Page 198 - مجلة الدراسات القضائية
P. 198

‫افتقر �إلى دليل متعين ال�رف���ض‪ .‬لم�ا كان‬             ‫عليه توجيهها متى كانت حا�سمة ومنتجة‬                ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ذل�ك وك�ان�ت الم�ط�ع�ون �ضدها ق�د �أ�سندت‬             ‫في ال�ن�زاع ومتعلقة ب�شخ�ص م�ن وجهت‬
‫إ�ليها ح�ضانة �أبنائها ف إ�نها لذلك ت�ستحق‬            ‫إ�ل�ي�ه بحيث تحقق الغر�ض منها ويجوز‬
‫نتيجة ذلك �سكنا للح�ضانة أ�و مبلغا مالياً‬             ‫توجيهها في �أية حالة تكون عليها الدعوى‬
‫لاجرة م�سكن‪ ،‬و�إذ ق�ضى الحكم الم�ست أ�نف‬              ‫�سواء طلبت قبل كل دفاع أ�و بعده �أو ب�صفة‬
‫بذلك مح�دداً �إي�اه في مبلغ ثلاثين �أل�ف‬              ‫أ��صلية أ�و احتياطية لأنها �إخت�صام ل�ضمير‬
‫دره�م ��س�ن�وي�اً �أخ��ذا ب�ع�ني الاع�ت�ب�ار ي�سار‬    ‫الخ�صم لح�سم ال�ن�زاع في �شق منه او كله‬
‫المنفق وح�ال المنفق عليهم ف�إنه يكون قد‬               ‫وب�ال�ت�الي ي�رتت�ب على توجيهها �سقوط‬
‫�صادف �صحيح القانون وهو ما إ�رت أ�ت معه‬               ‫حق موجهها في �سائر ا ألدلة ا ألخرى متى‬
‫هذه المحكمة الق�ضاء بت�أييده فيما ق�ضى‬                ‫قبلها الموجهة �إليه و إ�ذا حلفها فلا يجوز‬
                                                      ‫لم�وج�ه ال�ي�م�ني أ�ن ي�ث�ب�ت عك�سها ‪ -‬وك�ان‬
                  ‫به في هذا ال�شق‪.‬‬                    ‫المقرر �أن مفاد المادة ‪ 61‬من قانون الاثبات‬
                                                      ‫في المعاملات المدنية والتجارية وعلى ما‬
      ‫جل�سة الثلاثاء الموافق‬                          ‫جرى به ق�ضاء هذه المحكمة �أنه " �إذا حلف‬
     ‫‪ 28‬من أ�كتوبر �سنة ‪2014‬‬                          ‫من وجهت إ�ليه اليمين الحا�سمة انح�سم‬
                                                      ‫النزاع فيما ان�صبت عليه ويقوم م�ضمونها‬
‫برئا�سة ال�سيد القا�ضي ‪ /‬رانفي محمد‬                   ‫حجة على القا�ضي؛ لما ك�ان ذل�ك‪ ،‬وكانت‬
‫إ�براهيم ‪ -‬رئي�س الدائرة ‪ .‬وع�ضوية ال�سادة‬            ‫الم���س�ت��أن�ف ��ض�ده�ا (الم��ط��ع��ون ��ض�ده�ا)‬
‫الق�ضاة ‪ /‬م�صطفى الطيب حبوره والح�سن‬                  ‫وبجل�سة ‪ 2014/10/14‬قد ح�ضرت �أم�ام‬
                                                      ‫المحكمة وح�ل�ف�ت ال�ي�م�ني الح�ا��س�م�ة على‬
                 ‫بن العربي فايدي‪.‬‬                     ‫�أن الطاعن لم يقم ب�اج�راء ا إل�صلاحات‬
                                                      ‫وال�صيانة للملحق المخ�ص�ص لها من قبل‬
 ‫الطعن رقم ‪ 373‬ل�سنة ‪ 2013‬أ�حوال‬                      ‫�أهلها كما أ�نه لم يقم بفر�شه وت أ�ثيثه من‬
             ‫�شخ�صية‬                                  ‫ماله الخا�ص ؛ وم�ن ثم يكون ال�ن�زاع قد‬
                                                      ‫انح�سم في ��ش� أ�ن �صحة مطالبتها ب�أجرة‬
‫ح���ض�ان�ة ‪ .‬ب�ل�وغ ‪ .‬م�ذاه�ب ف�ق�ه�ي�ة ‪ .‬حكم‬         ‫�سكن الح�ضانة ويكون دف�اع الطاعن قد‬
                   ‫"ت�سبيب �سائغ"‪.‬‬

‫‪ -‬ان�ت�ه�اء ��ص�الح�ي�ة ال�ن���س�اء ب�ب�ل�وغ ال�ذك�ر‬
‫الثالثة ع�شر وال�ب�ن�ت الخام�سة ع�شر من‬
‫ع�م�ره�م�ا‪ .‬الم��ادة ‪ 146‬م�ن ق�ان�ون ا ألح��وال‬

                                                  ‫‪196‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا‬
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203