Page 182 - مجلة الدراسات القضائية
P. 182

‫وك��ذل��ك في الج��ه��ود ال��دول��ي��ة ال�ت�ي‬            ‫وال�ت���ش�ري�ع�ات ال�ت�ي ت�ك�ف�ل ل�ه�م الح�ي�اة‬    ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫حر�صت على مح�ارب�ة العنف �ضد الم�ر أ�ة‬                  ‫ال�سعيدة وذل�ك �ضمانا و�صونا للحقوق‬
‫والطفل‪ ،‬ومن ثم �صادقت دولة ا إلم�ارات‬                   ‫والحريات لأفراد ا أل�سرة بالمجتمع؛ لذلك‬
‫على الاتفاقيات الـدولية التي من �ش�أنها‬                 ‫نجد أ�ن دولة الإمارات تعد من �أقل الدول‬
‫ح�م�اي�ة الم���ر أ�ة وال�ط�ف�ل وم�ن�ه�ا ات�ف�اق�ي�ة‬     ‫ال�ت�ي ت�سجل فيها ح�الات ج�رائ�م العنف‬
‫ال�ق���ض�اء ع�ل�ى ج�م�ي�ع أ���ش�ك�ال ال�ت�م�ي�ي�ز‬
‫العن�صري �ضد الم�ر أ�ة «‪ »CEDAW‬ون�صت‬                                            ‫ا أل�سري‪.‬‬
‫الاتفاقية على مجموعة م�ن ال�ضمانات‬
‫لح�ق�وق الم���ر أ�ة ك�ح�ق الم���ر أ�ة في ال�ت�ع�ل�ي�م‪،‬‬  ‫وجاء دور الت�شريعات لتنظيم العلاقات‬
‫والعمل‪ ،‬والرعاية ال�صحية‪ ،‬الحق بالم�ساواة‬               ‫في الم�ج�ت�م�ع ول�ت�ح�ق�ي�ق ال�ع�دل والم���س�اواة‬
‫�أم�ام القانون‪ ،‬والح�ق�وق المت�صلة بالزواج‬              ‫وا ألمن‪ ،‬وحظي محور الت�شريع الإماراتي‬
‫والحياة الأ�سرية‪ ،‬و أ�ي�ضاً اتفاقية حقوق‬                ‫باهتمام خا�ص لمحاربة العنف �ضد الم�ر�أة‬
‫الطفل لعام ‪1989‬م و�شملت الاتفاقية على‬                   ‫والطفل‪ ،‬ونرى ذلك ما ورد في الت�شريعات‬
‫ن�صو�ص تعنى بالرعاية ال�صحية للطفل‬                      ‫على �سبيل المثال‪ :‬كد�ستور دولة الإمارات‬
‫و�أي���ض�ا الح�م�اي�ة م�ن العنف الاقت�صادي‬              ‫في حق تكافئ الفر�ص بين الرجل والم�ر�أة‬
‫والجن�سي والج�سدي و�أي�ضا �شملت على‬                     ‫والحقوق والحريات التي تتمتع بها المر أ�ة‬
‫إ�عادة ت أ�هيل الطفل الذي وقع �ضحية من‬                  ‫وحق الطفل في ال�صحة والتعليم وغيرها‪،‬‬
‫�ضحايا العنف الأ�سري بدمجه في المجتمع‬                   ‫وق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات الاتح���ادي ل�ق�د ن�ص‬
                                                        ‫ع�ل�ى ال�ع�دي�د م�ن ال�ن���ص�و��ص ال�ق�ان�ون�ي�ة‬
    ‫وكذلك حماية الأحداث الجانحين‪.‬‬                       ‫ال�ت�ي تح�م�ي ��ض�ح�اي�ا ال�ع�ن�ف الأ��س�ري في‬
                                                        ‫ب�اب الج�رائ�م الم�ا��س�ة ب�ا أل��س�رة والج�رائ�م‬
‫ت�و��ص�ل�ت ال�درا��س�ة �إلى �أن �أك�ث�ر أ�ن��واع‬        ‫الواقعة على الأ�شخا�ص‪ ،‬وقانون ا ألحوال‬
‫العنف الأ�سري انت�شارا هو العنف اللفظي‪،‬‬                 ‫ال�شخ�صية �شمل الحقوق الخا�صة بالمر أ�ة‬
‫و�أن الأزواج هم �أكثر من يمار�سون العنف‬                 ‫وا ألب�ن�اء و�أح�وال�ه�م‪ ،‬ك�ال�زواج وم�ا يترتب‬
‫��ض�د ال�زوج�ة والأب�ن�اء‪ ،‬وفي �إم�ارت�ي دب�ي‬           ‫عليه من حقوق وواجبات‪ ،‬وكذلك الطلاق‬
‫ور�أ�س الخيمة ت أ�تي المر�أة في المرتبة الأولى‬          ‫وما يترتب عليه من التزامات والو�صية‬
‫ك أ�كثرفئةتعر�ضال�ضحاياالعنفا أل�سري‪،‬‬                   ‫والم�ي�راث ‪ ،‬وق��ان��ون الم��خ��درات‪ ،‬وق�ان�ون‬
‫ثم يليها الطفل في المرتبة الثانية‪ ،‬كذلك‬
                                                                ‫العمل‪ ،‬وغيرها من القوانين‪.‬‬

                                                                            ‫‪180‬‬

                                                        ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187