Page 198 - مجلة الدراسات القضائية
P. 198
افتقر �إلى دليل متعين ال�رف���ض .لم�ا كان عليه توجيهها متى كانت حا�سمة ومنتجة معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ذل�ك وك�ان�ت الم�ط�ع�ون �ضدها ق�د �أ�سندت في ال�ن�زاع ومتعلقة ب�شخ�ص م�ن وجهت
إ�ليها ح�ضانة �أبنائها ف إ�نها لذلك ت�ستحق إ�ل�ي�ه بحيث تحقق الغر�ض منها ويجوز
نتيجة ذلك �سكنا للح�ضانة أ�و مبلغا مالياً توجيهها في �أية حالة تكون عليها الدعوى
لاجرة م�سكن ،و�إذ ق�ضى الحكم الم�ست أ�نف �سواء طلبت قبل كل دفاع أ�و بعده �أو ب�صفة
بذلك مح�دداً �إي�اه في مبلغ ثلاثين �أل�ف أ��صلية أ�و احتياطية لأنها �إخت�صام ل�ضمير
دره�م ��س�ن�وي�اً �أخ��ذا ب�ع�ني الاع�ت�ب�ار ي�سار الخ�صم لح�سم ال�ن�زاع في �شق منه او كله
المنفق وح�ال المنفق عليهم ف�إنه يكون قد وب�ال�ت�الي ي�رتت�ب على توجيهها �سقوط
�صادف �صحيح القانون وهو ما إ�رت أ�ت معه حق موجهها في �سائر ا ألدلة ا ألخرى متى
هذه المحكمة الق�ضاء بت�أييده فيما ق�ضى قبلها الموجهة �إليه و إ�ذا حلفها فلا يجوز
لم�وج�ه ال�ي�م�ني أ�ن ي�ث�ب�ت عك�سها -وك�ان
به في هذا ال�شق. المقرر �أن مفاد المادة 61من قانون الاثبات
في المعاملات المدنية والتجارية وعلى ما
جل�سة الثلاثاء الموافق جرى به ق�ضاء هذه المحكمة �أنه " �إذا حلف
28من أ�كتوبر �سنة 2014 من وجهت إ�ليه اليمين الحا�سمة انح�سم
النزاع فيما ان�صبت عليه ويقوم م�ضمونها
برئا�سة ال�سيد القا�ضي /رانفي محمد حجة على القا�ضي؛ لما ك�ان ذل�ك ،وكانت
إ�براهيم -رئي�س الدائرة .وع�ضوية ال�سادة الم���س�ت��أن�ف ��ض�ده�ا (الم��ط��ع��ون ��ض�ده�ا)
الق�ضاة /م�صطفى الطيب حبوره والح�سن وبجل�سة 2014/10/14قد ح�ضرت �أم�ام
المحكمة وح�ل�ف�ت ال�ي�م�ني الح�ا��س�م�ة على
بن العربي فايدي. �أن الطاعن لم يقم ب�اج�راء ا إل�صلاحات
وال�صيانة للملحق المخ�ص�ص لها من قبل
الطعن رقم 373ل�سنة 2013أ�حوال �أهلها كما أ�نه لم يقم بفر�شه وت أ�ثيثه من
�شخ�صية ماله الخا�ص ؛ وم�ن ثم يكون ال�ن�زاع قد
انح�سم في ��ش� أ�ن �صحة مطالبتها ب�أجرة
ح���ض�ان�ة .ب�ل�وغ .م�ذاه�ب ف�ق�ه�ي�ة .حكم �سكن الح�ضانة ويكون دف�اع الطاعن قد
"ت�سبيب �سائغ".
-ان�ت�ه�اء ��ص�الح�ي�ة ال�ن���س�اء ب�ب�ل�وغ ال�ذك�ر
الثالثة ع�شر وال�ب�ن�ت الخام�سة ع�شر من
ع�م�ره�م�ا .الم��ادة 146م�ن ق�ان�ون ا ألح��وال
196
مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا