Page 185 - مجلة الدراسات القضائية
P. 185
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الفقهاء أ�ن ن�ظ�ام ه�ذه الم�ح�اك�م الدولية لل�صليب الأحمر.
الم ؤ�قتة جرم �أفعال ًا ب�أثر رجعي ،بمعنى �أنه
جرم أ�فعال ًا لم تكن من الجرائم الدولية، وا�ستطاعت هذه اللجنة في عام 1864م
ولم تكن معاقباًعليها قبل هذه المحاكمات، ح�م�ل الح�ك�وم�ة ال���س�وي���س�ري�ة ع�ل�ى عقد
ا ألم�ر ال�ذي يعني تخلف الركن ال�شرعي م�ؤتمر دولي �شاركت فيه �ست ع�شرة دولة،
للجريمة من جهة ،ومن جهة �أخرى عدم نتج عنه إ�ب��رام اتفاقية جنيف لتح�ينس
تحديد العقوبة الواجب تطبيقها م�سبقاً ح��ال الج��رح��ى في الج�ي�و��ش الم�ي�دان�ي�ة،
والتي بمقت�ضاها تقدم الإ�سعافات ا ألولية
على من يرتكب تلك ا ألفعال. والرعاية الطبية للمحاربين والجرحى
والمر�ضى دون �أي تمييز ،وباحترام �أف�راد
م�شكلة الدرا�سة: الخدمات الطبية ،حيث كان ذلك بمثابة
الخطوة الأولى لتدوين القانون الدولي
تكمن م�شكلة ال�درا��س�ة في �أن ال�دف�وع الإن���س�اني ،وال�ت�ي ت�لاه�ا ع�دة ات�ف�اق�ي�ات
التي تم�سكت بها هيئة الدفاع عن ه�ؤلاء
المتهمين في المحاكم الدولية الم ؤ�قتة �سابقاً دولية.
بفقدان م�ب�د أ� ال�شرعية ه�ل تم تفاديها،
أ�ي ل�و نفتر�ض وقعت ح�رب ب�ين دولتين إ�لا �أن ذلك لم يمنع الحروب �أو يحد من
ا آلن هل يجوز لنا كمجتمع دولي معاقبة ق�سوتها ،والتي بلغت أ�وج�ه�ا في الحربين
ه� ؤ�لاء المتهمين مرتكبي جرائم الح�رب؟ العالميتين الأولى والثانية ،ف�سارعت الدول
�إذا كانت ا إلجابة (بنعم) فكيف نعاقبهم؟ التي ذاق�ت م�رارة تلك الح�روب و�شهدت
وم�ن الم���س�ئ�ول ع�ن م�ع�اق�ب�ت�ه�م؟ وم�ا هي أ�ب�شع �صور العنف التي اجتاحت العالم
الم�ح�ك�م�ة الم�خ�ت���ص�ة؟ وم��ا ه��و ال�ق�ان�ون طوال �أكثر من ت�سعة �أعوام ،والتي �أزهقت
الواجب تطبيقه أ�م�ام هذه المحكمة؟ وما �أرواح الم�لاي�ين ،لم يكن أ�م�ام�ه�ا ـ�ـ ومعها
ه�ي ه��ذه الج�رائ�م و�أه��م الأف��ع��ال ال�ت�ي ال�دول المتحالفة ـ�ـ إ�لا �أن تح�اول تحقيق
تتكون منها ،وم�دى م�شروعية الح�روب مفهوم العدالة ،بم�ساءلة مرتكبي جرائم
في الوقت الحا�ضر .ولو افتر�ضنا �أي�ضاً إ�ن الحرب ،وفعل ًا �شكلت محاكم دولية م�ؤقتة
�أحد ه�ؤلاء المجرمين أ�و المتهمين اع ُت ِقل في لمحاكمة مرتكبي ه�ذه الج�رائ�م ،إ�لا �أن
دولة الإمارات العربية المتحدة فهل يجوز هيئة الدفاع عن المتهمين تم�سكت «ب إ�هدار
لها محاكمته؟ ومعاقبته �أم��ام الق�ضاء مبد�أ ال�شرعية» ،إ�ذ ر أ�ى الدفاع وكثير من
183
ملخ�صات الكتب القانونية