Page 177 - مجلة الدراسات القضائية
P. 177
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الاع�ت�داء الجن�سي و إ�نم�ا يكفي أ�ن يكون ج�ريم�ة الاغ�ت���ص�اب �إح��دى أ���ش�د ج�رائ�م
الو�سيلة ابتداء ،كما لا ي�ترشط لتحققه الاعتداء على العر�ض ،ويكون من �ش أ�نها
الإ��ض�رار بال�صحة الج�سدية والنف�سية
أ�ن يترك أ�ثرا يدل عليه»(((. وم�ن ثم فهي اعتداء على ال�شرف وذلك
ثاني ًا :العنف المعنوي في الم�واد (( 354-357حيث ت�صل العقوبة
إ�لى ا إلعدام كما ن�ص ذلك في القانون على
الاعتداء اللفظي: أ�ن�ه يعاقب ب�ا إلع�دام كل �شخ�ص ا�ستخدم
الإك��راه في م�واق�ع�ه �أن�ث�ى أ�و ال�ل�واط مع
�إن الاع�ت�داء ال�ل�ف�ظ�ي ي�ك�ون في ال�سب ذكر ،كما يعتبر الإكراه قائما �إذا كان عمر
والقذف بلفظ جارح وغيرها من ا أللفاظ المجني عليه �أقل من أ�ربعة ع�شر عاما وقت
التي تكون اع�ت�داء على �سمعة ال�شخ�ص،
ويترتب على ا إل�ساءة اللفظية جروحا لا ارتكاب الجريمة.
ت�رى بالعين مم�ا يقع �أث��ره على النف�س
ك���أن ي�شعر ب� أ�ن�ه غ�ري م�رغ�وب أ�و ي�شعر وم�ن المقرر في حكم المحكمة الاتحادية
بعدم الثقة بالنف�س وغيرها مما يترتب العليا ا إلماراتي على أ�ن» جريمة المواقعة
على ذلك ،وقد عاقبت الن�صو�ص الجاني بالإكراه الم�ؤثمة بالمادة ( )354من قانون
أ�ي المعتدي في المواد من ( ،)371-374حيث العقوبات الاتحادي تتحقق قانونا بات�صال
تن�ص المادة ( )371على �أن «العقوبة الحب�س رج�ل ب�ام�ر�أة ات�صالا جن�سيا كاملا كرها
والغرامة �أو إ�ح�دى هاتين العقوبتين إ�ذا عنها ودون ر�ضاء �صحيح منها بذلك وتعد
وق�ع القذف في حق موظف ع�ام أ�و مكلف ه�ذه الج�ريم�ة ب�ه�ذا الم�ع�ن�ى ع�دوان�ا على
بخدمة عامة �أثناء أ�و ب�سبب �أو بمنا�سبة الحرية الجن�سية للمجني عليها ب�إكراهها
ت�أدية الوظيفة أ�و الخدمة العامة� ،أو كان على ات�ي�ان �سلوك جن�سي لم تتجه �إليه
ما�سا بالعر�ض �أو خاد�شا ل�سمعة العائلات ب��إرادت�ه�ا ��س�واء ك�ان ه�ذا ا إلك���راه م�ادي�ا
أ�و ك�ان ملحوظا في تحقيق غ�ر��ض غير با�ستخدام الج�اني القوة في التغلب على
م�شروع ،كما يعاقب بالحب�س مدة لا تزيد مقاومتها �أو معنويا بتهديده إ�ياها بالقتل
على �ستة �أ�شهر �أو بالغرامة التي لا تجاوز أ�و الإيذاء متى كان من �ش أ�ن هذا التهديد
خم�سة �ألاف درهم �إذ وقع القذف أ�و ال�سب �سلب إ�رادت�ه�ا أ�و اخ�ت�ب�اره�ا ،ولا ي�ترشط
بطريق الهاتف ،أ�و في مواجهة المجني عليه لتحقق هذا ا إلكراه �أن ي�ستمر طوال فترة
-1حكم المحكمة الاتح�ادي�ة العليا الإماراتي،الطعن
رقم 247ل�سنة 2012جزائي.
175
ملخ�صات الكتب القانونية