Page 178 - مجلة الدراسات القضائية
P. 178

‫يكون مفهوما من عبارات الحكم و�صراحة‬                                 ‫وبح�ضور غيره»‪.‬‬                     ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
    ‫عبارات التهديد وظروف الواقعة»(((‬              ‫وم�ن المقرر في حكم المحكمة الاتحادية‬
                                                  ‫العليا الإم�ارات�ي‪«:‬لم�ا ك�ان الم��راد بال�سب‬
‫وي�ع�اق�ب الج�اني في الم��واد (‪)351-353‬‬           ‫في أ���ص�ل ال�ل�غ�ة ال���ش�ت�م ��س�واء ب� إ�ط�لاق�ه‬
‫من القانون نف�سه بال�سجن مدة لا تزيد‬              ‫اللفظ ال�صريح ال�دال عليه �أو با�ستعمال‬
‫ع�ن �سبع ��س�ن�وات م�ن ه�دد آ�خ�ر كتابة أ�و‬       ‫الم�ع�اري���ض ال�ت�ي ت�وم�ئ �إل�ي�ه وه�و المعنى‬
‫�شفاهة بارتكاب جناية �ضد نف�سه أ�و ماله‬           ‫الملحوظ في ا�صطلاح القانون الذي اعتبر‬
‫�أو �ضد نف�س أ�و مال غيره أ�و ب إ��سناد �أمور‬     ‫ال�سب كل إ�ل�صاق لعيب �أو تعبير يحط من‬
‫خاد�شه بال�شرف �أو �إف�شائها‪ ،‬وك�ان ذلك‬           ‫قدر ال�شخ�ص عن نف�سه �أو يخد�ش �سمعته‬
‫م�صحوبا بطلب �أو بتكليف ب أ�مر أ�و امتناع‬         ‫ل�دى غ�ري‪ ،‬وك�ان م�ن الم�ق�رر أ�ن الم�رج�ع في‬
‫ع�ن ف�ع�ل أ�و م�ق���ص�ودا ب�ه ذل��ك‪ ،‬ذل�ك أ�ن‬     ‫تعريف حقيقة أ�ل�ف�اظ ال�سب أ�و القذف‬
‫الم�شرع الجنائي الاماراتي قد �شدد على‬             ‫هو بما يطمئن إ�ليه القا�ضي في تح�صيله‬
‫معاقبة المتهم في ح�ال ارتكابه أ�ي �صورة‬           ‫ل�ف�ه�م ال�واق�ع في ال�دع�وى وق�ي�ام�ه على‬
‫من �صور العنف‪� ،‬سواء كان العنف المادي‬             ‫الا�ستخلا�ص ال�سائغ الذي له أ��صل ثابت‬
‫�أو العنف المعنوي‪ ،‬وتتنوع العقوبة بح�سب‬           ‫في ا ألوراق وي�ك�ف�ي لح�م�ل ق���ض�اء الحكم‬
‫ج�سامة الجريمة ما بين ا إلعدام وال�سجن‬
                                                                        ‫با إلدانة»‪(((.‬‬
                ‫والحب�س والغرامة‪.‬‬
‫وللعنف ا أل�سري �أثر على م�ستوى الفرد‬                                       ‫التهديد‪:‬‬
‫والأ��س�رة والمجتمع‪ ،‬م�ن ناحية ال�ف�رد �إن‬
‫العنف الأ��س�ري ي�سبب �أث�اراً كبيرة لي�س‬         ‫م�ن الم�ق�رر في حكم محكمة تمييز دبي‬
‫فقط على من ُمور�س بحقه العنف و�إنما‬               ‫« أ�ن كل عبارة من �ش أ�نها إ�زعاج المجني عليه‬
‫�أي���ض�ا ع�ل�ى م�رت�ك�ب ال�ع�ن�ف ذات��ه‪ ،‬حيث‬     ‫�أو �إلقاء الرعب في نف�سه أ�و إ�حداث الخوف‬
‫ي�سبب العنف في ن�شوء ا ألمرا�ض النف�سية‬           ‫عنده من خطر يراد إ�يقاعه �ضد نف�سه �أو‬
‫والا�ضطرابات في ممار�سة الحياة اليومية‪،‬‬           ‫ماله يعتبر تهديدا معاقبا عليه وي�ستوي‬
‫و أ�ي�ضا فقدان الفرد ثقته بنف�سه‪ ،‬وفقدان‬          ‫في ذلك �أن يكون التهديد من �ش أ�نه الت أ�ثير‬
‫الإح�سا�س ب�ا ألم�ان والاطمئنان والم�ب�ادرة‬       ‫في نف�س المجني عليه ولا ي�ل�زم التحدث‬
                                                  ‫ا�ستقلالا عن الق�صد الجنائي بل يكفي �أن‬
‫‪-2‬محكمة تمييز دبي‪ ،‬الطعن بالتمييز رقم ‪ 166‬ل�سنة‬
       ‫‪،2007‬يوم الاثنين ‪،‬الموافق ‪.2007/5/28:‬‬      ‫‪-1‬حكم المحكمة الاتحادية العليا الإم�ارات�ي ‪،‬الطعن‬
                                                                  ‫رقم ‪ 324‬ل�سنة ‪ 2011‬جزائي‪.‬‬

                                                                      ‫‪176‬‬

                                                  ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183