Page 185 - مجلة الدراسات القضائية
P. 185

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الفقهاء أ�ن ن�ظ�ام ه�ذه الم�ح�اك�م الدولية‬                         ‫لل�صليب الأحمر‪.‬‬
                                   ‫الم ؤ�قتة جرم �أفعال ًا ب�أثر رجعي‪ ،‬بمعنى �أنه‬
                                   ‫جرم أ�فعال ًا لم تكن من الجرائم الدولية‪،‬‬          ‫وا�ستطاعت هذه اللجنة في عام ‪1864‬م‬
                                   ‫ولم تكن معاقباًعليها قبل هذه المحاكمات‪،‬‬           ‫ح�م�ل الح�ك�وم�ة ال���س�وي���س�ري�ة ع�ل�ى عقد‬
                                   ‫ا ألم�ر ال�ذي يعني تخلف الركن ال�شرعي‬             ‫م�ؤتمر دولي �شاركت فيه �ست ع�شرة دولة‪،‬‬
                                   ‫للجريمة من جهة‪ ،‬ومن جهة �أخرى عدم‬                 ‫نتج عنه إ�ب��رام اتفاقية جنيف لتح�ينس‬
                                   ‫تحديد العقوبة الواجب تطبيقها م�سبقاً‬              ‫ح��ال الج��رح��ى في الج�ي�و��ش الم�ي�دان�ي�ة‪،‬‬
                                                                                     ‫والتي بمقت�ضاها تقدم الإ�سعافات ا ألولية‬
                                           ‫على من يرتكب تلك ا ألفعال‪.‬‬                ‫والرعاية الطبية للمحاربين والجرحى‬
                                                                                     ‫والمر�ضى دون �أي تمييز‪ ،‬وباحترام �أف�راد‬
                                                      ‫م�شكلة الدرا�سة‪:‬‬               ‫الخدمات الطبية‪ ،‬حيث كان ذلك بمثابة‬
                                                                                     ‫الخطوة الأولى لتدوين القانون الدولي‬
                                   ‫تكمن م�شكلة ال�درا��س�ة في �أن ال�دف�وع‬           ‫الإن���س�اني‪ ،‬وال�ت�ي ت�لاه�ا ع�دة ات�ف�اق�ي�ات‬
                                   ‫التي تم�سكت بها هيئة الدفاع عن ه�ؤلاء‬
                                   ‫المتهمين في المحاكم الدولية الم ؤ�قتة �سابقاً‬                              ‫دولية‪.‬‬
                                   ‫بفقدان م�ب�د أ� ال�شرعية ه�ل تم تفاديها‪،‬‬
                                   ‫أ�ي ل�و نفتر�ض وقعت ح�رب ب�ين دولتين‬              ‫إ�لا �أن ذلك لم يمنع الحروب �أو يحد من‬
                                   ‫ا آلن هل يجوز لنا كمجتمع دولي معاقبة‬              ‫ق�سوتها‪ ،‬والتي بلغت أ�وج�ه�ا في الحربين‬
                                   ‫ه� ؤ�لاء المتهمين مرتكبي جرائم الح�رب؟‬            ‫العالميتين الأولى والثانية‪ ،‬ف�سارعت الدول‬
                                   ‫�إذا كانت ا إلجابة (بنعم) فكيف نعاقبهم؟‬           ‫التي ذاق�ت م�رارة تلك الح�روب و�شهدت‬
                                   ‫وم�ن الم���س�ئ�ول ع�ن م�ع�اق�ب�ت�ه�م؟ وم�ا هي‬     ‫أ�ب�شع �صور العنف التي اجتاحت العالم‬
                                   ‫الم�ح�ك�م�ة الم�خ�ت���ص�ة؟ وم��ا ه��و ال�ق�ان�ون‬  ‫طوال �أكثر من ت�سعة �أعوام‪ ،‬والتي �أزهقت‬
                                   ‫الواجب تطبيقه أ�م�ام هذه المحكمة؟ وما‬             ‫�أرواح الم�لاي�ين‪ ،‬لم يكن أ�م�ام�ه�ا ـ�ـ ومعها‬
                                   ‫ه�ي ه��ذه الج�رائ�م و�أه��م الأف��ع��ال ال�ت�ي‬    ‫ال�دول المتحالفة ـ�ـ إ�لا �أن تح�اول تحقيق‬
                                   ‫تتكون منها‪ ،‬وم�دى م�شروعية الح�روب‬                ‫مفهوم العدالة‪ ،‬بم�ساءلة مرتكبي جرائم‬
                                   ‫في الوقت الحا�ضر‪ .‬ولو افتر�ضنا �أي�ضاً إ�ن‬        ‫الحرب‪ ،‬وفعل ًا �شكلت محاكم دولية م�ؤقتة‬
                                   ‫�أحد ه�ؤلاء المجرمين أ�و المتهمين اع ُت ِقل في‬    ‫لمحاكمة مرتكبي ه�ذه الج�رائ�م‪ ،‬إ�لا �أن‬
                                   ‫دولة الإمارات العربية المتحدة فهل يجوز‬            ‫هيئة الدفاع عن المتهمين تم�سكت «ب إ�هدار‬
                                   ‫لها محاكمته؟ ومعاقبته �أم��ام الق�ضاء‬             ‫مبد�أ ال�شرعية»‪ ،‬إ�ذ ر أ�ى الدفاع وكثير من‬

‫‪183‬‬

         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190