Page 196 - مجلة الدراسات القضائية
P. 196

‫‪ -‬إ�ل�زام�ه باجرة خادمة (‪ )1500‬درهم‬                ‫مالي ًا لاجرة م�سكن‪ ،‬و�إذ ق�ضى الحكم الم�ست�أنف‬  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
            ‫و�أجرة �سائق ‪ 1500‬درهم‬                 ‫بذلك محدد ًا إ�ياه في مبلغ ثلاثين �ألف درهم‬
                                                   ‫�سنوي ًا أ�خذا بعين الاعتبار ي�سار المنفق وحال‬
‫‪� -‬إل�زام�ه بالر�سوم ال�درا��س�ي�ة ل�الولاد‬        ‫المنفق عليهم ف إ�نه يكون قد �صادف �صحيح‬
‫ح�ت�ى ال�ت�خ�رج م��ن الج�ام�ع�ة وال�ر��س�وم‬        ‫ال�ق�ان�ون وه�و م�ا �إرت����أت معه ه�ذه المحكمة‬
‫ال�درا��س�ي�ة ال�ت�ي دف�ع�ت�ه�ا ق��دره��ا ‪8500‬‬      ‫الق�ضاء بت أ�ييده فيما ق�ضى به في هذا ال�شق‪.‬‬
‫دره�م على �سند م�ن ال�ق�ول �أن�ه�ا زوجته‬
‫بعقد �شرعي �صحيح و أ�نجبت منه ا ألولاد‬                         ‫المحكمة‬
‫المذكورين و أ�ن الخلافات م�ستمرة بينهما‬
‫ولا تفاهم بينهما وتخ�شى على نف�سها من‬              ‫ح�ي�ث إ�ن وق�ائ�ع ال�دع�وى ق�د ح�صلها‬
‫الا��س�ت�م�رار معه لت�ضررها منه بالهجر‬             ‫تف�صيلا الحكم ال�صادر عن هذه المحكمة‬
‫وال�سب والاعتداء بال�ضرب وعدم الانفاق‬              ‫ب�ت�اري�خ ‪ 2014/6/17‬وال���ذي ق���ض�ى في‬
‫ول�ذا �أق�ام�ت ال�دع�وى بعد ع�ر��ض ال�ن�زاع‬        ‫م�ن�ط�وق�ه "بنق�ض الح�ك�م الم�ط�ع�ون فيه‬
‫ع�ل�ى لج�ن�ة ال�ت�وف�ي�ق والم���ص�الح�ة ‪ ،‬وال�ت�ي‬  ‫جزئيا فيما ق�ضى به من �إل�زام الطاعن‬
‫أ�حالته على المحكمة التي عجزت بدورها‬               ‫بم�ب�ل�غ ��س�ك�ن الح���ض�ان�ة ورف���ض م�ا ع�دا‬
‫عن ال�صلح فاحالت ال�ن�زاع على حكمين‪،‬‬               ‫ذلك" وح�ددت جل�سة ‪ 2014/9/16‬لنظر‬
‫وب�ع�د �إنج��از ت�ق�ري�ره�م�ا ق���ض�ت بجل�سة‬       ‫الم�و��ض�وع وم�ن ث�م تحيل إ�ل�ي�ه المحكمة في‬
‫‪ 2013/7/18‬بم�ا ي�ل�ي ‪-1‬ال�ت�ف�ري�ق بين‬             ‫هذا ال�ش أ�ن وتوجز الوقائع بالقدر اللازم‬
‫ال�زوجي�ن ب�ط�ل�ق�ة ب�ائ�ن�ة وع�ل�ى الم�ط�ع�ون‬     ‫لهذا الق�ضاء في �أن المطعون �ضدها كانت‬
‫��ض�ده�ا ال�ع�دة ح�سب ح�ال�ه�ا ب�ع�د ��ص�دور‬       ‫ق�د �أق�ام�ت ال�دع�وى ال�شرعية رق�م ‪255‬‬
                                                   ‫ل�سنة ‪� 2013‬أح��وال �شخ�صية ال���ش�ارق�ة‬
                    ‫الحكم نهائياً‪.‬‬                 ‫على الطاعن طالبة في ختامها التفريق‬
                                                   ‫بينهما لل�ضرر ‪� -‬إثبات ح�ضانتها لاولادها‬
‫‪� -2‬إثبات ح�ضانتها ل�الولاد‪.......... :‬‬
‫و‪ ..........‬ومنع الطاعن من معار�ضتها‬                ‫الثلاثة ( ‪) ......... - ......... - .......‬‬

                        ‫في ذلك‪.‬‬                    ‫‪� -‬إلزامه بم�ؤخر ال�صداق قدره ‪10.000‬‬

‫‪� -3‬إلزامه بان يدفع لها م�ؤخر ال�صداق‬                   ‫‪� -‬إلزامه بنفقة متعة ‪5000‬درهم‬
                     ‫‪ 6000‬درهم‪.‬‬
                                                   ‫‪� -‬إل�زام�ه بنفقة الاولاد الثلاثة ‪3000‬‬
‫‪ -4‬إ�ل�زام�ه ب�ان ي�دف�ع ل�ه�ا مبلغ ‪1000‬‬                    ‫درهم لكل واحد منهم �شهريا‬

                                                  ‫‪194‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا‬
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201