Page 177 - مجلة الدراسات القضائية
P. 177

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الاع�ت�داء الجن�سي و إ�نم�ا يكفي أ�ن يكون‬          ‫ج�ريم�ة الاغ�ت���ص�اب �إح��دى أ���ش�د ج�رائ�م‬
                                   ‫الو�سيلة ابتداء‪ ،‬كما لا ي�ترشط لتحققه‬              ‫الاعتداء على العر�ض‪ ،‬ويكون من �ش أ�نها‬
                                                                                      ‫الإ��ض�رار بال�صحة الج�سدية والنف�سية‬
                                             ‫أ�ن يترك أ�ثرا يدل عليه»‪(((.‬‬             ‫وم�ن ثم فهي اعتداء على ال�شرف وذلك‬
                                                 ‫ثاني ًا‪ :‬العنف المعنوي‬               ‫في الم�واد ((‪ 354-357‬حيث ت�صل العقوبة‬
                                                                                      ‫إ�لى ا إلعدام كما ن�ص ذلك في القانون على‬
                                                     ‫الاعتداء اللفظي‪:‬‬                 ‫أ�ن�ه يعاقب ب�ا إلع�دام كل �شخ�ص ا�ستخدم‬
                                                                                      ‫الإك��راه في م�واق�ع�ه �أن�ث�ى أ�و ال�ل�واط مع‬
                                   ‫�إن الاع�ت�داء ال�ل�ف�ظ�ي ي�ك�ون في ال�سب‬          ‫ذكر‪ ،‬كما يعتبر الإكراه قائما �إذا كان عمر‬
                                   ‫والقذف بلفظ جارح وغيرها من ا أللفاظ‬                ‫المجني عليه �أقل من أ�ربعة ع�شر عاما وقت‬
                                   ‫التي تكون اع�ت�داء على �سمعة ال�شخ�ص‪،‬‬
                                   ‫ويترتب على ا إل�ساءة اللفظية جروحا لا‬                                ‫ارتكاب الجريمة‪.‬‬
                                   ‫ت�رى بالعين مم�ا يقع �أث��ره على النف�س‬
                                   ‫ك���أن ي�شعر ب� أ�ن�ه غ�ري م�رغ�وب أ�و ي�شعر‬       ‫وم�ن المقرر في حكم المحكمة الاتحادية‬
                                   ‫بعدم الثقة بالنف�س وغيرها مما يترتب‬                ‫العليا ا إلماراتي على أ�ن» جريمة المواقعة‬
                                   ‫على ذلك‪ ،‬وقد عاقبت الن�صو�ص الجاني‬                 ‫بالإكراه الم�ؤثمة بالمادة (‪ )354‬من قانون‬
                                   ‫أ�ي المعتدي في المواد من (‪ ،)371-374‬حيث‬            ‫العقوبات الاتحادي تتحقق قانونا بات�صال‬
                                   ‫تن�ص المادة (‪ )371‬على �أن «العقوبة الحب�س‬          ‫رج�ل ب�ام�ر�أة ات�صالا جن�سيا كاملا كرها‬
                                   ‫والغرامة �أو إ�ح�دى هاتين العقوبتين إ�ذا‬           ‫عنها ودون ر�ضاء �صحيح منها بذلك وتعد‬
                                   ‫وق�ع القذف في حق موظف ع�ام أ�و مكلف‬                ‫ه�ذه الج�ريم�ة ب�ه�ذا الم�ع�ن�ى ع�دوان�ا على‬
                                   ‫بخدمة عامة �أثناء أ�و ب�سبب �أو بمنا�سبة‬           ‫الحرية الجن�سية للمجني عليها ب�إكراهها‬
                                   ‫ت�أدية الوظيفة أ�و الخدمة العامة‪� ،‬أو كان‬          ‫على ات�ي�ان �سلوك جن�سي لم تتجه �إليه‬
                                   ‫ما�سا بالعر�ض �أو خاد�شا ل�سمعة العائلات‬           ‫ب��إرادت�ه�ا ��س�واء ك�ان ه�ذا ا إلك���راه م�ادي�ا‬
                                   ‫أ�و ك�ان ملحوظا في تحقيق غ�ر��ض غير‬                ‫با�ستخدام الج�اني القوة في التغلب على‬
                                   ‫م�شروع‪ ،‬كما يعاقب بالحب�س مدة لا تزيد‬              ‫مقاومتها �أو معنويا بتهديده إ�ياها بالقتل‬
                                   ‫على �ستة �أ�شهر �أو بالغرامة التي لا تجاوز‬         ‫أ�و الإيذاء متى كان من �ش أ�ن هذا التهديد‬
                                   ‫خم�سة �ألاف درهم �إذ وقع القذف أ�و ال�سب‬           ‫�سلب إ�رادت�ه�ا أ�و اخ�ت�ب�اره�ا‪ ،‬ولا ي�ترشط‬
                                   ‫بطريق الهاتف‪ ،‬أ�و في مواجهة المجني عليه‬            ‫لتحقق هذا ا إلكراه �أن ي�ستمر طوال فترة‬

                                   ‫‪-1‬حكم المحكمة الاتح�ادي�ة العليا الإماراتي‪،‬الطعن‬
                                                   ‫رقم ‪ 247‬ل�سنة ‪ 2012‬جزائي‪.‬‬

‫‪175‬‬

         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182