Page 195 - مجلة الدراسات القضائية
P. 195

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫اليمين الحا�سمة ملك للخ�صم لا للقا�ضي فيجب‬             ‫جل�سة الثلاثاء الموافق‬
                                   ‫عليه توجيهها متى كانت حا�سمة ومنتجة في‬                ‫‪ 28‬من �أكتوبر �سنة ‪2014‬‬
                                   ‫النزاع ومتعلقة ب�شخ�ص من وجهت إ�ليه بحيث‬
                                   ‫تحقق الغر�ض منها ويجوز توجيهها في �أية‬           ‫برئا�سة ال�سيد القا�ضي ‪ /‬رانفي محمد‬
                                   ‫حالة تكون عليها الدعوى �سواء طلبت قبل‬            ‫�إب�راه�ي�م ‪ -‬رئ�ي���س ال��دائ��رة ‪ .‬وع���ض�وي�ة‬
                                   ‫كل دفاع �أو بعده أ�و ب�صفة أ��صلية أ�و احتياطية‬  ‫ال�سادة الق�ضاة ‪ /‬م�صطفى الطيب حبوره‬
                                   ‫ألنها إ�خت�صام ل�ضمير الخ�صم لح�سم النزاع في‬
                                   ‫�شق منه او كله وبالتالي يترتب على توجيهها‬                  ‫والح�سن بن العربي فايدي‪.‬‬
                                   ‫�سقوط حق موجهها في �سائر الأدلة الأخرى‬
                                   ‫متى قبلها الموجهة إ�ليه و إ�ذا حلفها فلا يجوز‬          ‫الطعن رقم ‪ 2‬ل�سنة ‪2014‬‬
                                   ‫لموجه اليمين �أن يثبت عك�سها ‪ -‬وكان المقرر �أن‬             ‫أ�حوال �شخ�صية‬
                                   ‫مفاد المادة ‪ 61‬من قانون الاثبات في المعاملات‬
                                   ‫المدنية والتجارية وعلى ما جرى به ق�ضاء‬           ‫اث�ب�ات "اليمين الحا�سمة"‪ .‬محكمة‬
                                   ‫هذه المحكمة �أنه "�إذا حلف من وجهت �إليه‬         ‫المو�ضوع "ما تلتزم به"‪ .‬ح�ضانة‪ .‬محكمة‬
                                   ‫اليمين الحا�سمة انح�سم النزاع فيما ان�صبت‬
                                   ‫عليه ويقوم م�ضمونها حجة على القا�ضي؛ لما‬                      ‫المو�ضوع "ما تلتزم به"‪.‬‬
                                   ‫كان ذل�ك‪ ،‬وكانت الم�ست أ�نف �ضدها (المطعون‬       ‫‪ -‬ال�ي�م�ني الح�ا��س�م�ة‪ .‬م�ل�ك للخ�صم‪.‬‬
                                   ‫�ضدها) وبجل�سة ‪ 2014/10/14‬قد ح�ضرت‬               ‫م�ؤدى ذلك‪ .‬وجوب على القا�ضي توجيهها‬
                                   ‫أ�م�ام المحكمة وحلفت اليمين الحا�سمة على‬         ‫متى توافرت �شروطها‪ .‬قبول من وجهت‬
                                   ‫�أن ال�ط�اع�ن لم يقم ب�اج�راء الإ��ص�الح�ات‬      ‫�إليه حلفها‪ .‬أ�ث�ره ‪� .‬سقوط حق موجهها‬
                                   ‫وال�صيانة للملحق المخ�ص�ص لها من قبل �أهلها‬      ‫في ا ألدل��ة الأخ��رى وغ�ير ج�ائ�ز ل�ه اثبات‬
                                   ‫كما أ�ن�ه لم يقم بفر�شه وت أ�ثيثه م�ن ماله‬
                                   ‫الخا�ص ؛ ومن ثم يكون النزاع قد انح�سم في‬                                  ‫عك�سها‪.‬‬
                                   ‫�ش أ�ن �صحة مطالبتها ب�أجرة �سكن الح�ضانة‬        ‫‪ -‬اليمين الحا�سمة ‪ .‬حلف م�ن وجهت‬
                                   ‫ويكون دفاع الطاعن قد افتقر �إلى دليل متعين‬       ‫إ�ليه لها ‪� .‬أثره ‪ .‬ح�سم النزاع فيما ان�صبت‬
                                   ‫الرف�ض‪ .‬لما كان ذلك وكانت المطعون �ضدها‬
                                   ‫قد �أ�سندت اليها ح�ضانة �أبنائها فانها لذلك‬              ‫عليه م�ضمونها ‪� .‬أ�سا�س ذلك؟‬
                                   ‫ت�ستحق نتيجة ذلك �سكنا للح�ضانة او مبلغا‬         ‫‪ -‬م�ث�ال ب���ش� أ�ن ح���س�م ال��ن��زاع في ��ش��أن‬
                                                                                    ‫الم�ط�ال�ب�ة ب��أج�رة م�سكن ح���ض�ان�ة بحلف‬

                                                                                                     ‫اليمين الحا�سمة‪.‬‬

                                                                                              ‫____‬

                                                                                    ‫لما كان من المقرر ‪ -‬في ق�ضاء هذه المحكمة ‪� -‬أن‬

‫‪193‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا‬
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200