Page 182 - مجلة الدراسات القضائية
P. 182
وك��ذل��ك في الج��ه��ود ال��دول��ي��ة ال�ت�ي وال�ت���ش�ري�ع�ات ال�ت�ي ت�ك�ف�ل ل�ه�م الح�ي�اة معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
حر�صت على مح�ارب�ة العنف �ضد الم�ر أ�ة ال�سعيدة وذل�ك �ضمانا و�صونا للحقوق
والطفل ،ومن ثم �صادقت دولة ا إلم�ارات والحريات لأفراد ا أل�سرة بالمجتمع؛ لذلك
على الاتفاقيات الـدولية التي من �ش�أنها نجد أ�ن دولة الإمارات تعد من �أقل الدول
ح�م�اي�ة الم���ر أ�ة وال�ط�ف�ل وم�ن�ه�ا ات�ف�اق�ي�ة ال�ت�ي ت�سجل فيها ح�الات ج�رائ�م العنف
ال�ق���ض�اء ع�ل�ى ج�م�ي�ع أ���ش�ك�ال ال�ت�م�ي�ي�ز
العن�صري �ضد الم�ر أ�ة « »CEDAWون�صت ا أل�سري.
الاتفاقية على مجموعة م�ن ال�ضمانات
لح�ق�وق الم���ر أ�ة ك�ح�ق الم���ر أ�ة في ال�ت�ع�ل�ي�م، وجاء دور الت�شريعات لتنظيم العلاقات
والعمل ،والرعاية ال�صحية ،الحق بالم�ساواة في الم�ج�ت�م�ع ول�ت�ح�ق�ي�ق ال�ع�دل والم���س�اواة
�أم�ام القانون ،والح�ق�وق المت�صلة بالزواج وا ألمن ،وحظي محور الت�شريع الإماراتي
والحياة الأ�سرية ،و أ�ي�ضاً اتفاقية حقوق باهتمام خا�ص لمحاربة العنف �ضد الم�ر�أة
الطفل لعام 1989م و�شملت الاتفاقية على والطفل ،ونرى ذلك ما ورد في الت�شريعات
ن�صو�ص تعنى بالرعاية ال�صحية للطفل على �سبيل المثال :كد�ستور دولة الإمارات
و�أي���ض�ا الح�م�اي�ة م�ن العنف الاقت�صادي في حق تكافئ الفر�ص بين الرجل والم�ر�أة
والجن�سي والج�سدي و�أي�ضا �شملت على والحقوق والحريات التي تتمتع بها المر أ�ة
إ�عادة ت أ�هيل الطفل الذي وقع �ضحية من وحق الطفل في ال�صحة والتعليم وغيرها،
�ضحايا العنف الأ�سري بدمجه في المجتمع وق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات الاتح���ادي ل�ق�د ن�ص
ع�ل�ى ال�ع�دي�د م�ن ال�ن���ص�و��ص ال�ق�ان�ون�ي�ة
وكذلك حماية الأحداث الجانحين. ال�ت�ي تح�م�ي ��ض�ح�اي�ا ال�ع�ن�ف الأ��س�ري في
ب�اب الج�رائ�م الم�ا��س�ة ب�ا أل��س�رة والج�رائ�م
ت�و��ص�ل�ت ال�درا��س�ة �إلى �أن �أك�ث�ر أ�ن��واع الواقعة على الأ�شخا�ص ،وقانون ا ألحوال
العنف الأ�سري انت�شارا هو العنف اللفظي، ال�شخ�صية �شمل الحقوق الخا�صة بالمر أ�ة
و�أن الأزواج هم �أكثر من يمار�سون العنف وا ألب�ن�اء و�أح�وال�ه�م ،ك�ال�زواج وم�ا يترتب
��ض�د ال�زوج�ة والأب�ن�اء ،وفي �إم�ارت�ي دب�ي عليه من حقوق وواجبات ،وكذلك الطلاق
ور�أ�س الخيمة ت أ�تي المر�أة في المرتبة الأولى وما يترتب عليه من التزامات والو�صية
ك أ�كثرفئةتعر�ضال�ضحاياالعنفا أل�سري، والم�ي�راث ،وق��ان��ون الم��خ��درات ،وق�ان�ون
ثم يليها الطفل في المرتبة الثانية ،كذلك
العمل ،وغيرها من القوانين.
180
ملخ�صات الكتب القانونية