Page 176 - مجلة الدراسات القضائية
P. 176

‫ا إلن�سان بعد الح�ق في الح�ي�اة‪ (((،‬وعاقبت‬                                   ‫أ�ول ًا‪ :‬العنف المادي‬                  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الن�صو�ص في المواد(‪ )336-341‬من القانون‬                                                   ‫القتل‪:‬‬
‫نف�سه‪ ،‬ويتمثل ذلك الاعتداء في ال�ضرب �أو‬
‫الجرح أ�و �أي اعتداء بدني �آخر ب�أي و�سيلة‬                   ‫ال�ق�ت�ل م�ن �أب���ش�ع و أ�ق��دم ��ص�ور العنف‬
‫�أخ�رى‪ .‬حيث تن�ص الم��ادة(‪ )336‬على أ�ن�ه‬                     ‫وه��و إ�زه���اق روح إ�ن���س�ان دون وج��ه ح�ق‪،‬‬
‫«يعاقب بال�سجن مدة لا تزيد على ع�شر‬                          ‫وفي ذل��ك ع�اق�ب�ت ال�ن���ص�و��ص ال���واردة في‬
‫�سنين من اعتدى على �لاسمة ج�سم غيره‬                          ‫ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات ا إلم��ارات��ي الاتح��ادي‬
‫ب� أ�ي�ة و��س�ي�ل�ة ولم يق�صد م�ن ذل�ك قتلا‬                  ‫الم�ت�ه�م ب�ج�ريم�ة ال�ق�ت�ل في ال�ب�اب ال�سابع‬
‫ول�ك�ن�ه أ�ف���ض�ى �إلى الم��وت‪ ،»..‬ك�ذل�ك ن�ص‬               ‫وبالتحديد في الف�صل ا ألول تحت م�سمى‬
‫في الم�ادة (‪ )339‬على �أن�ه «يعاقب بالحب�س‬                    ‫الم���س�ا��س ب�ح�ي�اة ا إلن�����س��ان في الم���واد من‬
‫وبالغرامة من اعتدى على �لاسمة ج�سم‬                           ‫(‪ )331-334‬وذل�ك حماية لح�ق ا إلن�سان‬
‫غي�ره ب��أي�ة و�سيلة �أف���ض�ى الاع�ت�داء �إلى‬               ‫في الحياة‪ .‬ون�ص في المادة (‪»:)331‬على أ�ن‬
‫م�ر��ض أ�و ع�ج�زه ع�ن �أع�م�ال�ه ال�شخ�صية‬                   ‫من قتل نف�سا عمدا يعاقب بال�سجن الم�ؤبد‬
‫م�دة ت�زي�د ع�ل�ى ع���ش�ري�ن ي��وم��ا‪ ،»..‬وم�ن‬               ‫�أو الم� ؤ�ق�ت»‪ ،‬وت�صل العقوبة إ�لى ا إلع�دام‬
‫الم�ق�رر في حكم المحكمة الاتح�ادي�ة العليا‬                   ‫في ح�ال�ة إ�ذا وق�ع ال�ق�ت�ل م�ع ال�تر��ص�د �أو‬
‫ا إلم�ارات�ي‪ « :‬أ�ن جريمة ال�ضرب الب�سيط‬                     ‫م�سبوقا ب� إ���ص�رار أ�و مقترنا أ�و مرتبطا‬
‫لا ي�ترشط لتوافرها أ�ن يحدث الاعتداء‬                         ‫بجريمة �أخرى‪ ،‬ويق�صد بالإ�صرار ال�سابق‬
‫جرحا �أو ين�ش أ� مر�ض �أو عجز‪ ،‬م�ؤداه ثبوت‬                   ‫هو الت�صميم على ارتكاب الفعل أ�ي القتل‬
‫الاع�ت�داء ع�ل�ى ج�سم الم�ج�ن�ي عليه ��س�واء‬                 ‫�ضد أ�ي �شخ�ص واتخاذ التدابير والو�سائل‬
‫ترك أ�ثر أ�و لم يترك‪ ،‬يكفي ل�صحة الحكم‬                       ‫لتنفيذ الفعل‪ ،‬ويق�صد كذلك بالتر�صد‬
                                                             ‫هو مراقبة ال�شخ�ص المراد قتله �سواء كان‬
                      ‫بالإدانة»‪(((.‬‬                          ‫ل�ف�ترة ق���ص�رية �أو ط�وي�ل�ة ليتو�صل إ�لى‬
                                                             ‫قتله أ�و الاعتداء عليه ب أ�ي عمل من �أعمال‬
                 ‫الاعتداء الجن�سي‪:‬‬
                                                                                      ‫العنف‪.‬‬
‫ي��رى الم���ش�رع الج�ن�ائ�ي الإم��ارات��ي �أن‬
                                                                     ‫الاعتداء على �سلامة الج�سم‪:‬‬
‫‪-1‬غنام محمد غ�ن�ام‪ ،‬وفتيحة محمد ق�وراري‪��،‬ش�رح‬
‫ق��ان��ون ال�ع�ق�وب�ات الاتح���ادي ل��دول��ة ا إلم����ارات‪،‬‬  ‫يحمي القانون حق الإن�سان في �لاسمة‬
                                                             ‫ج�سمه‪ ،‬ويعد ذل�ك الح�ق من �أه�م حقوق‬
       ‫ال�شارقة ‪:‬جامعة ال�شارقة ‪2005،‬م‪�،‬ص‪.97‬‬
‫‪-2‬حكم المحكمة الاتح�ادي�ة العليا الإماراتي‪،‬الطعن‬

                ‫رقم ‪ 237‬ل�سنة ‪ 2012‬جزائي‪.‬‬

                                                                                 ‫‪174‬‬

                                                             ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181