Page 170 - مجلة الدراسات القضائية
P. 170

‫في ك�ل بلد وتتفكك م�ن خلالها ا أل��س�رة‬         ‫العنف ا أل�سري الزوجة وا ألبناء والزوج في‬      ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫وا ألب��ن��اء‪ ،‬ك�م�ا ن�رى ا آلن ك�ي�ف �أ�صبحت‬                      ‫بع�ض الأحيان‪.‬‬
‫جريمة العنف �ضد الم�ر�أة والطفل تتزايد‬
‫و أ��صبح مو�ضع اهتمام الدولة والباحثين‬          ‫ويعرف العنف �ضد �ضحايا العنف هو‬
                                                ‫ا��س�ت�خ�دام ف�ع�ل غ�ري م���ش�روع ي�ن�ت�ج عنه‬
                       ‫والعلماء‪.‬‬                ‫�ضرر �سواء كان ال�ضرر م�ادي �أو معنوي‪،‬‬
‫إ�ن ال�شريعة الا�لاسمية أ�ول�ت الحقوق‬           ‫وتتوافر جريمة العنف �ضد �ضحايا العنف‬
‫وال�واج�ب�ات لكل ف�رد م�ن �أف��راد ا أل��س�رة‪،‬‬  ‫إ�ذا توافر الركن المادي وهو القيام ب أ�فعال‬
‫��س�واء ك�ان ال�زوج �أو ال�زوج�ة أ�و الأط�ف�ال‬  ‫م�ادي�ة يرتكبها الج��اني ع�ل�ى ال�ضحايا‪،‬‬
‫ويجدر بهم القيام بها من �أجل المحافظة‬           ‫وكذلك توافر الركن المعنوي وهو الق�صد‬
‫على �لاسمة هذه ا أل�سرة من العنف ومن‬            ‫الج�ن�ائ�ي أ�ي ت�ت�ج�ه إ�رادة الج���اني �إلى‬
‫اج��ل تح�ق�ي�ق ال���س�ع�ادة‪ ،‬وم��ن ب�ي�ن ه�ذه‬   ‫القيام بفعل عنيف موجه �ضد ال�ضحايا‪،‬‬
                                                ‫وبغ�ض النظر عن الو�سيلة الم�ستخدمة في‬
                        ‫الحقوق‪:‬‬                 ‫الجريمة وه�ي تتنوع وتختلف من جاني‬
‫�أولا‪:‬ح�ق�وق ال��زوج على ال�زوج�ة ومنها‪:‬‬       ‫إ�لى �آخ��ر‪ ،‬كال�ضرب باليد أ�و بالع�صا �أو‬
‫طاعة الزوجة لزوجها‪ ،‬حفظ الزوج‬                   ‫�أية أ�داة �أخرى �أو الركل بالأقدام �أو ال�سب‬
‫في نف�سها ومالها‪ ،‬الاهتمام والرعاية‬             ‫والقذف �أو الخنق �أو التهديد بالإيذاء �أو‬

              ‫في �ش ؤ�ون البيت‪.‬‬                                ‫القتل �أو الاغت�صاب‪.‬‬
‫ثانيا‪:‬حقوق ال�زوج�ة على زوج�ه�ا ومنها‬
‫الم��ه��ر وال�ن�ف�ق�ة وال��ل�ي�ن وح���س�ن‬       ‫كما ن�سلط ال�ضوء �أي�ضا �إلى الزوج الذي‬
                                                ‫قد يعتبر من �ضحايا العنف حيث يتعر�ض‬
                   ‫المعا�شرة‪.‬‬                   ‫ال�زوج �إلى العنف من قبل ت�سلط الزوجة‬
‫ثالثا‪:‬الح�ق�وق الم���ش�ترك�ة بي�ن ال�زوج�ين‬    ‫وا ألبناء عليه ولم يراعوا حقه عليهم‪� ،‬إلا‬
‫وم�ن�ه�ا ح��ل ا��س�ت�م�ت�اع ك��ل منهما‬          ‫�أنه رغم هذا الاعتداء نجد ن�سبة تعر�ض‬
‫با آلخر‪ ،‬حق الانجاب‪ ،‬حق التوارث‪،‬‬                ‫ال��زوج للعنف قليل ج�دا م�ق�اب�ل تعر�ض‬
                                                ‫الزوجة وا ألبناء‪ ،‬ولكن يجب علينا تفادي‬
             ‫والمظهر الجميل‪.‬‬                    ‫هذا العنف ولو كان ب�سيطا حتى لا ي�صبح‬
‫رابعا‪:‬حقوق ا ألبناء ومنها تربية ا ألولاد‬       ‫ه�ذا الفعل جريمة وظ�اه�ره وداء ينت�شر‬
‫والاه�ت�م�ام بهم ورع�اي�ت�ه�م‪ ،‬العدل‬
‫بين ا ألولاد‪ ،‬معاملة الأبناء بالرفق‬

                    ‫واللين‪.‬‬

                                                                    ‫‪168‬‬

                                                ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175