Page 187 - مجلة الدراسات القضائية
P. 187

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ع�ل�ى ع��دة م�ن�اه�ج ع�ل�م�ي�ة ت�ت�ك�ام�ل فيما‬      ‫ال�ت�ف�رق�ة ب�ين أ�ه��داف الح��روب �سابقاً‬
                                   ‫بينها‪ ،‬ألج�ل ا إللم�ام بمختلف تف�صيلاته‪،‬‬                     ‫و�أهدافها في الوقت الحا�ضر‪.‬‬
                                   ‫ولتحقيق هذه الغاية اعتمدت في الف�صل‬
                                   ‫ال�ت�م�ه�ي�دي وال�ف���ص�ل ا ألول ع�ل�ى ثلاثة‬        ‫‪-‬مدى م�شروعية الالتجاء إ�لى الحرب في‬
                                   ‫مناهج (المنهج التاريخي ـ المنهج النظري ـ‬            ‫الوقت الحا�ضر‪ ،‬هل هي جائزة �أم �أنها‬
                                   ‫المنهج التحليلي)‪ .‬المنهج التاريخي لتناول‬
                                   ‫مو�ضوع ال�ق�ان�ون ال�دولي الإن���س�اني منذ‬                                   ‫محرمة‪.‬‬
                                   ‫ال�ق�دم‪ ،‬م�روراً بالمراحل التي مر بها هذا‬
                                   ‫ال�ق�ان�ون‪ ،‬لبيان ن�ش�أته الحقيقة‪ ،‬و أ�ي�ضاً‬        ‫المحاولات الدولية ‪� -‬سواء على م�ستوى‬
                                   ‫لبيان أ�هداف و�سمات الحروب في الما�ضي‪.‬‬              ‫الات�ف�اق�ي�ات وال�ت���ص�ري�ح�ات ال�دول�ي�ة �أو‬
                                   ‫والم�ن�ه�ج ال�ن�ظ�ري خ���ص���ص�ت�ه ل�ل�أ��ص�ول‬      ‫على م�ستوى الفقه ‪ -‬لتنظيم ا ألع�م�ال‬
                                   ‫ال�ن�ظ�ري�ة و ال�ق�واع�د ال�ع�ام�ة ل�ل�ق�ان�ون‬      ‫الح�رب�ي�ة أ�و تج�ريم بع�ض الأف�ع�ال التي‬
                                   ‫الدولي الإن�ساني وجرائم الحرب‪ .‬ففيما‬                ‫ت�شكل ج�رائ�م دول�ي�ة‪ ،‬ه�ل ظ�ل�ت نظرية‬
                                   ‫يتعلق بالقانون ال�دولي الإن�ساني �سنبين‬             ‫حتى ال�ق�رن الع�شرين ولم تتم محاكمة‬
                                   ‫ن���ش� أ�ة وت�ط�ور ه�ذا ال�ق�ان�ون‪ ،‬ث�م تعريفه‪،‬‬     ‫ا أل�شخا�ص الذين ارتكبوا جرائم حرب‪،‬‬
                                   ‫وخ���ص�ائ���ص�ه‪ ،‬وم�����ص��ادره‪ ،‬وا أل��ش�خ�ا��ص‬    ‫�سواء بعد الحرب العالمية ا ألولى أ�و الحرب‬
                                   ‫الم�ح�م�ي�ين وف�ق�اً ل�ه�ذا ال�ق�ان�ون‪ .‬وف�ي�م�ا‬    ‫العالمية الثانية أ�م تمت محاكمتهم �سنبين‬
                                   ‫يتعلق بجرائم الح�رب �سنبين تعريفها‪،‬‬
                                   ‫وطبيعتها‪ ،‬و أ�رك�ان�ه�ا‪ .‬والم�ن�ه�ج التحليلي‬                      ‫ذلك في هذه الدرا�سة‪.‬‬
                                   ‫ل�ت�ح�ل�ي�ل الآراء ال�ف�ق�ه�ي�ة وم�ن�اق���ش�ت�ه�ا‪،‬‬
                                    ‫وا�ستخراج الأحكام والتعريفات المنا�سبة‪.‬‬            ‫‪-‬عر�ض أ�ه�م المحاكمات التي تمت �سابق ًا‪،‬‬

                                   ‫ال�ف���ص�ل ال�ث�اني ت�ط�ب�ي�ق�ي ع�م�ل�ي‪ :‬تم‬                  ‫وا ألحكام التي �صدرت ب�ش أ�نها‪.‬‬
                                   ‫تخ�صي�صه للجوانب التطبيقية والعملية‬
                                   ‫لج�رائ�م الح��رب‪ ،‬ح�ي�ث ن�ع�ر��ض ف�ي�ه �أه�م‬        ‫‪-‬بيان �أهم اخت�صا�صات المحكمة الجنائية‬
                                   ‫الح����روب والج���رائ���م ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت في‬
                                   ‫ال�سابق‪ ،‬والمحاكمات التي تمت والعقوبات‬                                         ‫الدولية‪.‬‬

                                                                                       ‫‪-‬م���دى اخ�ت���ص�ا��ص الم�ح�ك�م�ة الج�ن�ائ�ي�ة‬

                                                                                       ‫الدولية بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب‬

                                                                                                     ‫الإ�سرائيليين بفل�سطين‪.‬‬
                                                                                       ‫‪-‬ا ألف�ع�ال التي ت�شكل جرائم ح�رب وفق ًا‬

                                                                                                   ‫للنظام القانوني ا إلماراتي‪.‬‬

                                                                                                           ‫منهج البحث‪:‬‬
                                                                                       ‫ن��ظ��راً لخ���ص�و��ص�ي�ة الم��و���ض��وع‪ ،‬وت�ن�وع‬
                                                                                       ‫ال�ق���ض�اي�ا تم الاع�ت�م�اد في ه��ذا ال�ب�ح�ث‬

‫‪185‬‬

         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192