Page 203 - مجلة الدراسات القضائية
P. 203
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية المو�ضوع م��ن �سلطة التقدير فيه .خا�صة و�أنه أ�ن من��اط الق�ضاء بالفائ��دة الت�أخيرية ثبوت
ب�ّ ّني� �سب��ب ع��دم �أخ��ذه بالتقرير المنج��ز أ�مام ا�ستحق��اق الدي��ن للدائ��ن ،وت أ�خ��ر المدين عن
محكمة الا�ستئن��اف بالق��ول (( .....وتلتفت ال�س��داد ،وتحدي��د مح��ل الالت��زام بمبل��غ من
عن تقرير لجنة الخ�برة الثلاثية المقدم أ�مام النق��ود معل��وم المقدار وق��ت الطل��ب وم�ستحق
ه��ذه المحكم��ة تنفي��ذ ًا لمنطوق الحك��م ال�صادر الاداء و�إذ ق�ضى الحكم المطعون فيه بالفائدة
بجل�س��ة 2009/5/26ألن��ه ج��اء قا�ص��را الت�أخيري��ة عل��ى المبل��غ المحك��وم ب��ه ،أ��س���س
مفتق��را للتعلي��ل وابتع��اد ع��ن م�ضم��ون عق��د ق�ض��اءه في ه��ذا ال�ص��دد عل��ى ثب��وت �أحقي��ة
المقاول��ة المبرم بين الطرفين ،ومن ثم لا ي�صلح المطعون �ضدها للمبل��غ ،و أ�ن الدفعة الختامية
أ�ن يكون دلي�ال ل ألثبات . )).....ومن ثم ف إ�ن مح��ل الالتزام مبل��غ من النقود مح��دد المقدار
وح��ال ا ألداء ،وت�أخر الطاعن��ة عن ال�سداد.
النعي يكون في غير محله . وكان ه��ذا ال��ذي خل���ص �إلي��ه الحك��م المطعون
في��ه و أ�ورده �سن��دا لق�ضائ��ه ل��ه �أ�صل��ه الثابت
-3لم��ا كان من المقرر في ق�ض��اء هذه المحكمة ب��الأوراق ولا يخال��ف القان��ون ،وم��ن ث��م ف�إن
أ�ن تقدير توافر ال�شروط التع�سفية والالتزام
المرهق في العقد الاداري من م�سائل الواقع التي النعي يكون في غير محله .
ت�ستق��ل بها محكمة المو�ض��وع دون رقابة عليها
م��ن المحكم��ة العليا مت��ى كان تقديره��ا �سائغا -2لم��ا كان ق�ض��اء ه��ذه المحكم��ة ا�ستق��ر
وله �أ�صله الثابت با ألوراق ولا يخالف القانون عل��ى �أن تقرير الخ�براء من أ�دل��ة الاثبات في
.لم��ا كان ذلك وكان الثابت م��ن مدونات الحكم الدع��وى ،و أ�ن لمحكمة المو�ضوع ال�سلطة التامة
المطع��ون في��ه �أن��ه تن��اول في حيثي��ات ق�ضائه في الأخ��ذ ب��ه أ�و �إطراح��ه جانب��ا ،و�أنه��ا غير
م�س أ�ل��ة احت�س��اب قيم��ة ا ألعم��ال الا�ضافي��ة ملزم��ة الأخذ بتقري��ر بعينه حت��ى ولو كانت
وخل���ص �إلى عدم ا�ستحقاق الطاعنة لها .ورد ق��د �أم��رت ب��ه مت��ى أ�ف�صح��ت ع��ن �سب��ب عدم
على ه��ذه الم�س�ألة بالق��ول � -أن العقد الرابط �أخذه��ا ب��ه .ومرج��ع ا ألم��ر كل��ه اطمئنانه��ا
للعلاق��ة التعاقدي��ة ب�ني الطرف�ني ه��و عق��د إ�لى م��ا ورد في التقري��ر و إ�لى �سلام��ة أ��س�س��ه .
إ�داري لتنفيذ مرفق عام وقواعده هي الواجبة و إ�ذ �س��ار الحكم المطعون فيه عل��ى هذه المبادئ
التطبي��ق على المتعاقدين .وقد ن�ص البند 12 الق�ضائية الم�ستق��رة و أ�قام ق�ضاءه على تقرير
من��ه �أن للط��رف ا ألول الم�ست�أنف �ضدها تعديل الخ�برة المنج��زة �أم��ام محكم��ة �أول درج��ة
كاف��ة ما ي�شمله العقد بالزيادة في حدود %20 وال��ذي ناق�ش��ه الخ�ص��وم وتجادل��وا في��ه عند
م��ن قيمته الاجمالي��ة دون أ�ن يك��ون للمقاول بح��ث مطالب��ات الطاعنة وال��رد عليها .وكان
الاعترا�ض �أو المطالبة ب�أي تعوي�ض .كما ن�ص أ�خ��ذه به��ذا التقرير مم��ا يدخل فم��ا لمحكمة
201
مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا