Page 169 - مجلة الدراسات القضائية
P. 169

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫�أن القانون الإم�ارات�ي م�ستمد من أ�حكام‬           ‫بن�صو�ص قانونية‪ ،‬وبالتالي ف��إن العنف‬
                                   ‫ال���ش�ري�ع�ة ا إل��س�لام�ي�ة‪ ،‬وو��ض�ع ع�ق�وب�ات‬   ‫بكل �صوره و أ�نواعه جريمة يعاقب عليها‬
                                   ‫رادعة تتطابق مع واقع المجتمع ا إلماراتي‪،‬‬
                                   ‫�صحيح �أنها عر�ضة للتعديل ولكن ذلك ما‬                                      ‫القانون‪.‬‬
                                   ‫يوافق م�صلحة الفرد والمجتمع‪ ،‬فقد نظم‬
                                   ‫الأحكام والحقوق التي جاءت بها ال�شريعة‬             ‫و أ�ما مفهوم جريمة العنف ا أل�سري هي‬
                                   ‫الإ�لاسمية الخا�صة با أل�سرة‪ ،‬كما أ�ن قانون‬        ‫�أفعال غير م�شروعة ترتكب �ضمن �إط�ار‬
                                   ‫دول�ة الإم��ارات نبذ جميع أ��شكال العنف‬            ‫ا أل��س�رة فت�سبب أ���ض�راراً بدنية أ�و نف�سية‬
                                   ‫بين الزوجين‪ ،‬و�أقام د�ستورها على قواعد‬             ‫أ�و جن�سية‪� ،‬أي أ�ن جرائم العنف ا أل�سري‬
                                   ‫اح�ترام حرية وكرامة الإن�سان‪ .‬وو�ضعت‬               ‫هي كل اعتداء �سواء اعتداء مادي كالقتل‬
                                   ‫ن�صو�ص قانونية وم�ب�ادئ ق�ضائية تردع‬               ‫أ�و الم���س�ا��س ب���س�لام�ة الج���س�م ب�ال���ض�رب‬
                                   ‫الج�اني ع�ن ارت�ك�اب ج�ريم�ة ال�ع�ن�ف �ضد‬          ‫والاع�ت�داء الجن�سي‪ ،‬أ�و الاع�ت�داء المعنوي‬
                                   ‫أ�حد أ�فراد الأ�سرة‪ ،‬وخلق مجتمع �آمن خا ٍل‬         ‫ك��الاع��ت��داء ال�ل�ف�ظ�ي ب�ال���س�ب وال�ق�ذف‬
                                                                                      ‫والتهديد �ضد �أح�د �أف��راد ا أل��س�رة‪ ،‬ومن‬
                                        ‫من الجريمة والعنف �ضد ا أل�سرة‪.‬‬               ‫ثم يعاقب القانون مرتكب جريمة العنف‬
                                                                                      ‫الأ��س�ري بعقوبة ق�د ن���ص عليها‪ ،‬وذل�ك‬
                                   ‫وت�ن�اول ال�ب�اب ال�ث�اني ��ض�ح�اي�ا ج�رائ�م‬       ‫إ�ع�م�الا بم�ب�د�أ ال���ش�رع�ي�ة لا ج�ريم�ة ولا‬
                                   ‫ال��ع��ن��ف الأ����س���ري وم��وق��ف ال���ش�ري�ع�ة‬
                                   ‫الإ�لاسمية من ال�ضحايا‪ ،‬حيث تبين من‬                           ‫عقوبة إ�لا بناء على قانون‪.‬‬
                                   ‫جميع ال�درا��س�ات ال�سابقة ال�ت�ي تجريها‬
                                   ‫ال���دول ال�ع�رب�ي�ة وال���دول ال�غ�رب�ي�ة على‬     ‫وم�ن ن�اح�ي�ة ال�ف�رق م�ا ب�ين الت�شريع‬
                                   ‫ظاهرة العنف ا أل�سري في مجتمعاتهم أ�ن‬              ‫الا��س�لام�ي الخ�ا��ص بنظام ا أل��س�رة وبين‬
                                   ‫ال�زوج هو المعتدي الأول‪ ،‬ويكون مت�سبب‬              ‫ال��ق��ان��ون ال��غ��رب��ي م��ن ح�ي�ث ال�ت�غ�ي�ري‬
                                   ‫العنف الأ�سري هو الذي يظهر فيه القوي‬               ‫والتبديل‪ ،‬ف��إن الت�شريع ا إل�لاسمي ثابت‬
                                   ‫�سلطته وقوته على ال�ضعيف؛ لت�سخيره‬                 ‫غير قابل للتبديل والتحريف �صالح لكل‬
                                   ‫في تحقيق أ�ه�داف�ه و أ�غ�را��ض�ه الخ�ا��ص�ة‪،‬‬       ‫زمان ومكان‪ ،‬والقانون الغربي الذي و�ضعه‬
                                   ‫م�ستخد ًما بذلك كل و�سائل العنف �سوا ًء‬            ‫ا إلن�سان لا يتطابق مع الواقع الذي يمر به‬
                                   ‫ك�ان م�ادي�اً �أو م�ع�ن�وي�اً‪ ،‬وب�ال�ت�الي �ضحايا‬  ‫المجتمع الغربي‪ ،‬و�أم�ا القانون الإماراتي‬
                                                                                      ‫ال�ذي هو �أي�ضا من و�ضع الإن�سان إ�لا أ�نه‬
                                                                                      ‫يختلف تماما عن القانون الغربي وذلك‬

‫‪167‬‬

         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174