Page 199 - مجلة الدراسات القضائية
P. 199

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وحي��ث �إن البلوغ ال�شرعي ق��د يكون بظهور‬                ‫ال�شخ�صية ال�سوري‪ -‬المطبق على الواقعة‪.-‬‬
                                   ‫علام��ات قب��ل بل��وغ ال�س��ن الثامن��ة ع�ش��ر من‬
                                   ‫العمر ‪ ،‬وتحقيق��ا للعدالة ومعرفة ذلك ق�ضت‬                ‫‪ -‬البلوغ ال�شرعي ‪ .‬ماهيته ‪ .‬ظهور علامات‬
                                   ‫ه��ذه المحكمة تمهيدي��ا بتاري��خ ‪2014/5/27‬‬                  ‫قبل بلوغ �سن الثامنة ع�شر من العمر‪.‬‬
                                   ‫ب إ�حال��ة الول��د عل��ى الط��ب ال�شرع��ي للك�شف‬            ‫‪ -‬البلوغ وفقاً للمذهب المالكي ‪ .‬حده؟‬
                                   ‫عن��ه وتحديد ما إ�ذا �أ�صبح بالغا أ�م لا ؟ ونفاذ ًا‬
                                   ‫لهذا الق�ض��اء أ�نجز الطبي��ب ال�شرعي المنتدب‬            ‫‪ -‬م�ث�ال لت�سبيب ��س�ائ�غ في ��ض�م ال�صغير‬
                                   ‫تقري��را جاء في��ه ب أ�ن��ه ‪ -‬بتعرفه عل��ى الولد‬         ‫للطاعن وا�سقاط ح�ضانة المطعون �ضدها‬
                                   ‫م��ن واقع جواز �سفره فتبين ل��ه أ�نه من مواليد‬
                                   ‫‪ 1999/7/27‬وبفح�ص��ه وج��د ط��ول قامت��ه‬                                        ‫عنه لبلوغه‪.‬‬
                                   ‫‪� 164‬سنتيم�رت ‪� -‬أ�سنانه الدائم��ة بازغة عدا‬                        ‫____‬
                                   ‫�ضرو�س العق��ل بالفكين‪ ،‬و�شع��ر ال�شارب حليق‬
                                   ‫حديث��ا ‪� -‬شع��ر اللحي��ة زغبي و�شع��ر الابطين‬           ‫لما كان من المقرر بمقت�ضي ن�ص المادة ‪ 146‬من‬
                                   ‫حلي��ق حديثا ‪ -‬و�شعر العانة تام وخ�شن ويملأ‬              ‫قانون الاح��وال ال�شخ�صية ال�س��وري ‪ -‬المطبق‬
                                   ‫المنطق��ة المخ�ص�صة ل��ه والأع�ض��اء التنا�سلية‬          ‫عل��ى الواقع��ة ‪ -‬ال�ص��ادر برق��م ‪ 34‬وبتاري��خ‬
                                   ‫الخارجي��ة ظاه��ر ب�ـش��كل وحـجـ��م الــبـلـ��وغ‬         ‫‪ 1975/12/31‬عل��ى أ�ن��ه "تــنـتهي �ـصلاحـيـه‬
                                   ‫وخـل���ص �إلى أ�ن المعن��ي با ألم��ر بال��غ البل��وغ‬     ‫الـن�سـ��اء بـبـل��وغ الــذك��ر الـثالـث��ة عــ�ـش��ر مـن‬
                                                                                            ‫عم��ره والـبـنـ��ت الــخــامــ�ســ��ة عـــ�ــش��ر مـــ��ن‬
                                                                 ‫ال�شرعي‪.‬‬
                                                                                                                         ‫عـــمـرهـا ‪.‬‬
                                   ‫وحيث �أن المقرر �شرعا وفق المذهب المالكي‬
                                                                                            ‫وحيث إ�ن المطعون �ضدها ‪ -‬الم�ست�أنفة ‪� -‬سبق‬
                                   ‫أ�ن البلوغ يكون ح�سب قول �أبن عا�شر بالاتي‪:‬‬              ‫لها أ�ن ا�ست�صدرت حكما بتاريخ ‪2011/12/21‬‬
                                                                                            ‫ق�ضى بمد �سن ح�ضانتها لل�صغير ‪� ......‬إلى �سن‬
                                    ‫وكل تكليف ب�شرط العقل مـــع البلـوغ بدم أ�و حمل‬         ‫البلوغ وقد ت�أيد بالحـكم الا�سـتئنافـي الـ�ـصادر‬
                                   ‫�أو بمني �أو ب إ�نبات ال�شعــر �أو ثمان ع�شر حولا ظــهر‬  ‫بــتـاريــخ ‪ 2012/3/29‬ورفـ�ض الطـعــن‬
                                                                                            ‫بالـنـقــ�ض فــيــه بــالـطعـن رقــــــم ‪ 218‬ل�سنة‬
                                   ‫وفق��ا لما �أثبت��ه الطبيب ال�شرع��ي فان الولد‬
                                   ‫‪ ........‬يك��ون ق��د بلغ البل��وغ ال�ــشرعـي وهـو‬                     ‫‪ 2012‬وتاريخ ‪. 2012/10/9‬‬
                                   ‫مــ��ا يخرجــ��ه مـ��ن حــ�ـضانة الن�س��اء ويترتب‬
                                   ‫على ذلك �ضم��ه إ�لى والده ( الطاعن ) ليعلمه‬              ‫وحيث �أق��ام الطاعن (الم�ست أ�نف �ضده)‬
                                   ‫�أ�ص��ول الرجول��ة ومجال�س��ة الرج��ال وه��و ما‬          ‫ال�دع�وى الح�ال�ي�ة بطلب ��ض�م ال�ول�د إ�ل�ي�ه‬
                                   ‫ابتغ��اه الم�شرع ال�سوري من ن���ص المادة ‪ 146‬من‬          ‫لخروجه من ح�ضانة الن�ساء ولبلوغه �شرعا‬
                                                                                            ‫وهو ما أ�نكرته عليه المطعون �ضدها‪ ،‬وهو ما‬

                                                                                                          ‫قرر اثباته بجميع الطرق ‪.‬‬

‫‪197‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا‬
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204