Page 199 - مجلة الدراسات القضائية
P. 199
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية وحي��ث �إن البلوغ ال�شرعي ق��د يكون بظهور ال�شخ�صية ال�سوري -المطبق على الواقعة.-
علام��ات قب��ل بل��وغ ال�س��ن الثامن��ة ع�ش��ر من
العمر ،وتحقيق��ا للعدالة ومعرفة ذلك ق�ضت -البلوغ ال�شرعي .ماهيته .ظهور علامات
ه��ذه المحكمة تمهيدي��ا بتاري��خ 2014/5/27 قبل بلوغ �سن الثامنة ع�شر من العمر.
ب إ�حال��ة الول��د عل��ى الط��ب ال�شرع��ي للك�شف -البلوغ وفقاً للمذهب المالكي .حده؟
عن��ه وتحديد ما إ�ذا �أ�صبح بالغا أ�م لا ؟ ونفاذ ًا
لهذا الق�ض��اء أ�نجز الطبي��ب ال�شرعي المنتدب -م�ث�ال لت�سبيب ��س�ائ�غ في ��ض�م ال�صغير
تقري��را جاء في��ه ب أ�ن��ه -بتعرفه عل��ى الولد للطاعن وا�سقاط ح�ضانة المطعون �ضدها
م��ن واقع جواز �سفره فتبين ل��ه أ�نه من مواليد
1999/7/27وبفح�ص��ه وج��د ط��ول قامت��ه عنه لبلوغه.
� 164سنتيم�رت � -أ�سنانه الدائم��ة بازغة عدا ____
�ضرو�س العق��ل بالفكين ،و�شع��ر ال�شارب حليق
حديث��ا � -شع��ر اللحي��ة زغبي و�شع��ر الابطين لما كان من المقرر بمقت�ضي ن�ص المادة 146من
حلي��ق حديثا -و�شعر العانة تام وخ�شن ويملأ قانون الاح��وال ال�شخ�صية ال�س��وري -المطبق
المنطق��ة المخ�ص�صة ل��ه والأع�ض��اء التنا�سلية عل��ى الواقع��ة -ال�ص��ادر برق��م 34وبتاري��خ
الخارجي��ة ظاه��ر ب�ـش��كل وحـجـ��م الــبـلـ��وغ 1975/12/31عل��ى أ�ن��ه "تــنـتهي �ـصلاحـيـه
وخـل���ص �إلى أ�ن المعن��ي با ألم��ر بال��غ البل��وغ الـن�سـ��اء بـبـل��وغ الــذك��ر الـثالـث��ة عــ�ـش��ر مـن
عم��ره والـبـنـ��ت الــخــامــ�ســ��ة عـــ�ــش��ر مـــ��ن
ال�شرعي.
عـــمـرهـا .
وحيث �أن المقرر �شرعا وفق المذهب المالكي
وحيث إ�ن المطعون �ضدها -الم�ست�أنفة � -سبق
أ�ن البلوغ يكون ح�سب قول �أبن عا�شر بالاتي: لها أ�ن ا�ست�صدرت حكما بتاريخ 2011/12/21
ق�ضى بمد �سن ح�ضانتها لل�صغير � ......إلى �سن
وكل تكليف ب�شرط العقل مـــع البلـوغ بدم أ�و حمل البلوغ وقد ت�أيد بالحـكم الا�سـتئنافـي الـ�ـصادر
�أو بمني �أو ب إ�نبات ال�شعــر �أو ثمان ع�شر حولا ظــهر بــتـاريــخ 2012/3/29ورفـ�ض الطـعــن
بالـنـقــ�ض فــيــه بــالـطعـن رقــــــم 218ل�سنة
وفق��ا لما �أثبت��ه الطبيب ال�شرع��ي فان الولد
........يك��ون ق��د بلغ البل��وغ ال�ــشرعـي وهـو 2012وتاريخ . 2012/10/9
مــ��ا يخرجــ��ه مـ��ن حــ�ـضانة الن�س��اء ويترتب
على ذلك �ضم��ه إ�لى والده ( الطاعن ) ليعلمه وحيث �أق��ام الطاعن (الم�ست أ�نف �ضده)
�أ�ص��ول الرجول��ة ومجال�س��ة الرج��ال وه��و ما ال�دع�وى الح�ال�ي�ة بطلب ��ض�م ال�ول�د إ�ل�ي�ه
ابتغ��اه الم�شرع ال�سوري من ن���ص المادة 146من لخروجه من ح�ضانة الن�ساء ولبلوغه �شرعا
وهو ما أ�نكرته عليه المطعون �ضدها ،وهو ما
قرر اثباته بجميع الطرق .
197
مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا