Page 176 - مجلة الدراسات القضائية
P. 176
ا إلن�سان بعد الح�ق في الح�ي�اة (((،وعاقبت أ�ول ًا :العنف المادي معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الن�صو�ص في المواد( )336-341من القانون القتل:
نف�سه ،ويتمثل ذلك الاعتداء في ال�ضرب �أو
الجرح أ�و �أي اعتداء بدني �آخر ب�أي و�سيلة ال�ق�ت�ل م�ن �أب���ش�ع و أ�ق��دم ��ص�ور العنف
�أخ�رى .حيث تن�ص الم��ادة( )336على أ�ن�ه وه��و إ�زه���اق روح إ�ن���س�ان دون وج��ه ح�ق،
«يعاقب بال�سجن مدة لا تزيد على ع�شر وفي ذل��ك ع�اق�ب�ت ال�ن���ص�و��ص ال���واردة في
�سنين من اعتدى على �لاسمة ج�سم غيره ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات ا إلم��ارات��ي الاتح��ادي
ب� أ�ي�ة و��س�ي�ل�ة ولم يق�صد م�ن ذل�ك قتلا الم�ت�ه�م ب�ج�ريم�ة ال�ق�ت�ل في ال�ب�اب ال�سابع
ول�ك�ن�ه أ�ف���ض�ى �إلى الم��وت ،»..ك�ذل�ك ن�ص وبالتحديد في الف�صل ا ألول تحت م�سمى
في الم�ادة ( )339على �أن�ه «يعاقب بالحب�س الم���س�ا��س ب�ح�ي�اة ا إلن�����س��ان في الم���واد من
وبالغرامة من اعتدى على �لاسمة ج�سم ( )331-334وذل�ك حماية لح�ق ا إلن�سان
غي�ره ب��أي�ة و�سيلة �أف���ض�ى الاع�ت�داء �إلى في الحياة .ون�ص في المادة (»:)331على أ�ن
م�ر��ض أ�و ع�ج�زه ع�ن �أع�م�ال�ه ال�شخ�صية من قتل نف�سا عمدا يعاقب بال�سجن الم�ؤبد
م�دة ت�زي�د ع�ل�ى ع���ش�ري�ن ي��وم��ا ،»..وم�ن �أو الم� ؤ�ق�ت» ،وت�صل العقوبة إ�لى ا إلع�دام
الم�ق�رر في حكم المحكمة الاتح�ادي�ة العليا في ح�ال�ة إ�ذا وق�ع ال�ق�ت�ل م�ع ال�تر��ص�د �أو
ا إلم�ارات�ي « :أ�ن جريمة ال�ضرب الب�سيط م�سبوقا ب� إ���ص�رار أ�و مقترنا أ�و مرتبطا
لا ي�ترشط لتوافرها أ�ن يحدث الاعتداء بجريمة �أخرى ،ويق�صد بالإ�صرار ال�سابق
جرحا �أو ين�ش أ� مر�ض �أو عجز ،م�ؤداه ثبوت هو الت�صميم على ارتكاب الفعل أ�ي القتل
الاع�ت�داء ع�ل�ى ج�سم الم�ج�ن�ي عليه ��س�واء �ضد أ�ي �شخ�ص واتخاذ التدابير والو�سائل
ترك أ�ثر أ�و لم يترك ،يكفي ل�صحة الحكم لتنفيذ الفعل ،ويق�صد كذلك بالتر�صد
هو مراقبة ال�شخ�ص المراد قتله �سواء كان
بالإدانة»(((. ل�ف�ترة ق���ص�رية �أو ط�وي�ل�ة ليتو�صل إ�لى
قتله أ�و الاعتداء عليه ب أ�ي عمل من �أعمال
الاعتداء الجن�سي:
العنف.
ي��رى الم���ش�رع الج�ن�ائ�ي الإم��ارات��ي �أن
الاعتداء على �سلامة الج�سم:
-1غنام محمد غ�ن�ام ،وفتيحة محمد ق�وراري��،ش�رح
ق��ان��ون ال�ع�ق�وب�ات الاتح���ادي ل��دول��ة ا إلم����ارات، يحمي القانون حق الإن�سان في �لاسمة
ج�سمه ،ويعد ذل�ك الح�ق من �أه�م حقوق
ال�شارقة :جامعة ال�شارقة 2005،م�،ص.97
-2حكم المحكمة الاتح�ادي�ة العليا الإماراتي،الطعن
رقم 237ل�سنة 2012جزائي.
174
ملخ�صات الكتب القانونية