Page 178 - مجلة الدراسات القضائية
P. 178
يكون مفهوما من عبارات الحكم و�صراحة وبح�ضور غيره». معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
عبارات التهديد وظروف الواقعة»((( وم�ن المقرر في حكم المحكمة الاتحادية
العليا الإم�ارات�ي«:لم�ا ك�ان الم��راد بال�سب
وي�ع�اق�ب الج�اني في الم��واد ()351-353 في أ���ص�ل ال�ل�غ�ة ال���ش�ت�م ��س�واء ب� إ�ط�لاق�ه
من القانون نف�سه بال�سجن مدة لا تزيد اللفظ ال�صريح ال�دال عليه �أو با�ستعمال
ع�ن �سبع ��س�ن�وات م�ن ه�دد آ�خ�ر كتابة أ�و الم�ع�اري���ض ال�ت�ي ت�وم�ئ �إل�ي�ه وه�و المعنى
�شفاهة بارتكاب جناية �ضد نف�سه أ�و ماله الملحوظ في ا�صطلاح القانون الذي اعتبر
�أو �ضد نف�س أ�و مال غيره أ�و ب إ��سناد �أمور ال�سب كل إ�ل�صاق لعيب �أو تعبير يحط من
خاد�شه بال�شرف �أو �إف�شائها ،وك�ان ذلك قدر ال�شخ�ص عن نف�سه �أو يخد�ش �سمعته
م�صحوبا بطلب �أو بتكليف ب أ�مر أ�و امتناع ل�دى غ�ري ،وك�ان م�ن الم�ق�رر أ�ن الم�رج�ع في
ع�ن ف�ع�ل أ�و م�ق���ص�ودا ب�ه ذل��ك ،ذل�ك أ�ن تعريف حقيقة أ�ل�ف�اظ ال�سب أ�و القذف
الم�شرع الجنائي الاماراتي قد �شدد على هو بما يطمئن إ�ليه القا�ضي في تح�صيله
معاقبة المتهم في ح�ال ارتكابه أ�ي �صورة ل�ف�ه�م ال�واق�ع في ال�دع�وى وق�ي�ام�ه على
من �صور العنف� ،سواء كان العنف المادي الا�ستخلا�ص ال�سائغ الذي له أ��صل ثابت
�أو العنف المعنوي ،وتتنوع العقوبة بح�سب في ا ألوراق وي�ك�ف�ي لح�م�ل ق���ض�اء الحكم
ج�سامة الجريمة ما بين ا إلعدام وال�سجن
با إلدانة»(((.
والحب�س والغرامة.
وللعنف ا أل�سري �أثر على م�ستوى الفرد التهديد:
والأ��س�رة والمجتمع ،م�ن ناحية ال�ف�رد �إن
العنف الأ��س�ري ي�سبب �أث�اراً كبيرة لي�س م�ن الم�ق�رر في حكم محكمة تمييز دبي
فقط على من ُمور�س بحقه العنف و�إنما « أ�ن كل عبارة من �ش أ�نها إ�زعاج المجني عليه
�أي���ض�ا ع�ل�ى م�رت�ك�ب ال�ع�ن�ف ذات��ه ،حيث �أو �إلقاء الرعب في نف�سه أ�و إ�حداث الخوف
ي�سبب العنف في ن�شوء ا ألمرا�ض النف�سية عنده من خطر يراد إ�يقاعه �ضد نف�سه �أو
والا�ضطرابات في ممار�سة الحياة اليومية، ماله يعتبر تهديدا معاقبا عليه وي�ستوي
و أ�ي�ضا فقدان الفرد ثقته بنف�سه ،وفقدان في ذلك �أن يكون التهديد من �ش أ�نه الت أ�ثير
الإح�سا�س ب�ا ألم�ان والاطمئنان والم�ب�ادرة في نف�س المجني عليه ولا ي�ل�زم التحدث
ا�ستقلالا عن الق�صد الجنائي بل يكفي �أن
-2محكمة تمييز دبي ،الطعن بالتمييز رقم 166ل�سنة
،2007يوم الاثنين ،الموافق .2007/5/28: -1حكم المحكمة الاتحادية العليا الإم�ارات�ي ،الطعن
رقم 324ل�سنة 2011جزائي.
176
ملخ�صات الكتب القانونية