Page 168 - مجلة الدراسات القضائية
P. 168
معيار اتخذ من ال�شكل أ��سا�سا للتعريف، الباب الأول مفهوم جرائم العنف ا أل�سري، معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
والمعيار الأخر اتخذ من المو�ضوعية �أ�سا�سا حيث عرفت الجريمة منذ القدم كما جاء
ذلك في ق�صة ابنين من �أبناء �آدم هما هابيل
لتعريف الجريمة. وقابيل ،حيث كانت ح�واء تلد في البطن
ال�واح�دة اب�ن وب�ن�ت ،وفي البطن التالية
وم�ن ال���ص�ع�ب تح�دي�د م�ف�ه�وم موحد ابن وبنت ،فيحل زواج ابن البطن ا ألولى
لج�ريم�ة ال�ع�ن�ف ،ح�ي�ث نج�د �أن مفهوم م�ن البطن الثانية ،حيث إ�ن قابيل كان
ال�ع�ن�ف يختلف م�ن تخ�ص�ص إ�لى �آخ�ر، يريد زوج�ة هابيل لنف�سه ،ف أ�مرهما آ�دم
ومن باحث إ�لى آ�خر ،ومن بيئة إ�لى �أخرى، �أن يقدما قربانا ،فقدم كل واح�د منهما
ولكنها ت�ترشك جميعها في معنى واح�د قربانا ،فتقبل الله من هابيل ولم يتقبل
وه�و الإي���ذاء� ،أي إ�ي��ذاء ال�ط�رف الآخ�ر من قابيل ،قال ت�ع�الىَ }:وا ْت� ُل َعلَ ْي ِه ْم َن َب َأ�
بطرق مختلفة �سواء ك�ان �إي�ذاء م�ادي �أو ا ْب� َن� ْي آ� َد َم ِب�الحْ َ � ِّق �إ ْذ َق� َّر َب�ا ُق� ْر َب�ا ًن�ا َف ُت ُق ِّب َل
معنوي مهما بلغت درجة قوته في العنف، ِم�ن �أَ َح� ِد ِه� َم�ا َولمَ ْ ُي َت َق َّب ْل ِم� َن ا آل َخ� ِر َق�ا َل
وبالتالي ف إ�ن العنف جريمة يعاقب عليها َ َلأ ْق ُتلَ َّن َك َقا َل إِ� ّمَ َن�ا َي َت َق َّب ُل الهّ ُل ِم َن المْ ُ َّت ِقي َن
ال�ق�ان�ون ب�شتى ��ص�وره .كما �أن �إ�شكالية * َل ِئن َب�َسط َت �إِليَ َّ َي� َد َك ل َت ْق ُتلَ ِني َم�ا َأ� َن� ْا
خطورة العنف لا ت ؤ�ثر فقط على الفرد في ِب َبا�ِس ٍط َي ِد َي إِ� َل ْي َك َ ألَ ْق ُتلَ َك ِ�إ ّيِن �َأ َخا ُف الّه َل
نف�س اللحظة ،بل تنعك�س تلك الخطورة َر َّب ا ْل� َع�المَِ�ي َن{ (الم��ائ��دة ،)28-27:ث�م قتل
على �سلوكيات الفرد الم�ستقبلية ،وهذا ما قابيل هابيل حينها وقعت أ�ول جريمة قتل
ي ؤ�ثر على م�ستقبل المجتمعات و�لاسمتها
على وجه الأر�ض.
من ا إليذاء،
واخ�ت�ل�ف ال�ف�ق�ه�اء في ت�ع�ري�ف م�ف�ه�وم
وجاءمفهومالعنف فيالت�شريعالجنائي الج��ريم��ة ،وي��رج��ع ذل��ك �إلى اخ�ت�لاف
الإم��ارات��ي ع�ل�ى ��ش�ك�ل ��ص�ور ك�الاع�ت�داء تح�دي�د الج�رائ�م م�ن ب�ل�د إ�لى ب�ل�د وم�ن
الم��ادي ويتمثل في القتل والاع�ت�داء على مجتمع إ�لى �آخ�ر ،ك�ذل�ك لم ت�ضع اغلب
�لاسمة الج�سم والاعتداء الجن�سي ،واي�ضا ال�ت���ش�ري�ع�ات ال�وط�ن�ي�ة تعريفا للجريمة
الاع��ت��داء الم�ع�ن�وي وي�ت�م�ث�ل في ال�ت�ه�دي�د واكتفت بما جاء من تعريفات فقهية لها،
وال�سب والقذف .ويمكن القول ب�أن العنف والتي يمكن ح�صرها في معيارين �أ�سا�سيين
هو ال�سلوك العنيف الغير م�شروع قانونا
ول�ه ع�دة أ�ن��واع و��ص�ور ج�رم�ه�ا ال�ق�ان�ون
166
ملخ�صات الكتب القانونية