Page 170 - مجلة الدراسات القضائية
P. 170
في ك�ل بلد وتتفكك م�ن خلالها ا أل��س�رة العنف ا أل�سري الزوجة وا ألبناء والزوج في معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
وا ألب��ن��اء ،ك�م�ا ن�رى ا آلن ك�ي�ف �أ�صبحت بع�ض الأحيان.
جريمة العنف �ضد الم�ر�أة والطفل تتزايد
و أ��صبح مو�ضع اهتمام الدولة والباحثين ويعرف العنف �ضد �ضحايا العنف هو
ا��س�ت�خ�دام ف�ع�ل غ�ري م���ش�روع ي�ن�ت�ج عنه
والعلماء. �ضرر �سواء كان ال�ضرر م�ادي �أو معنوي،
إ�ن ال�شريعة الا�لاسمية أ�ول�ت الحقوق وتتوافر جريمة العنف �ضد �ضحايا العنف
وال�واج�ب�ات لكل ف�رد م�ن �أف��راد ا أل��س�رة، إ�ذا توافر الركن المادي وهو القيام ب أ�فعال
��س�واء ك�ان ال�زوج �أو ال�زوج�ة أ�و الأط�ف�ال م�ادي�ة يرتكبها الج��اني ع�ل�ى ال�ضحايا،
ويجدر بهم القيام بها من �أجل المحافظة وكذلك توافر الركن المعنوي وهو الق�صد
على �لاسمة هذه ا أل�سرة من العنف ومن الج�ن�ائ�ي أ�ي ت�ت�ج�ه إ�رادة الج���اني �إلى
اج��ل تح�ق�ي�ق ال���س�ع�ادة ،وم��ن ب�ي�ن ه�ذه القيام بفعل عنيف موجه �ضد ال�ضحايا،
وبغ�ض النظر عن الو�سيلة الم�ستخدمة في
الحقوق: الجريمة وه�ي تتنوع وتختلف من جاني
�أولا:ح�ق�وق ال��زوج على ال�زوج�ة ومنها: إ�لى �آخ��ر ،كال�ضرب باليد أ�و بالع�صا �أو
طاعة الزوجة لزوجها ،حفظ الزوج �أية أ�داة �أخرى �أو الركل بالأقدام �أو ال�سب
في نف�سها ومالها ،الاهتمام والرعاية والقذف �أو الخنق �أو التهديد بالإيذاء �أو
في �ش ؤ�ون البيت. القتل �أو الاغت�صاب.
ثانيا:حقوق ال�زوج�ة على زوج�ه�ا ومنها
الم��ه��ر وال�ن�ف�ق�ة وال��ل�ي�ن وح���س�ن كما ن�سلط ال�ضوء �أي�ضا �إلى الزوج الذي
قد يعتبر من �ضحايا العنف حيث يتعر�ض
المعا�شرة. ال�زوج �إلى العنف من قبل ت�سلط الزوجة
ثالثا:الح�ق�وق الم���ش�ترك�ة بي�ن ال�زوج�ين وا ألبناء عليه ولم يراعوا حقه عليهم� ،إلا
وم�ن�ه�ا ح��ل ا��س�ت�م�ت�اع ك��ل منهما �أنه رغم هذا الاعتداء نجد ن�سبة تعر�ض
با آلخر ،حق الانجاب ،حق التوارث، ال��زوج للعنف قليل ج�دا م�ق�اب�ل تعر�ض
الزوجة وا ألبناء ،ولكن يجب علينا تفادي
والمظهر الجميل. هذا العنف ولو كان ب�سيطا حتى لا ي�صبح
رابعا:حقوق ا ألبناء ومنها تربية ا ألولاد ه�ذا الفعل جريمة وظ�اه�ره وداء ينت�شر
والاه�ت�م�ام بهم ورع�اي�ت�ه�م ،العدل
بين ا ألولاد ،معاملة الأبناء بالرفق
واللين.
168
ملخ�صات الكتب القانونية