،
القانون والق�صور في الت�سبيب والف�ساد في و�أن لمحكمة الم�و��ض�وع ال�سلطة ال�ت�ام�ة في
الا�ستدلال ،حينما رف�ض الق�ضاء للطاعنة الأخ��ذ ب�ه أ�و إ�ط�راح�ه ج�ان�ب�ا ،و�أن�ه�ا غير
ب�ق�ي�م�ة ا ألع��م��ال الا��ض�اف�ي�ة م���س�ت�ن�دا في ملزمة الأخذ بتقرير بعينه حتى ولو كانت
ق�ضائه الى البند ( ) 12من عقد المقاولة قد أ�م�رت به متى أ�ف�صحت عن �سبب عدم
204
مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا